المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السواك للصائم - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب السواك للصائم

مجاهد "خصلتان تفسدان الصوم الغيبة والكذب" وروى ابن أبى الدنيا عن أحمد بن إبراهيم عن يعلى بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يقولون: إن الكذب يفطر الصائم. وروى أيضا عن يحيى بن سليم عن هشام عن ابن سيرين عن عبدة السلمانى قال "اتقوا المفطرين الكذب والغيبة" وقال الأوزاعى تفسد الصوم ويجب القضاء على مرتكبها. واحتج بحديث أبى هريرة المتقدم أول الباب، وبما رواه النسائى وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر: لكن هذا محمول على إكمال الصوم والتنفير من الوقوع فى مثل هذا، وإلا فلم يثبت أن هذه الأشياء تبطل الصيام حقيقة، وأن من فعلها أمر بالقضاء

(والحديث) أخرجه أيضا مسلم والبيهقى. وأخرجه مالك فى الموطأ والترمذى ومسلم والبخارى مطولا عن أبى هريرة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إنى صائم مرتين، والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لى وأنا أجزى به والحسنة بعشر أمثالها

‌باب السواك للصائم

أى أيجوز له استعماله أم لا؟

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا شَرِيكٌ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ. زَادَ مُسَدَّدٌ "مَا لَا أَعُدُّ وَلَا أُحْصِى".

(ش)(شريك) بن عبد الله النخعى. و (يحيى) بن سعيد القطان. و (سفيان) الثورى. و (عاصم بن عبيد الله) بن عاصم بن عمر بن الخطاب تقدّم بالخامس صفحة 185

(قوله يستاك وهو صائم) فيه استحباب الاستياك للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده رطبا كان السواك أم يابسا، وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعى ومحمد بن سيرين وأبى حنيفة ومحمد والثورى والأوزاعى وجماعة من الصحابة. منهم عمر وابن عباس وعلىّ وابن عمر: والحديث وإن كان ضعيفا لأنّ فى سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف إلا أنّ له شواهد تعضده (منها) ما رواه ابن ماجه والبيهقى من طريق إبراهيم بن سليمان عن مجالد عن

ص: 90

الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "من خير خصال الصائم السواك" ومجالد ضعفه قوم ووثقه آخرون (ومنها) ما رواه الدارقطنى والبيهقى من طريق أبى إسحاق الخوارزمى قال سألت عاصما الأحول فقلت أيستاك الصائم؟ فقال نعم. فقلت برطب السواك ويابسه؟ قال نعم. قلت أوّل النهار وآخره؟ قال نعم. قلت عمن؟ قال عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال الدارقطنى أبو إسحاق الخوارزمى ضعيف يبلغ عن عاصم الأحول بالمناكير لا يحتج به: وقال الشافعى وأصحابه يكره السواك للصائم بعد الزوال، ويستحب قبله لا فرق بين الرطب واليابس. وهو قول أبى ثور وحكاه ابن الصباغ عن الأوزاعى ومحمد بن الحسن: واستدلوا بما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب (الحديث) وفيه "والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" والخلوف بضم الخاء المعجمة رائحة الفم المتغيرة من أثر الجوع، ولا يكون ذك إلا بعد الزوال غالبا والسواك يزيله: وبما رواه الدارقطنى والطبرانى والبيهقى من طريق كيسان القصاب عن عمر ابن عبد الرحمن عن خباب عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشىّ، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشىّ إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة" لكن حديث الخلوف ليس نصا فيما قالوه، لاحتمال أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مدح الخلوف نهيا للناس عن البعد عن مكالمة الصائمين بسبب الخلوف لا نهيا للصوّام عن السواك فالظاهر أنه لم يرد بالحديث استبقاء الرّائحة، وإنما أراد نهى الناس عن كراهة تلك الرّائحة. وحديث خباب ضعيف، لأنّ كيسان القصاب ليس بالقوى كما قال الدارقطنى. وضعفه ابن معين وغيره، ولذا نقل عن الشافعى وجماعة من أصحابه عدم كراهة السواك بعد الزوال، وقد قال الترمذى لم ير الشافعى بأسا بالسواك للصائم أوّل النهار ولا آخره اهـ واختاره جماعة من أصحابه منهم أبو شامة وابن عبد السلام والنووى قال فى شرح المهذب وهذا النقل غريب وإن كان قويا من حيث الدليل وبه قال المزنى وأكثر العلماء وهو المختار اهـ وقال الأذرعى من الشافعية: إنّ السواك لا يكره بعد الزوال كما اختاره شيخنا، وعمدتهم فى الكراهة حديث الخلوف ولا حجة فيه، لأنّ الخلوف من خلو المعدة والسواك لا يزيله، وإنما يزيل وسخ الأسنان اهـ وقال الحافظ فى التلخيص "استدلال" أصحابنا بحديث خلوف فم الصائم على كراهة الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما "فيه نظر" اهـ وقال مالك وأصحابه لا يكره السواك للصائم لا أوّل النهار ولا آخره إلا إذا كان السواك رطبا. وروى ذلك عن الشعبى وقتادة والحكم بن عتيبة وأبو ميسرة وزياد بن حدير وأبى يوسف من الحنفية. وقال أحمد وإسحاق بن راهويه يكره

ص: 91