المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

على الخاص "ولا يعارض" حديث أبى هريرة أيضًا حديث عائشة المتقدم فى "باب القبلة للصائم""كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة" وعائشة كانت شابة حينئذ "لأنه" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علم من حالها أنها لا تتحرك شهوتها بالتقبيل

(والحديث) أخرجه أيضا البيهقى من طريق المصنف وسنده جيد. وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن خالد بن عبد الله الواسطى قال: ثنا أبى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رخص للكبير الصائم فى المباشرة وكره للشاب. ومحمد بن خالد ضعيف. وأخرجه أحمد والطبرانى عن ابن عمر قال: كنا عند النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال لا. قال فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض. إنَّ الشيخ يملك نفسه. وفى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف

‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

وفى نسخة "باب من أصبح جنبا الخ" وفى أخرى "من أصبح الخ" بحذف لفظ باب، أى فى بيان حكم من أصبح جنبا فى رمضان. أيصح صومه أم لا؟

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَذْرَمِىُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَىِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الأَذْرَمِىُّ فِى حَدِيثِهِ "فِى رَمَضَانَ" مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ.

(ش)(الرجال)(عبد الله بن محمد الخ) الجزرى أبو عبد الرحمن الموصلى. روى عن وكيع وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن إدريس وابن علية وجماعة. وعنه أبو داود والنسائى وأبو حاتم وأبو يعلى وابن صاعد. وثقه النسائى وأبو حاتم وقال مسلمة لا بأس به، وفى التقريب ثقة من العاشرة (والأذرمى) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة إلى أذرمة قرية بنصيبين و (عبد ربه بن سعيد) بت قيس تقدم ص 259 ج 6 (المعنى)

(قوله يصبح جنبا الخ) وفى رواية البخارى كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وفى رواية للنسائى

ص: 116

من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: اذهب إلى أمّ سلمة فسلها. فقالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصبح جنبا منى فيصوم ويأمرنى بالصيام

(قوله قال عبد الله الأذرمى فى حديثه فى رمضان) أى زاد فى روايته على عبد الله ابن مسلمة قوله (فى رمضان) أى كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصبح جنبا فى رمضان

(قوله من جماع غير احتلام) صرحت بهذا لزيادة الإيضاح، لأن الاحتلام من الشيطان وهو صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم معصوم من الشيطان، أو أنّ المراد بالاحتلام إنزال المنى بغير رؤية شئ فى المنام وهو جائز فى حق الأنبياء ولا نقص فيه. وقيدت بالجماع للرّد على من زعم أنّ من أصبح جنبا متعمدا يفطر. وإذا كان المتعمد لا يفطر فمن نسى الاغتسال أو نام عنه لا يفطر بالأولى (قال) ابن دقيق العيد. لما كان الاحتلام يأتى للمرء على غير اختياره فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد الجماع. فبين فى هذا الحديث أن ذلك كان من جماع لإزالة هذا الاحتمال

(قوله ثم يصوم) فيه دلالة على صحة صوم من أصبح جنبا ولا قضاء عليه. لا فرق بين أن تكون الجنابة من جماع أو غيره، وسواء أكان ذلك الصوم فرضا أم نفلا، وسواء أكان تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر عمدا أم نسيانا. لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك لبيان الجواز. وبه قال على وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو ذر وأبو الدّرداء وابن عمر وابن عباس وعليه فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز وأئمة الفتوى ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأحمد والثورى والأوزاعى وغيرهم من الصحابة والتابعين. وجزم النووى بأنه استقرّ الإجماع عليه. وقال ابن دقيق العيد إنه صار ذلك إجماعا أو كالإجماع. وقال طاوس وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعى: إنه إن أخر الغسل عن الفجر عامدا لم يصح صومه. وإلا صح. وحكى عن الحسن البصرى وإبراهيم النخعى أيضا أنه لا يجزئه الصوم فى الفرض ويجزئه فى النفل وقال ابن حزم لا يبطل صومه إلا إن طلعت عليه الشمس قبل أن يغتسل ويصلى. وروى عن سالم بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح أنه يتم صوم ذلك اليوم ويقضيه. ولا حاجة لهم على ذلك كله وقال الفضل عن عباس وأسامة بن زيد وأبو هريرة لا يصح صوم من أصبح جنبا مطلقا. وحكى عن طاوس أيضا (واستدلوا) بما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال سمعت أباهريرة يقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: من أدركه الصبح جنبا فلا صوم له. وأخرجه أحمد وابن حبان من طريق همام عن معمر يلفظ "قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إذا نودى للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حينئذ"(وأجابوا) عن حديث الباب وأشباهه بأن ذلك من خصوصياته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ورد بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ولا دليل عليها: على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد

ص: 117

أباح لغيره أن يصبح جنبا حال صومه كما سيذكره المصنف بعد، وكما تقدم فى رواية مالك فى الموطإ فالقول الأوّل هو الراجح لقوة أدلته وكثرتها (وحديث) أبى هريرة منسوخ بحديث عائشة وأمّ سلمة ويؤيد النسخ قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} فإنه يقتضى إباحة الوطء فى كل الليل ومن جملته الوقت المقارن لطلوع الفجر. ومن ضرورة من جامع فيه أن يصبح جنبا ويؤيده أيضا رجوع أبي هريرة عن هذا الحديث كما رواه مسلم والبيهقى من طريق ابن جريج قال أخبرنى عبد الملك ابن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى بكر قال: سمعت أباهريرة يقص فى قصصه "من أدركه الفجر جنبا فلا يصم" قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأمّ سلمة فسألها عبد الرحمن عن ذلك فكلتاهما قالت: كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبى هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أباهريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول فى ذلك إلى الفضل بن عباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فرجع أبو هريرة عما كان يقول فى ذلك. وأخرجه مالك وكذا البيهقى والطحاوى بأتم من هذا قال: ثنا يونس أنا ابن وهب أنّ مالكا أخبره عن سمى مولى أبى بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: كنت أنا وأبى عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أباهريرة رضى الله عنه كان يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها وأم سلمة رضى الله تعالى عنها فتسألهما عن ذلك. قال فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها عبد الرحمن ثم قال: يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر له أن أباهريرة كان يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة بئس ما قال أبو هريرة. يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل؟ فقال لا والله. قالت فأشهد على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم، قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة فخرجنا حتى جئنا إلى مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالتا، فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتى فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبى هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك، فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أباهريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة، ثم ذكر ذلك له فقال أبو هريرة: لا علم لى بذلك إنما أخبرنيه مخبر اهـ وعلى فرض أنه ليس بمنسوخ فحديث عائشة وأم سلمة أرجح منه، لأنه رواية اثنين وحديث أبى هريرة

ص: 118

رواية واحد، ولا سيما وهما زوجتاه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فهما بأحواله وروايتهما موافقة لآية {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} وموافقة للمعقول، فإن الغسل وجب بالإنزال وليس في فعله شئ يحرم على الصائم فإنه قد يحتلم بالنهار ولا يفسد صومه إجماعا وعلى فرض أنهما متساويان فيحمل حديث أبي هريرة على أنه إرشاد إلى الأفضل. فإنّ الأفضل أن يغتسل الجنب قبل الفجر وحديث عائشة وأم سلمة لبيان الجواز

(والحديث) أخرجه أيضا مالك فى الموطإ والبخارى والدارمى والنسائى والطحاوى. وفى بعض النسخ زيادة. قال ابو داود: وما أقل من يقول هذه الكلمة "يعنى يصبح جنبا فى رمضان" وإنما الحديث "أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كلن يصبح جنبا وهو صائم" والمراد أن رواة الحديث لم يذكروا فى روايتهم لفظ فى رمضان إلا القليل منهم: عبد الله الأذرمى عند المصنف، وكذا أخرجه مسلم من طريق مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأمّ سلمة بلفظ: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام فى رمضان ثم يصوم. وأخرجه من طريق يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة، وفيه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ يَعْنِى الْقَعْنَبِىَّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِى يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ.

ص: 119