الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصف الثاني من شعبان لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصل الشهرين بصيام شعبان كله أو أكثره، وحديث النهى عن صيام النصف الثانى منه إنما هو في حق من لم يصم قبل النصف "وما قيل" من أنه يجمع بين الحديثين بأن وصله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من فعله، وأحاديث النهي من قوله، وقوله المتوجه لأمته لا يعارض فعله لاحتمال أن يكون خاصا به "يرده" ما تقدم حديث النسائي وابن خزيمة عن أسامة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال في شعبان (هو شهر يغفل الناس عن صومه) فإنه يدل علي أن صومهم شعبان ليس خاصا به بل صومه لغيره أفضل من إفطاره. ويحتمل أن يكون عبد الرحمن بن مهدى لم يحدث به لأن في سنده العلاء بن عبد الرحمن وفيه مقال كما تقدم، ولكن مع ذلك قد احتج به مسلم وابن حبان وحدث عنه الإِمام مالك وغيرهم ممن التزم الصحة. ووثقه النسائي وروى له البخارى أحاديث انفرد بها ولذا صحح حديثه غير واحد كما تقدم
(قوله ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه) أي أن الحديث قد انفرد بروايته العلاء عن أبيه عبد الرحمن فهو غريب وإن رواه عن العلاء جماعة كما تقدم. قال الترمذي حديث أبي هريرة حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ اهـ
باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبَّادٌ عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ نَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِىُّ مِنْ جَدِيلَةِ قَيْسٍ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ؟ فَقَالَ لَا أَدْرِى ثُمَّ لَقِيَنِى بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثُمَّ قَالَ الأَمِيرُ إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّى وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ. قَالَ الْحُسَيْنُ فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِى مَنْ هَذَا الَّذِى أَوْمَأَ إِلَيْهِ الأَمِيرُ؟ قَالَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ. كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْهُ فَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.
(ش) مناسبة الحديث للترجمة أن النسك العبادة والتقرب إلى الله تعالى. ومنه الإفطار فى أول شوال فإنه طاعة مأمور بها (الرجال)(سعيد بن سليمان) بن كنانة. و (عباد) بن العوام ابن عمر تقدم ص 154 ج 9. و (أبو مالك الأشجعي) سعد بن طارق
(قوله من جديلة قيس) بفتح الجيم وكسر الدال. وفي بعض النسخ إسقاط من. قال في المعجم والجديلة الناصية وجديلة اسم قبيلة من طي ومن الأنصار ومن قيس. و (أمير مكة) الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر القرشي الجمحي. روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنه يوسف بن سعد وحسين بن الحارث. استعمله ابن الزبير على مكة سنة ست وستين. وقيل استعله مروان على المساعى بالمدينة وعمل لابنه عبد الملك على مكة. له صحبة خرج صغيرا مع أبيه مهاجرا إلى الحبشة وقيل ولد بها "وذكر" ابن حبان له في ثقات التابعين "وهم" لقوله عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى له أبو داود والنسائي (المعنى)
(قوله عهد إلينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أي أوصانا أن نتعبد بالصوم إذا رأينا هلال رمضان وبأعمال الحج والأضحية لرؤية هلال ذى الحجة. فإن لم نر الهلال وشهد برؤيته شاهدان عدلان من جهة أخرى تعبدنا بمقتضى شهادتهما. وننسك مضارع نسك من باب نصر أي نتقرّب إلى الله تعالى بالصوم في رمضان والافطار في أول شوال وبالأضحية وأعمال الحج في وقتها: فإن النسك في اللغة العبادة وكل حق لله تعالى كما في القاموس. وفي النهاية النسك الطاعة والعبادة وكل ما تقرّب به إلى الله تعالى والنسك ما أمرت به الشريعة اهـ
(قوله فسألت الحسين بن الحارث) السائل أبو مالك الأشجعى
(قوله من هو أعلم بالله ورسوله الخ) أي أعلم بأحكامهما مني فقد حضر أمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالصيام والإفطار وغيرهما الرؤية أو شهادة الشاهدين وتلقاه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) أي قال ابن عمر تصديقا، لما قاله الأمير أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالصوم والإفطار وغيرهما لرؤية الهلال أو شهادة شاهدين على رؤيته
(الفقه) دل الحديث علي أنه ينبغى التحرى لأمر العبادة من الصوم وغيره، وعلى أنه يكفي في إثبات هلال رمضان وشوال وغيرهما شهادة عدلين بالرؤية وعليه الجمهور
(والحديث) أخرجه الدارقطني وقال إسناده متصل صحيح اهـ ورجاله رجال الصحيح إلا الحسين بن الحارث وهو صدوق. وأخرج أحمد والنسائي نحوه من حديث ابن أبى زائدة عن حسين بن الحارث الجدلى عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إنى جالست أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وساءلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وفي رواية أحمد فإن شهد شاهدان مسلمان
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ لأَهَلَاّ الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا. زَادَ خَلَفٌ فِى حَدِيثِهِ: وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَاّهُمْ.
