المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب لا صرورة فى الإسلام - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

(وقالت الشافعية) لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات بعدت المسافة أو قربت. واستدلت المالكية والشافعية على كفاية الرفقة المأمونة بما تقدم للبخارى من أن عمر أذن لعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف أن يخرجا مع نساء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى الحج، وبخروج عثمان رضي الله عنه فى خلافته معهن. وهذا كان بإقرار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. واحتجوا أيضا بظاهر قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قالوا: وخطاب الناس يتناول الذكور والإناث والاستطاعة تتحقق بوجود الزاد والراحلة، ولأن الغرض من وجود المحرم معها الأمن عليها وهو يحصل بجماعة النساء فيلزم فرض الحج (ورد) بأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف محرمان لأمهات المؤمنين فلا يقاس عليهن غيرهن، وبأن الآية لا تتناول النساء حال عدم وجود الزوج والمحرم معها لأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها وينزلها. ولا يجوز ذلك لغير الزوج والمحرم فلم تكن مستطيعة فى هذه الحالة. فلا يتناولها النص. وتقدم أن خوف الفتنة عند اجتماعهن غير مأمون، بل يزداد لأن النساء لحم على وضم (1) إلا ما ذب عنهن. وتقدم للخطابى كلام فى هذا أول الباب "وقال" الأوزاعى إن لم تجد محرما أو زوجا خرجت مع قوم عدول مأمونين تتخذ لها سلما تصعد به على الدابة وتنزل، ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ رأس البعير ويضع رجله على ذراعه

3 -

‌ باب لا صرورة فى الإسلام

وفى نسخة باب لا صرورة. والصرورة الرجل الذى لم يحج والذى لم يتزوج. والتاء فيه ليست للتأنيث بل للمبالغة. ولذا يقال رجل صرورة وامرأة صرورة

9 -

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ نَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الأَحْمَرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: لَا صَرُورَةَ فِى الإِسْلَامِ.

(ش)(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز

(قوله لا صرورة فى الإسلام) أى لا يترك الحج فى الإسلام من استطاعه. وأصله من الصر وهو الحبس والمنع، فمن ترك الحج مع الاستطاعة

(1) الوضم بفتحتين ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. وفى المثل تركهم لحما على وضم أى أوقعهم فذللهم وأوجعهم. قاموس

ص: 268