المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في صوم ستة أيام من شوال - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

فتور الهمة عن القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده

(قوله وكل أربعاء وخميس) أى وصم ما ذكر وفى نسخة وكل أربعاء وخميسين أى من كل شهر

(قوله فإذا أنت قد صمت الدهر) إذا بالتنوين والفاء واقعة فى جواب شرط محذوف أى إن فعلت ما قلت لك فقد صمت، وإذا جواب جئ به لتأكيد الربط. والمعنى إن صمت رمضان والذى يليه وكل أربعاء وخميس فكأنك صمت الدهر فلك ثواب صومه بل أكثر لأن الحسنة بعشر أمثالها. وصوم ثلاثة أيام من الشهر كصوم جميع الشهر، فمن باب أولى صوم ثمانية منه لأن فى الشهر أربعة أربعاوات وأربعة أخمسة

(والحديث) أخرجه الترمذى فى "باب ما جاء فى صوم الأربعاء والخميس" وفيه فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. وقال: حديث غريب. وفى بعض النسخ زيادة "قال أبو داود: وافقه زيد العكلي وخالفه أبو نعيم، أى وافق هارون بن سلمان زيد العكلي فى أن اسم شيخه عبيد الله بن مسلم القرشى بخلاف أبى نعيم فإنه لم يوافقه فى التسمية بل قال: مسلم بن عبيد الله. قال الترمذى: وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه. وعلى هذا فالحديث من رواية عبيد الله وعلى الأول من رواية مسلم وهو الصواب كما ذكره فى الإصابة وكذا قال البخارى: أبو نعيم عن هارون عن عبيد الله بن مسلم وعليه فأبو نعيم لم يخالف هارون (وروايته) أخرجها النسائي فى الكبرى

‌باب في صوم ستة أيام من شوال

فى نسخة إسقاط لفظ باب، أى فى بيان فضل صيامها

(ص) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ صَاحِبِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.

(ش)(الرجال)(النفيلي) عبد الله بن محمد. و (عمر بن ثابت) بن الحارث الأنصارى الخزرجى. روى عن أبى أيوب ومحمد بن المنكدر وعائشة. وعنه الزهرى وصفوان بن سليم ومالك ويحيى بن سعيد وجماعة. وقال السمعانى من ثقات التابعين ووثقه النسائي والعجلي. وذكره ابن حبان فى الثقات، وفى التقريب ثقة من الثالثة. وأخطأ من عده فى الصحابة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي (المعنى)

(قوله من صام رمضان ثم أتبعه بست الخ) أى بستة

ص: 190

أيام بحذف التاء من اسم العدد لعدم ذكر التمييز، ويجوز ذكرها أيضا. أما لو ذكر التمييز فيتعين ذكرها. والمعنى أن من واظب على صيام رمضان وعلى صيام ستة أيام من شوال فى كل سنة فكأنما صام طول حياته. أما من صام رمضان وستا من شوال سنة واحدة فكأنما صام سنة واحدة. وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. فرمضان بعشرة أشهر، والستة الأيام بشهرين، لحديث ثوبان أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: صيام شهر بعشرة أشهر وستة أيام بعده بشهرين، فذلك تمام سنة يعنى شهر رمضان وستة أيام بعده أخرجه الدارمي، ولما رواه ابن ماجه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"(وفي حديث) الباب دلالة على استحباب صيام ستة أيام من شوال. وبه قال الشافعي وأحمد وداود وجماعة. والسر فى مشروعيتها أنها بمنزلة السنن الرواتب فى الصلاة تجبر ما وقع فيها من عدم الكمال، فكذلك صيام ستة أيام من شوال يجبر ما وقع في رمضان من الخلل. وقالت الشافعية الأفضل أن تصام متوالية عقب يوم الفطر. فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال فقد حصل أصل السنة (قال) فى الروضة الندية: ظاهر الحديث أنه يكفى صيام ست من شوال سواء أكانت من أوله أم من أوسطه أم من آخره. ولا يشترط أن تكون متصلة به لا فاصل بينها وبين رمضان إلا يوم الفطر، وإن كان ذلك هو الأولى لأن الإتباع وإن صدق على جميع الصور فصدقه على الصورة التى لم يفصل فيها بين رمضان وبين الست إلا يوم الفطر الذى لا يصح صومه لا شك أنه أولى. وأما أنه لا يحصل الأجر إلا لمن فعل كذلك فلا، لأن من صام ستا من آخر شوال فقد أتبع رمضان بصيام ست من شوال بلا شك وذلك هو المطلوب اهـ قال أحمد لا فرق بين التتابع وعدمه فى الفضل. وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف يكره صوم هذه الأيام حذرا من اعتقاد وجوبها، ولقول مالك فى الموطأ ما رأيت أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغنى ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وان يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء اهـ لكن قال فقهاء المالكية والحنفية: يندب صيامها متفرقة ولا يكره التتابع على المختار خلافا لأبى يوسف وحملوا كلام الإمامين على ما إذا وصل صيامها بيوم الفطر وتابع صيامها، فإن صامها غير متصلة بيوم الفطر وكانت غير متتابعة فلا كراهة، أو أن الحديث لم يبلغهما أو بلغهما ولم يثبت عندهما، لأن فيه سعد بن سعيد وفيه مقال. ولا يخفى أن ثواب صوم الدهر يحصل بصيام رمضان وستة أيام ولو لم تكن من شوال، وإنما قال من شوال ترغيبا فى المبادرة إلى تحصيل الخير والمسارعة إليه (ويدل) على هذا رواية ابن ماجه عن ثوبان المتقدمة، أو أن من فى قوله ثم أتبعه بست من شوال ابتدائية، فيكون المعنى أن الوقت الذى يصام فيه بعد رمضان مبتدأ من شوال

ص: 191