(ش)(أبو عوانة) الوضاح. و (منصور) بن المعتمر
(قوله اختلف الناس في آخر يوم من رمضان) أى تردّدوا ليلة الثلاثين من رمضان في أن غدا منه أو من شوال لعدم تحقق رؤية هلال شوّال فأصبح النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صائما كما في رواية الدارقطنى فلما جاء الأعرابيان وشهدا عنده برؤية الهلال ليلة الثلاثين أمر الناس بالفطر. ولما كانت شهادتهما عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد الزوال أخر صلاة عيد الفطر إلى الغد لفوات وقتها من ذلك اليوم
(قوله فشهدا بالله لأهلا الهلال الخ) أى أقسما بالله أنهما رأيا الهلال بالأمس بعد الزوال. يقال أهللت الهلال إذا أبصرته. والعشية ما بين الزوال والغروب
(قوله وأن يغدوا إلى مصلاهم) يعنى من اليوم الثانى. ويؤيده ما تقدّم للمصنف في "باب إذا لم يخرج للعيد من يومه يخرج من الغد" عن أبي عمير أنس بن مالك عن عمومة له أن ركبا جاءوا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. ورواه أحمد والنسائي. (وفي هذا) الحديث والذى قبله دلالة على أنه لا بد من شهادة شاهدين في هلال شوّال وبه قال الجمهور، وقال أبو ثور يكفي فيه شاهد واحد. قال النووى في شرح مسلم لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوّال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوّزه بعدل اهـ ولا وجه له فإنّ ظاهر الأحاديث لزوم شهادة اثنين في هلال شوّال والاحتياط في العبادة يقضى أن لا يخرج منها إلا يقين وخبر الواحد لا يفيده (الفقه) دلّ الحديث زيادة على ما تقدّم على أنه إذا فات وقت صلاة عيد الفطر أول يوم من شوّال صلى في اليوم الثانى قبل الزوال وتقدّم بيان ذلك وافيا في "باب إذا لم يخرج للعيد من يومه يخرج من الغد"
(والحديث) أخرجه أيضا أحمد والدارقطني وقال إسناده حسن ثابت
باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِى ابْنَ أَبِى ثَوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا الْحُسَيْنُ يَعْنِى الْجُعْفِىَّ عَنْ زَائِدَةَ الْمَعْنَى عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ الْهِلَالَ. قَالَ الْحَسَنُ فِى حَدِيثِهِ يَعْنِى رَمَضَانَ. فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ نَعَمْ. قَالَ: يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِى النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا.
(ش)(الرجال)(زائدة) بن قدامة، و (الوليد بن أبي ثور) هو ابن عبد الله بن أبي ثور الهمدانى المرهبى روى عن سماك بن حرب وزياد بن علاقة وعبد الملك بن عمير وغيرهم. وعنه يونس بن محمد وعباد بن يعقوب ومحمد بن الصباح ومحمد بن بكار وطائفة. قال العقيلى يحدّث عن سماك بمناكير لا يتابع عليها وقال أبو زرعة منكر الحديث يهم كثيرا وقال محمد بن عبد الله بن نمير كذاب توفي سنة اثنتين وسبعين ومائة. روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه والبخارى في الأدب
(المعنى)
(قوله أتشهد أن لا إله إلا الله الخ) صريح في أنه لا يكفي شهادة الكافر في رؤية الهلال وأنه يكتفي بتحقق الإسلام في إثبات الرؤية "ولا يقال" لا يشترط العدالة فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يستفسر عن عدالة الرجل "لأن" الظاهر أنه قد أسلم وقتئذ والإسلام يجبّ ما قبله، فهو عدل بمجرّد الشهادتين وإن لم ينضم إليهما عمل في تلك الحالة. وعلى تسليم أنه كان مسلما من قبل فالصحابة كلهم عدول
(قوله أذّن في الناس الخ) أي أعلمهم بدخول رمضان وأن يصوموا غدا (الفقه) دل الحديث على أنه يكفي في رؤية هلال رمضان خبر واحد عدل
(والحديث) أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي والدارمي
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ شَكُّوا فِى هِلَالِ رَمَضَانَ مَرَّةً فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومُوا وَلَا يَصُومُوا فَجَاءَ أَعْرَابِىٌّ مِنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَأُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ نَعَمْ وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ فَأَمَرَ بِلَالاً فَنَادَى فِى النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا.
(ش)(قوله فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا) أى لا يصلوا صلاة القيام ولا يصوموا صبيحة يوم الشك
(قوله فجاء أعرابي من الحرة) موضع بين المدينة والعقيق فيه حجارة سود (وهذه الرواية) أخرجها البيهقي بسند المصنف والدارقطني مرسلة والحاكم مسندة
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِيَامَ أَحَدٌ إِلَاّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.
(ش) أي أن جماعة غير حماد رووا الحديث عن سماك عن عكرمة مرسلا لكنهم لم يذكروا أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر الناس بالقيام. وممن رواه عن سماك مرسلا سفيان الثوري كما أخرجه الدارقطني من طريق شعبة عن سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة أن أعرابيا شهد عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه رأى الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال نعم. فأمر الناس أن يصوموا. وأخرجه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عكرمة مرسلا. وأخرجه البيهقي من طريق الفضل بن موسى قال: ثنا سفيان الثورى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليلة هلال رمضان فقال يا رسول الله إني قد رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟ قال نعم. قال فنادى أن صوموا قال الترمذي حديث ابن عباس فيه اختلاف: روى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرسلا. وأكثر أصحاب سماك رووه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا اهـ وقال الحافظ في التلخيص قال النسائى إنّ إرساله أولى بالصواب. وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة اهـ فتحصل أنّ الحديث مرسل لأن عكرمة لم يسمع من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ولم يروه موصولا إلا زائدة بن قدامة
(ص) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِىُّ وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ قَالَا نَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنِّى رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.
(ش)(الرجال)(عبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن بهرام. و (أبو بكر