المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب فرض الحج) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌(باب فرض الحج)

فمرض أو سافر فلا شئ عليه ولا قضاء (المسألة الثانية) إذا نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيد: قال الشافعى فى المختصر. فإن قدم في أول النهار اعتكف باقي، فإن كان مريضا أو مجنونا، فإذا قدر قضاه: قال المزني. يشبه إذا قدم أول النهار أن يقضي مقدار ما مضى من ذلك اليوم من يوم آخر حتى يكون قد اعتكف يوما كاملا هذا ما ذكره الشافعي والمزني قال أصحابنا هذا النذر صحيح قولا واحدا. ونقل الماوردى وغيره اتفاق الأصحاب على صحته (المسألة الثالثة) إذا مات وعليه اعتكاف فهل يطعم عنه فيه خلاف (إلى أن قال) الصحيح أنه لا يطعم عنه في الاعتكاف وقال أبو حنيفة يطعم عنه وعن ابن عباس وعائشة وأبي ثور أنه يعتكف عنه (الرابعة) قال الأصحاب لو نذر أن يعتكف شهر رمضان من هذه السنة، فإن كان النذر في شوال لم ينعقد، وإن كان قبله انعقد. فإن لم يعتكف حتى فات رمضان لزمه القضاء ويقضيه كيف شاء متتابعا أو متفرقا والله أعلم اهـ

6 -

‌ كتاب المناسك

جمع منسك بفتح السين وكسرها. وهو العبادة أو مكانها أو زمانها. فهو مصدر ميمي صالح للزمان والمكان والحدث. وجميعها مراد هنا إذ الكتاب مسوق لبيان أعمال الحج وأزمنته وأمكنته يقال: نسك ينسك نسكا من باب قتل إذا تعبد. وتسمى أفعال الحج كلها مناسك. قال الطيبى النسك العبادة والناسك العابد والمناسك مواقف النسك وأعمالها النسيكة مخصوصة بالذبيحة

1 -

(باب فرض الحج)

وفى بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة. والحج بكسر الحاء المهملة وفتحها في اللغة القصد مطلقا وقال الخليل كثرة القصد إلى معظم. وفى عرف الشرع القصد إلي البيت الحرام على وجه التعظيم بأعمال مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها محرما بنية الحج. وهو من العبادة البدنية المحضة لعدم أخذ المال في مفهومه وإنما هو شرط له. واختلف في ابتداء فرضيته فقيل سنة خمس وقيل سنة ستة لأنها هي السنة التي نزل فيها قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وقيل أركان الإسلام. قال الله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} وحكمة مشروعيته تعظيم بيت الله الحرام، واجتماع الناس القاصى منهم والدانى فيتعارفون ويتعاونون ويتذكرون العرض على الله يوم القيامة

1 -

(ص) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

ص: 256

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِى كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

(ش)(الرجال)(أبو سنان) بكسر السين وتخفيف النون. يزيد بن أمية الدؤلي. وقيل اسمه ربيعة. روى عن على وابن عباس وأبي واقد الليثي. وعنه زيد بن أسلم ونافع والزهرى. وثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب ثقة من الثانية ومنهم من عده في الصحابة. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه هذا الحديث. مات بين الثمانين والتسعين. و (الأقرع بن حابس) اسمه فراس. ولقب بالأقرع لقرع كان برأسه. وفد على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشهد فتح مكة وحنينا والطائف. وكان من المؤلفة قلوبهم. وقد حسن إسلامه. وكان شريفا في الجاهلية والإسلام. استعمله عبد الله بن عامر في عهد عثمان على جيش سيره إلى خرسان فأصيب بالجوزجان. وقيل قتل باليرموق في عشرة من بنيه (المعنى)

(قوله الحج في كل سنة أو مرة واحدة الخ) أي أيجب الحج في كل سنة أم يجب في العمر مرة واحدة؟ ومن زاد عليها فهو له تطوع. وفي رواية أحمد عن ابن عباس خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: يأيها الناس إن الله كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فتطوع. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: فلو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه (وفي هذه الأحاديث) دلالة على أن الحج فرض في العمر مرة واحدة. وهذا مجمع عليه. وإنما يفرض على المستطيع لقوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (قال الخطابي) لا خلاف في أن الحج لا يتكرر وجوبه إلا أن هذا الإجماع إنما حصل بدليل. أما نفس اللفظ فقد يوهم التكرار. ولذا سأل السائل، فإن الحج في اللغة قصد فيه تكرار. وفي الحديث دليل على أن المسلم إذا حج مرة ثم ارتد ثم أنه لا يلزمه إعادة الحج اهـ ملخصا، وما ذكره من أن المرتد لا يلزمه إعادة الحج هو مذهب الشافعي. وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك إلى أن

ص: 257

المرتد وعاد إلى الإسلام لا تعود إليه حسنات أعماله، ولكن لا يلزمه إعادة ما أدّاه منها قبل الردّة إلا الحج فيلزمه إعادته لأن وقته العمر، فلما حبط حجه بالردة ثم أدرك وقته مسلما لزمه وكذا يلزمه إعادة فرض أدّاه فارتد ثم أسلم في الوقت. وهل فرضه على الفور أو على التراخي؟ خلاف يأتى بيانه إن شاء الله تعالى (والحديث) أخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطنى والحاكم

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ أَبُو سِنَانٍ الدُّؤَلِىُّ كَذَا قَالَ عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ حُمَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِىِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ سِنَانٌ.

