الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن الاشتغال بغير الصلاة
(قوله والإناء على يده) وفى نسخة والإناء في يده
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والدارقطنى والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم
باب وقت فطر الصائم
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيعٌ نَا هِشَامٌ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامٍ الْمَعْنَى قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا زَادَ مُسَدَّدٌ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.
(ش)(وكيع) بن الجراح. و (عاصم بن عمر) بن الخطاب
(قوله إذا جاء الليل من ها هنا الخ) أى من جهة المشرق كما في الحديث الآتى. وقوله وذهب النهار من ها هنا أى من جهة المغرب. والمراد بمجئ الليل وذهاب النهار وجود ظلمة الليل في الحس وذهاب ضوء النهار كذلك
(قوله زاد مسدّد وغابت الشمس) وفي رواية البخارى وغربت الشمس. وزادها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للإشارة إلى أنه لا يتحقق وقت الإفطار إلا بغروب الشمس وإلا فمجرّد إقبال الظلمة من المشرق وذهاب الضوء من المغرب لا يكفي في تحقق دخول الوقت لاحتمال أن يكون ذلك لنحو غيم. قال النووى في شرح مسلم: كل واحد من هذه الثلاثة "يعنى إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس" يتضمن الآخرين ويلازمهما. وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء اهـ
(قوله فقد أفطر الصائم) أى دخل وقت إفطاره وإن لم يتناول مفطرا كما يقال أصبح الرجل إذا دخل في وقت الصبح. وقال ابن خزيمة معناه فليفطر الصائم فهو خبر بمعنى الأمر. ويؤيد الأوّل ما أخرجه البخارى من طريق شعبة وأبو عوانة من طريق الثورى عن سليمان الشيبانى وفيه. فقد حل الإفطار: ويؤيد الثاني ما أخرجه أحمد والطبرانى بسند صحيح إلى ليلى امرأة بشير بنُ الخصاصية قالت "أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعنى بشير وقال إنَّ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منعنى عن هذا وقال يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى. أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا" ولا منافاة بين هذا وما قبله لأنّ دخول وقت الإفطار لا ينافي الأمر به على وجه الندب أو الإباحة أو غيرهما على ما يأتى بيانه في "باب الوصال" إن شاء الله تعالى. وقيل معناه فقد صار مفطرا حكما لأن الليل ليس ظرفا للصيام
الشرعى. واستبعده ابن خزيمة وقال لو كان المراد "فقد صار مفطرا" كان فطر جميع الصوام واحدا ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى اهـ وقد يجاب بأن المراد تناول المفطر ليوافق الأمر الشرعى والأوّل أرجح
(الفقه) دلّ الحديث على أن وقت الصوم ينتهى بغروب الشمس وبه يدخل وقت الإفطار وعليه الإجماع كما قاله اين عبد البر. وعلى أنه لا يجب إمساك جزء من الليل بل متى تحقق غروب الشمس حلّ الفطر. وعلى حرمة الوصال
(والحديث) أخرجه أيضا البخاري ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وأخرجه الدارمي بلفظ "إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت"
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى يَقُولُ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: يَا بِلَالُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا. فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ.
(ش)(عبد الواحد) بن زياد. و (سلمان) بن فيروز أبو إسحاق (الشيبانى)
(قوله سرنا مع رسول الله وهو صائم) هذا السفر كان في رمضان عام الفتح كما رواه مسلم عن هشيم عن أبي إسحاق الشيبانى عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في سفر في شهر رمضان الخ وما سافر في رمضان إلا لغزوة بدر وغزوة الفتح. وابن أبي أوفى لم يشهد بدرا. فلم يكن ذلك إلا في غزوة الفتح
(قوله فاجدح لنا) بالجيم الساكنة والحاء المهملة أمر من جدح من باب فتح، ومصدره الجدح وهو أن يخلط السويق بالماء ويحرّك بعود يقال له المجدح حتي يستوي. وكذا اللبن ونحوه
(قوله لو أمسيت) أي ليتك تنتظر دخول الليل، فلو للتمنى أو شرطية جوابها محذوف أى لو أمسيت لكان حسنا
(قوله إن عليك نهارا) لعل بلالا رأى أثر الضوء والحمرة بعد غروب الشمس فتوهم أنّ ذلك الضوء من النهار الذى يجب صومه ولا يحل الفطر إلا بعد ذهابه وظنّ أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يرها، فأراد