الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المستحاضة تعتكف
أيجوز أم لا
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا نَا يَزِيدُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِىَ تُصَلِّى.
(ش)(يزيد) بن زريع. و (خالد) بن مهران الحذاء
(قوله اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه) وفي رواية البخارى اعتكفت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه. وهى أم سلمة ففي رواية سعيد بن منصور عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهى مستحاضة وربما جعلت الطست تحتها
(قوله فكانت ترى الصفرة والحمرة) أى ترى الدم الأصفر مرة عند قلة الدم، ومرة ترى الأحمر عند كثرة الدم. وفي رواية للبخارى ترى الدم والصفرة. وفيه "زعم عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كان هذا شئ كانت فلانة تجده. فبين بهذا أن الصفرة تشبه ماء العصفر" (وفي هذا) دلالة على صحة اعتكاف المستحاضة وصلاتها وجواز مكثها في المسجد. لكن محله إن أمن تلويثه. ومثلها دائم الحدث ومن به قروح
(والحديث) أخرجه أيضا البخاى والنسائى وابن ماجه والبيهقى (تتميم)"قال النووى" فى شرح المهذب (فرع) في مسائل تتعلق بالاعتكاف وبعضها من الضروريات (أحدها) إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج منه إن عرض عارض مثل مرض خفيف أو عيادة مريض أو شهود جنازة أو زيارة أو صلاة جمعة أو شرط الخروج لاشتغال بعلم أو لغرض آخر من أغراض الدنيا والآخرة صح شرطه على المذهب نص عليه في المختصر وقطع به الأصحاب في جميع الطرق. ومنهم المصنف في التنبيه وإذا قضى الشغل الذى شرطه وخرج له لزمه العود والبناء على اعتكافه. فإن أخر العود بعد قضاء الشغل بلا عذر بطل تتابعه ولزمه استئناف الاعتكاف. ولو نذر اعتكافا متتابعا وقال في نذره إن عرض مانع قطعت الاعتكاف فحكمه حكم من شرط الخروج كما سبق إلا أنه إذا شرط الخروج يلزمه بعد قضاء الشغل الرجوع والبناء على اعتكافه حتى تنقضى مدته وفيما إذا شرط القطع لا يلزمه العود بل إذا عرض الشغل الذى شرطه انقضى نذره وبرئت ذمته منه وجاز الخروج ولا رجوع عليه. ولو قال علىّ أن أعتكف رمضان إلا أن أمرض أو أسافر