المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فى صوم العيدين - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب فى صوم العيدين

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّى صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ، فَلَا أَدْرِى أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ، أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ؟

(ش)(الرجال)(يحيى) بن سعيد القطان. و (المهلب بن أبى حبيبة) البصرى. روى عن جابر بن زيد والحسن وسعيد ابنى أبى الحسن البصرى. وعنه سعيد بن أبى عروبة ويحيى القطان. قال أحمد شيخ ثقة ووثقه أبو داود وقال ابن عدى لم أر له حديثا منكرا، وفى التقريب صدوق من كبار السابعة، وذكره ابن حبان فى الثقات. روى له أبو داود والنسائى هذا الحديث لا غير. و (أبو بكرة) نفيع بن الحارث (المعنى)

(قوله فلا أدرى أكره التزكية) من كلام الحسن البصرى كما صرح به فى رواية لأحمد، أى لا أدرى أنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن هذا القول كراهة تزكية النفس والإعجاب بالعمل والرياء به أو نهى عنه لأنه لا بد من نومة أو رقدة؟ فيكون كاذبا. وهذا التعليل الأخير قاصر على دعوى قيام الشهر كله لأن النوم ينافيه. ولا يناسب الصوم لأن النوم لا ينافيه. فقد ينام وهو صائم لكن فى رواية أحمد ما يناسب كلا منهما إذ فيها "لا بد من نوم أو غفلة" وفى أخرى له "لا بد من غفلة أو رقدة". والشخص فى حال غفلته قد يرقد، أو يرتكب أمرا لا يناسب الصوم. فكيف يدعى مع ذلك أنه صام الشهر كله. ويحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهى عن القول المذكور لعدم الجزم بالقبول (والحديث) أخرجه أيضا أحمد من عدة طرق والنسائى.

‌باب فى صوم العيدين

أى فى بيان منع صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ: أَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ.

(ش)(سفيان) بن عيينة. و (الزهرى) محمد بن مسلم. و (أبو عبيد) سعد بن عبيد الزهرى تقدم بالثامن ص 149

(قوله شهدت العيد مع عمر) وكان عيد الأضحى كما فى رواية للبخارى عن يونس عن الزهرى

(قوله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة) لأن ذلك كان هدى النبى

ص: 163

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وتقدم الكلام على هذا فى "باب صلاة العيد"

(قوله نهى عن صيام هذين اليومين) يعنى عيد الفطر وعيد الأضحى. وأشار إليهما بهذين تغليبا للحاضر على الغائب فإن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك

(قوله أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم) أى من أضاحيكم التى تتقربون إلى الله تعالى بذبحها فى هذا اليوم. وهذا بيان لعلة النهى عن صوم يوم الأضحى، لأنه لو شرع فيه الصوم لم يكن لمشروعية الذبح فيه فائدة، ولأن فى صيامه الإعراض عن ضيافة الله تعالى

(قوله وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم) أى ففيه فطركم من صيام رمضان. وفى رواية الترمذى "أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد المسلمين" وهو بيان لعلة النهى عن صيام يوم الفطر. وأيضا ففى الفطر فصل صوم الفرض عن النفل وإظهار إتمام رمضان، ولو صامه لاتصل الفرض بالتطوع فيشكل (وفى الحديث) دليل على تحريم صوم يومى العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء. وهو مجمع عليه للأحاديث الصحيحة الواردة فى النهى عن ذلك. وإن نذر صوم هذين اليومين لم ينعقد نذره ولا شئ عليه عند أكثر أهل العلم لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لا نذر فى معصية، وكفارته كفارة يمين. رواه أحمد وأصحاب السنن. وعن حكيم بن أبى مرة أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر ألا يأتى عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه فوافق ذلك يوم الأضحى أو يوم فطر فقال ابن عمر {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما. رواه البخارى والبيهقى (قال الخطابى) قوله أمّا يوم الفطر الخ يدل على أن من نذر صوم ذلك اليوم لم يلزمه صيامه ولا قضاؤه، لأن هذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيه. وقد وسم هذا اليوم بيوم الفطر. والفطر مضاد للصوم، ففى إجازة صومه إبطال لمعنى اسمه اهـ (وقال أبو حنيفة) ينعقد نذره ويقضيه فى يوم آخر لأنه نذر صوما مشروعا. والنهى لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى فيصح نذره، لكنه يفطر احترازا عن المعصية ثم يقضى إسقاطا للواجب، وإن صامه يخرج عن العهدة، لأنه أداه كما التزمه. ومنشأ الخلاف أن النهى هل يقتضى فساد المنهى عنه؟ فقال الأكثر يقتضى فساده. وقال أبو حنيفة وأصحابه والرازى لا يقتضى الفساد، ولا ينفى مشروعية الأصل. ونسبه صاحب المحصول إلى أكثر الفقهاء. ويؤيده ما رواه البخارى من حديث زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنهما فقال: رجل نذر صوم يوم الاثنين فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن صوم هذا اليوم اهـ فقد عرض ابن عمر للسائل بأن الاحتياط القضاء جمعا بين أمر الله بوفاء النذر وبين أمر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بترك صوم يوم العيد (هذا) ولو نذر صوم يوم معين فوافق يوم العيد فلا يحل صومه إجماعا

ص: 164

ويلزمه قضاؤه عند الحنفية ولا يلزمه عند الجمهور وهو أصح قولى الشافعى

(والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقى والترمذى وصححه

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وُهَيْبٌ نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى. وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فِى سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ.

(ش)(وهيب) بن خالد. و (عمرو بن يحيى) بن عمارة. و (أبوه) يحيى بن عمارة

(قوله وعن لبستين الصماء الخ) بكسر اللام الهيئة والحالة. وروى بالضم على المصدر والأوّل الوجه قاله فى النهاية. والصماء بدل من لبستين. ولبسة الصماء أن يتجلل الرجال بثوب يستر به جميع بدنه ولا يترك فرجة يخرج منها يده بأن يشد المنافذ على يديه ورجليه فيصير كالصخرة الصماء لا خرق فيها ولا صدع ولا يتمكن من رد شئ يؤذيه

(قوله وأن يحتبى الرجل فى الثوب الواحد) أى يضم رجليه إلى بطنه ويجمعهما مع ظهره بثوبه أو بيديه. ونهى عن هذا لأنه ربما يتحرك فتبدو عورته. وتقدم بيانه فى كتاب الصلاة. وكذا تقدم بيان النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر "وما تقدّم" فى "باب من فاتته متى يقضيها" أى سنة الصبح عن محمد ابن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال: رأى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رجلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إنى لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "لا يعارض حديث الباب" ونحوه لأنه ضعيف ففى سنده سعد بن سعيد متكلم فيه، وسنده غير متصل. فإن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. ولاحتمال أن تكون هذه الواقعة قبل النهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر. وتقدم تمامه هناك

(والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسلم والبيهقى، وكذا الترمذى مختصرا بلفظ "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن صيامين. صيام يوم الأضحى ويوم الفطر" وقال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم اهـ وأخرجه الدارمى بسنده إلى قزعة مولى زياد عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر

ص: 165