المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

ولما رواه البيهقى بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: كل ما شككت حتى يتبين لك (يعنى الفجر) وفي رواية له عن حبيب بنُ أبي ثابت قال: أرسل ابن عبَّاس رجلين ينظران الفجر فقال أحدهما أصبحت وقال الآخر لا. قال اختلفتما أرنى شرابي. قال البيهقى وروى هذا عن أبي بكر الصديق وعمر وابن عمر. وقول ابن عباس أرنى شرابي جار على القاعدة إنه يحل الأكل والشرب حتى يتبين الفجر ولو كان قد تبين لما اختلف الرجلان اهـ وعلى جواز أكل الشاك في طلوع الفجر جماهير الأصحاب والتابعين وغيرهم من العلماء إلا مالك فإنه حرّمه وأوجب القضاء على من أكل وهو شاك في الفجر (والحديث) أخرجه أيضا البخاري ومسلم والطحاوي وابن خزيمة والترمذي وقال حسن صحيح. وأخرجه الدارمى عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله لقد جعلت تحت وسادتى خيطا أبيض وخيطا أسود فما تبين لى شئ. قال إنك لعريض الوسادة، وإنما ذلك الليل من النهار في قوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}

‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

وفي نسخة والإناء في يده. أى أيمتنع من الشرب أم لا؟

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

(ش)(عبد الأعلى بن حماد) بن نصر الباهلى. و (حماد) بن سلمة. و (محمد بن عمرو) ابن علقمة. و (أَبو سلمة) بن عبد الرحمن

(قوله إذا سمع أحدكم النداء الخ) أى الأذان الأول للصبح وهو أذان بلال فإنه كان يؤذن قبل طلوع الفجر ليرجع القائم ويتنبه النائم كما تقدم. وعلى هذا فقوله (فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه) ظاهر لأنّ الوقت الذى يحرم به الطعام والشراب لم يجئ. ويحتمل أن المراد بالنداء الأذان الثانى الذى يكون للصلاة فيكون قوله فلا يضعه الخ محمولا على ما إذا شك أو تيقن الآكل أو الشارب أن الفجر لم يطلع لوجود غيم في السماء. وحمله المناوى على أنّ المراد بالأذان أذان المغرب أى إذا سمع أحدكم نداء المغرب وكان الإناء في يده فليبادر بالأخذ منه تعجيلا للفطر رحمة بالصائم، لأنّ استدراك حاجته واستشراف نفسه وقوّة نهمته وتوجه شهوته مما يكاد يخاف عليه منه. وقيل إنَّ الحديث وارد على مطلق نداء للصلاة نظير قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي. فإنهما سيقا على نسق واحد. والغرض منهما قطع بال المصلى

ص: 73