المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الغيبة للصائم - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب الغيبة للصائم

آله وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة. وسنده ضعيف وذهب أهل الظاهر وابن حزم إلى أن النهى للحرمة وصححه ابن العربى من المالكية أخذا بظاهر النهى. وبما رواه الطبرانى فى الأوسط عن عبد الملك عن أبى ذرّ أن جبريل قال للنبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك: ورد بأنّ إسناده غير صحيح فلا يصلح حجة كما فى الفتح. وقال فى مجمع الزوائد ولم أعرف عبد الملك اهـ. وبأنّ النهى مصروف عن التحريم بحديث أبى هريرة السابق عند البخارى وبما سيأتى للمصنف فى "باب الرخصة فى ذلك" أى فى الحجامة للصائم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال حدثنى رجل من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه "أى شفقة عليهم" وذهب جماعة منهم عبد الله ابن الزبير وابن وضاح من المالكية إلى إباحة الوصال وحكاه القاضى عياض عن ابن وهب وإسحاق وأحمد بن حنبل. واستدلوا بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واصل بأصحابه يومين حين أبوا أن ينتهوا كما تقدم فى حديث أبى هريرة. وبحديث عائشة عند البخارى: قلت نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم "وردّ" بأنّ حديث أبى هريرة لا يفيد الإباحة بل هو صارف للنهى من التحريم إلى الكراهة. وكذا قوله فى حديث عائشة رحمة لهم لا يدل على الإباحة لأنّ من رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهيهم عن الوصال

(قوله إنّ لى مطعما الخ) وفى رواية البخارى "إنى أبيت لى مطعم يطعمنى وساق يسقينى" فإن حملناه على الحقيقة يكون كرامة له من الله تعالى وخصوصية، وإلا يكون المعنى أنّ الله يفيض عليه بما يسدّ مسدّ الطعام والشراب فلا يحس بالجوع والعطش وضعف الأعضاء ويقوى على الطاعة

(والحديث) أخرجه أيضا البخارى

‌باب الغيبة للصائم

أى فى التشديد فى الغيبة تقع من الصائم وتحذيره منها

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

(ش) مناسبة الحديث للترجمة فى قوله "من لم يدع قول الزور" من حيث إنّ المراد منه حفظ اللسان عن المحرّمات. ومنها الغيبة، ولذا ذكره ابن حبان فى صحيحه تحت ترجمة "ذكر الخبر الدال

ص: 87

على أنّ الصيام إنما يتم باجتناب المحظورات لا بمجانبة الطعام والشراب والجماع فقط" وفى بعض روايات الحديث "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل" فيحتمل أن يراد بالجهل جميع المعاصى ومنها الغيبة وهذه اللفظة عند البخارى فى كتاب الأدب وعند النسائى والبيهقى وابن حبان وكذا ابن ماجه ولفظه "من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به" أى بما ذكر (ابن أبى ذئب) محمد ابن عبد الرحمن بن أبى ذئب و (المقبرى) سعيد بن كيسان

(قوله عن أبيه) هكذا فى أكثر الروايات. وفى بعضها عن المقبرى عن أبى هريرة بإسقاط عن أبيه

(قوله من لم يدع قول الزور والعمل به الخ) أى من لم يترك حال صيامه القول الباطل من الكذب وشهادة الزور والغيبة والبهتان والقذف والسب واللعن والميل عن الحق وغير ذلك مما يجب على الإنسان اجتنابه ويحرم عليه ارتكابه، فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه. وهو مجاز عن عدم القبول من إطلاق السبب وإرادة المسبب، لأنّ الصوم ليس المقصود منه نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر الشهوات وخضوع النفس الأمّارة حتى تصير مطمئنة، قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه وإنما معناه التحذير من قول الزور وما معه. وأما قوله فليس لله حاجة فلا مفهوم له فإنّ الله تعالى لا يحتاج إلى شئ وإنما معناه فليس لله إرادة فى صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة اهـ وقال ابن المنير هو كناية عن عدم قبول الصوم كما يقول المغضب لمن ردّ عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لى به. فالمراد ردّ صوم المتلبس بالزور وقبول صوم السالم منه اهـ (الفقه) دل الحديث على تحذير الصائم من قول الباطل. فإن مضيع لثواب الصيام

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد والبخارى وابن ماجه والترمذى والنسائى والبيهقى

(ص) قَالَ أَحْمَدُ فَهِمْتُ إِسْنَادَهُ مِنَ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ وَأَفْهَمَنِى الْحَدِيثَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ أُرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ.

