المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كراهية صوم يوم الشك - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب كراهية صوم يوم الشك

فإن حال دونه غمامة فأتموا العدّة ثلاثين. أخرجه المصنف فى "باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين" وهو كما تقدم خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع البعد الذى يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس بحجة. ولذا قال فى النيل والذى ينبغى اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية واختاره المهدى منهم وحكاه القرطبى عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها "ولا يلتفت" الى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس "وذلك" لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة اهـ أى كأبى حنيفة ومالك وأحمد. وقال ابن الماجشون لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد فى حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ فى الجميع اهـ وقال فى الفتح قال بعض الشافعية إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر، واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب، وحكاه البغوى عن الشافعى. وفى ضبط البعد أوجه (أحدها) اختلاف المطالع. قطع به العراقيون والصيدلانى وصححه النووى فى الروضة وشرح المهذّب (ثانيها) مسافة القصر. قطع به إمام الحرمين والبغوى وصححه الرافعى فى الصغير والنووى فى شرح مسلم (ثالثها) اختلاف الأقاليم اهـ

(الفقه) دل الحديث زيادة على ما تقدم على أن من رأى هلال رمضان فى جهة ثم سافر إلى جهة أخرى قد رؤي فيها الهلال متأخرا ليلة عن الجهة الأولى فأتم ثلاثين من حين صومه لزمه الصوم مع أهل الجهة الثانية لأنه صار منهم وإن أفطر فعليه القضاء فقط، وإلى هذا ذهب من أخذ بظاهر الحديث. أما من قال إن الرؤية الأولى تعم كل البلاد فإنهم يقولون يلزم أهل البلد الثانى موافقته فى الفطر إن ثبت عندهم رؤية البلد الأولى بوجه شرعى وعليهم قضاء اليوم الأول، فإن لم يثبت عندهم لزمه وهو الفطر سرا

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد ومسلم والنسائى والترمذى وقال حسن صحيح غريب اهـ وأخرجه الدارقطنى وقال إسناد صحيح

‌باب كراهية صوم يوم الشك

وهو اليوم الذى يلي التاسع والعشرين من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِى الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ فَأُتِىَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ

ص: 52

الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

(ش)(أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان. و (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعى و (عمار) بن ياسر. و (صلة) بن زفر العبسى تقدم ص 365 ج 5

(قوله في اليوم الذى يشك فيه) أى فى أنه من رمضان أو شعبان بأن تحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم تثبت رؤيته أو شهد برؤيته من ردّت شهادته لفسق ونحوه. وأتى بالوصول ولم يقل يوم الشك إشارة الى أن صوم يوم فيه أدنى شك منهىّ عنه فكيف بمن صام يوما الشك فيه ثابت

(قوله فتنحى بعض القوم) أى تباعد عن الأكل منها معتذرا بأنه صائم كما فى رواية الترمذى والنسائى والدارمى والدارقطنى وفيها: فأتى بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إنى صائم

(قوله فقد عصى أبا القاسم الخ) أى خالف النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بارتكاب ما نهى عنه، فقد روى الدارقطنى والبزار من حديث أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن صوم ستة: اليوم الذى يشك فيه من رمضان، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق وأخرج نحوه البيهقى. ومن أدلة النهى عن صيامه الأحاديث الواردة فى النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين (وأبو القاسم) كنية للنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وخصت بالذكر إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو الذى يقسم بين عباد الله أحكامه بحسب طاقتهم واقتدارهم (وبظاهر هذا الأثر) استدل داود الظاهرى على تحريم صوم يوم الشك مطلقا ولو وافق عادة له لأن الصحابى لا يقول ذلك من قبل رأيه بل هو من قبيل المرفوع. قال ابن عبد البر هو مسند عندهم لا يختلفون فى ذلك اهـ وخالفهم الجوهرى المالكى فقال هو موقوف وقال عكرمة من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله اهـ وقد تقدم أن قول داود بحرمة صومه ولو وافق عادة مردود بما جاء فى حديث ابن عباس السابق فى "باب من قال فإن غم عليم فصوموا ثلاثين، والحديث الآتى بعد. وفيه "لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم" وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك وإسحاق والأوزاعى والليث بن سعد إلى أنه يكره تحريما صومه عن رمضان ولا بأس بصومه تطوّعا أو عن واجب آخر حملا لأحاديث النهى على صومه عن رمضان "وحديث" عمران ابن حصين السابق فى (باب فى التقدم) ونحوه "محمول" على صومه تطوعا أو عن واجب آخر جمعا بين الأدلة. وقال الشافعى لا يصح صومه عن رمضان ولا تطوعا لم يوافق عادة له، ولا بأس بصومه عن واجب آخر أو تطوعا وافق عادة له، وحكاه ابن المنذر عن عمر وعلىّ وحذيفة وأنس وأبى هريرة وابن المسيب والشعبى والنخعى وابن جريج. وذهب ابن عمر إلى وجوب صومه

ص: 53