المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في توكيد السحور - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب في توكيد السحور

ابن نافع) العدوى المدنى مولى ابن عمر. وسماه ابن حبان عمر، وقال الحاكم أبو أحمد لم أقف على اسمه. روى عن أبيه وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن محمد وصفية بنت أبي عبيد، وعنه جرير ابن حازم ومالك ويحيى بن عبد الله بن سالم وعباد بن صهيب، وثقه أحمد والحاكم وأبو داود وقال ابن معين وابن عدى لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم وأبو داود والترمذى (المعنى)

(قوله تراءى الناس الهلال) أى اجتمعوا لرؤية الهلال وأصل الترائي أن يرى بعض القوم بعضا

(قوله فصام وأمر الناس بصيامه) اعتمادا على رؤية ابن عمر وحده (وأحاديث) الباب تدل على أنه يكتفي في هلال رمضان بشهادة الواحد (وقد اختلف) الفقهاء في ذلك. فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن كان بالسماء علة كغيم وغبار شديد يقبل في هلال رمضان خبر عدل واحد ولو عبدا أو أنثى لأنه أمر دينى، وخبر العدل مقبول في الديانات. ولا يشترط لفظ الشهادة لأحاديث الباب. ولا بد في هلال غير رمضان كشوال من شهادة حرّين أو حرّ وحرّتين بشرط العدالة ولفظ الشهادة لتعلق حق العباد بما ذكر بخلاف صوم رمضان فإنه حق الله تعالى. وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد في رمضان وغيره من شهادة جمع يغلب على الظن صدقهم لأن خبر غيرهم في مثل هذا الحال ظاهر في الغلط فيتوقف في قبوله. وعن الإمام الاكتفاء بشهادة اثنين بالرؤية وإن لم يكن بالسماء علة. قال في البحر الرائق ولم أر من رجحها من المشايخ وينبغى العمل بها في زماننا لأن الناس تكاسلوا عن ترائى الأهلة فكان التفرد غير ظاهر في الغلط اهـ (وقال مالك) وأصحابه يثبت هلال رمضان وشوّال برؤية عدلين أو جماعة مستفيضة وأقلها خمسة وهذا في حق جهة يعتنى بأمر الهلال فيها، أما في حق من لم يعتن به فيثبت برؤية عدل واحد، ووافقه في اشتراط العدلين عطاء وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى والليث وإسحاق ابن راهويه وداود (وقال الثوري) يكفي رجلان أو رجل وامرأتان لما تقدم في "باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال"(وقال الشافعى) وأحمد يكفي في هلال رمضان مطلقا رؤية عدل واحد. قال أحمد ولو عبدا أو امرأة، وهو قول للشافعي، ومعتمد مذهبه أنه لا بدّ أن يكون حرًّا ذكرا ولا يثبت هلال غيره كشوال إلا بشهادة عدلين حرّين قال النووى ومحل الخلاف ما لم يحكم بشهادة الواحد حاكم يراه وإلا وجب الصوم ولم ينقض الحكم إجماعا اهـ

(والحديث) أخرجه الدارمى وابن حبان والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم

‌باب في توكيد السحور

بفتح السين المهملة بوزن رسول ما يتسحر به من طعام وشراب وبضمها الفعل وتوكيده طلبه طلبا أكيدا

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

ص: 64