(ش) أى قال أحمد بن يونس سمعت إسناد هذا الحديث من ابن أبى ذئب وحفظته ولكن وقع عندى اشتباه فى سماعى للمتن منه فأفهمنيه وثبتنى فيه رجل إلى جنبه أظنّ ذلك الرجل ابن أخى ابن أبى ذئب. وفى بعض النسخ ابن أخته. بدل أخيه. ولم نقف على اسم ذلك الرجل. والغرض من هذا بيان أن أحمد بن يونس متثبت من رواية الحديث فلا شبهة عنده فيه

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ

ص: 88

صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ إِنِّى صَائِمٌ.

(ش) مطابقة الحديث للترجمة فى قوله "ولا يجهل" على ما تقدّم بيانه (أبو الزناد) عبد الله ابن ذكوان. و (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز

(قوله الصيام جنة) أى وقاية للصائم من الوقوع فى الخطأ والهذيان

(قوله فلا يرفث) بضم الفاء وكسرها مضارع رفث بفتح الفاء وبالثاء المثلثة أى لا يتكلم بفحش. ويطلق الرفث أيضا على الجماع ومقدّماته

(قوله ولا يجهل) أى ولا يفعل شيئا من أفعال الجهلة كالسفه والسخرية والغيبة واللغو وسائر المعاصى. وفى رواية سعيد بن منصور من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه "فلا يرفث ولا يجادل" وليس المراد أنّ هذه الأشياء ممنوعة فى الصوم فقط مباحة فى غيره، بل المراد أنّ المنع منها يتأكد فى الصوم

(قوله فإن امرؤ قاتله أو شاتمه) وفى رواية أحمد والترمذى "فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم، وفى رواية للنسائى من حديث عائشة "وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه" وفى رواية ابن خزيمة عن أبى هريرة "فإن سابك أحد فقل إنى صائم وإن كنت قائما فاجلس" والمفاعلة ليست على بابها بل المراد أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله إنى صائم. ويؤيده رواية سهيل بن أبى صالح عن أبيه عند البخارى "وإن شتمه إنسان فلا يكلمه"، أو المراد بالمفاعلة التهيؤ لها. أى فلو شرع فى قتاله أو شتمه فليقل إنى صائم، فإن كف وإلا دفعه بالأخف فالأخف كالصائل

(قوله إنى صائم إنى صائم) بالتكرار لتأكيد التحذير من الشر. وفى بعض النسخ بدون تكرار. واختلف هل "يقول ذلك" فى نفسه؟ وبه جزم المتولى ونقله الرافعى عن الأئمة، لما فى الجهر بها من الرياء واطلاع الناس على الصوم وهو من العمل الذى لا يظهر، ولذا يوفى الله الصائم أجره بغير حساب "أو يخاطب به" الذى يسبه ويريد قتاله تحذيرا وتهديدا بالوعيد المتوجه على من انتهك حرمة الصائم وتذرع إلى تنقيص أجره بإيقاعه فى المشاتمة. ورجحه النووى فى الأذكار، وقال فى شرح المهذب كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى ولو جمعهما كان حسنا اهـ وقال الرويانى إن كان رمضان فليقل بلسانه وإن كان غيره فليقله فى نفسه اهـ ولعل وجهه خشية الرياء فى الثانى دون الأول. وقال ابن العربى موضع الخلاف صيام التطوع، أما فى الفرض فيقول بلسانه قطعا اهـ والحكمة فى قول الصائم ذلك زجره عن الشر أو زجر من يخاطبه عنه. (واستدل بحديثى الباب) على أن الكلام الفاحش ينقص ثواب الصائم، ومنه الغيبة (واختلف) فى الغيبة والكذب والنميمة هل تفسد الصوم؟ فالجمهور على أنها لا تفسده إنما تنقص ثوابه. وعن الثورى أن الغيبة تفسد الصوم. وروى ابن أبى شيبة عن محمد بن فضيل عن الليث عن مجاهد "خصلتان من حفظهما سلم له صومه، الغيبة والكذب" وذكر الغزالى فى الإحياء عن

ص: 89