(ش) أى راوى الحديث عن ابن عباس هو ابن سنان الدؤلى "نسبة إلى دؤل أبى قبيلة" وقد تابع سفيان بن حسين فى هذا عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير فقالا عن الزهرى عن أبى سنان باثبات لفظ أبى كما قال سفيان بن حسين. وخالفهم عقيل "بالتصغير" ابن خالد الأيلى فقال عن الزهرى عن سنان بحذف لفظ أبى (هذا). و (عبد الجليل بن حميد) أبو مالك اليحصبى المصرى. روى عن يحيى بن سعيد الأنصارى وأيوب السختيانى والزهرى وغيرهم. وعنه ابن عجلان وابن وهب وموسى بن سلمة ويحيى بن أيوب. قال أحمد بن صالح ثقة وقال النسائى ليس به بأس وذكره ابن حبان فى الثقات، وفى التقريب لا بأس به من السابعة. مات سنة ثمان وأربعين ومائة. روى له النسائى (وحديثه) أخرجه الدارقطنى والنسائى من طريق موسى بن سلمة قال: حدثنى عبد الجليل بن حميد عن ابن شهاب عن أبى سنان الدؤلى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قام فقال: إن الله تعالى كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس التميمى كل عام يا رسول الله؟ فسكت فقال لو قلت نعم لوجبت. ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون. ولكنه حجة واحدة (وحديث) سليمان بن كثير رواه الدارقطنى بلفظ "إن الأقرع بن حابس سأل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الحج كل عام؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الحج مرة واحدة فمن زاد فتطوع" وأخرجه البيهقى بسنده إلى سليمان بن كثير قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن أبى سنان عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: يأيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع ابن حابس فقال أفى كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة. فمن زاد فتطوع. وقال البيهقى تابعه سفيان بن حسين ومحمد بن أبى حفصة عن الزهرى عن أبى سنان. وقال عقيل عن الزهرى عن سنان. وأخرجه أيضا الدارمى قال حدثنا محمد بن كثير نا سليمان بن كثير عن الزهرى عن سنان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: كتب عليكم الحج فقيل يا رسول الله فى كل عام؟ قال لا ولو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع اهـ وأنت ترى أنه قال عن سنان بإسقاط لفظ أبي فلعله سقط من الناسخ

ص: 258

أو رواية أخرى. وحديث عقيل لم نقف على من خرجه

2 -

(ص) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنٍ لأَبِى وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأَزْوَاجِهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ: هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصْرِ.

(ش)(الرجال)(النفيلى) عبد الله بن محمد. و (ابن أبى واقد) اسمه واقد كما صرح به فى رواية سعيد بن منصور والبخارى فى التاريخ. وفى مسند أحمد من طريق سعيد بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن زيد بن أسلم عن واقد بن أبى واقد الليثي عن أبيه. روى عن أبيه هذا الحديث فقط. وعنه زي بن أسلم. ذكره ابن منده فى الصحابة ونقل عن أبى داود أن له صحبة، وقال ابن القطان لا يعرف حاله، وفى التقريب يقال إن له صحبة وقيل بل هو من الثالثة. روى له أبو داود و (أبو واقد) الحارث بن مالك وقيل ابن عوف وقيل عوف بن الحارث بن أسد بن جابر الليثى. روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن أبى بكر وعمر. وعنه ابناه عبد الملك وواقد وعطاء بن يسار وعروة بن الزبير. قيل شهد بدرا ولا يثبت، ثم شهد صفين. توفى سنة ثمان وستين روى له الجماعة (المعنى)

(قوله فى حجة الوداع) أى فى الحجة التى حجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى آخر حياته ولم يحج سواها كما ستعرفه إن شاء الله تعال

(قوله هذه ثم ظهور الحصر) أى هذه الحجة التى فرضها الله تعالى عليكن ثم الزمن البيوت بعدها ولا تخرجن إلى الحج مرة أخرى. فكنى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بظهور الحصر عن ملازمتهن البيوت وظهور جمع ظهر. والحصر بضمتين أو بضم فسكون جمع حصير ما يفرش فى البيوت. وعلى هذا عملت سودة بنت زمعة وزينب بنت جحش من أزواجه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقالتا لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما أخرجه ابن سعد عن أبي هريرة. وفهمت عائشة وبقية أزواجه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن المراد لا يجب عليهنّ الحج بعد هذه المرة. فلا ينافى أنه مستحب فى حقهن لما جاء من الترغيب فى الحج. فقد روى البخارى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال. قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وروى أيضا عن أبى هريرة قال: سئل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أى الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد فى سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وروى أيضا عن حبيب بن أبى عمرة قال: حدثتنى عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله

ص: 259