المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصائم يبلع الريق - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب الصائم يبلع الريق

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا. قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِى حَدِيثِهِ "قُلْتُ لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ اتَّفَقَا" قَالَ فَمَهْ؟

(ش)(قوله هششت فقبلت وأنا صائم) أى نشطت وارتحت فقبلت حال الصوم وهش من بابى تعب وضرب يقال: هش الرجل هشاشة إذا ارتاح ونشط وخف

(قوله أرأيت لو مضمضت وأنت صائم الخ) أفاده الحكم بقياس الشبه. وهو الجمع بين الشيئين في الحكم لاجتماعهما في وجه الشبه. وقد ثبت عند عمر رضى الله تعالى عنه أن المضمضة لا تفسد الصوم، ولذا قال لا بأس به. أى لا حرج في المضمضة، فأفاده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن القبلة التى هى أول الجماع لا تفسد الصوم كذلك (قال) المازرى ومن بديع ما روى في ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للسائل عنها: أرأيت لو مضمضت؟ فأشار إلى فقه بديع. وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهى أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعى الجماع ومفتاحه. والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع اهـ

(قوله ثم اتفقا) أى شيخا المصنف وفي بعض النسخ إسقاط لفظ ثم اتفقا

(قوله قال فمه) أى قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فما الفرق بين المضمضة والقبلة؟ يعنى لا فرق بينهما في أن كلا منهما لا يفطر الصائم. فما استفهامية حذفت ألفها وعوض عنهاهاء السكت. وفي رواية أحمد والطحاوى (ففيم) أى ففيم تسأل؟ ويحتمل أن مه بمعنى اكفف، أى اكفف عن السؤال، فإن القبلة لا تضر الصوم كما لا تضره المضمضة

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد والطحاوى والنسائى وقال حديث منكر. وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين اهـ وقال البزار لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه اهـ. وصححه ابن خزيمة وابن حبان

‌باب الصائم يبلع الريق

وفي نسخة "يبلع ريقه" أى أيفطر أم لا؟

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ نَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْعَبْدِىُّ عَنْ

ص: 113

مِصْدَعٍ أَبِى يَحْيَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا.

(ش)(الرجال)(محمد بن دينار) بن أبي الفرات الأزدى البصرى أبو بكر. روى عن هشام بن عروة وسعد بن أوس ويونس بن عبيد وقرة بن خالد وجماعة. وعنه أبو داود الطيالسى وعبد الصمد بن عبد الوارث والقعنبى وقتيبة بن سعيد وآخرون. ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه النسائى وابن معين والدارقطنى وقال متروك، وقال العقيلى في حديثه وهم، وفي التقريب صدوق سيئ الحفظ من الثامنة، وعن النسائى وابن معين لا بأس به. وقال ابن عدى هو حسن الحديث وقال العجلى وأبو حاتم لا بأس به. روى له أبو داود والترمذى. و (سعد بن أوس العبدى) ويقال العدوى البصرى. روى عن مصدع الأعرج وأنس بن سيرين وسيار بن مخراق. وعنه حميد ابن مهران وأبو عبيدة الحدّاد ومحمد بن الفرات ومحمد بن دينار. ضعفه ابن معين وقال الساجى صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب صدوق له أغاليط من الخامسة. روى له أبو داود والترمذى والنسائى (المعنى)

(قوله ويمص لسانها) بضم الميم من باب قتل وقد تفتح من باب تعب. يحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يبصق ريقها الذى اجتمع في فيه ولا. يبتلعه وأنه كان يبتلعه، وهو بعيد فإن الإجماع على أنّ من ابتلع ريق الغير أفطر. وعلى فرض أنه ابتلع ريقها فليس في الحديث تصريح أنه مص لسانها وهو صائم (والمقصود منه) بيان ما لعائشة عنده من المنزلة والمحبة القلبية. وذكر المص لمناسبة القبلة؛ فإن تقبيله إياها وهما صائمان يدل على المحبة فكذلك مص لسانها. على أنّ الحديث ضعيف لأنّ في سنده محمد بن دينار وسعد بن أوس وفيهما مقال كما علمت. قال النسائى وابن عدى قوله "ويمص لسانها" لا يرويه إلا محمد بن دينار اهـ. وقال العينى كلمة يمص لسانها غير محفوظة وإسناده ضعيف والآفة من محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع وتفرّد به أبو داود اهـ. وقال الحافظ إسناده ضعيف ولو صح فهو محمول على أنه لم يبتلع ريقه الذى خالطه ريقها اهـ، وفي بعض النسخ زيادة. قال ابن الأعرابي: بلغى عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح "هذا" واعلم أنه لا شئ على الصائم في ابتلاع ريقه إجماعا، وعليه القضاء في ابتلاع ريق غيره إجماعا وكذا الكفارة عند المالكية إذا ابتلعه عامدًا عالما مختارا منتهكا حرمة الشهر. ولا كفارة فيه عند الشافعية والحنابلة مطلقا، ولا كفارة عند الحنفية إلا إذا ابتلع ريق حبيبه لما أنه مرغوب فيه طبعا

(والحديث) أخرجه أيضا البيهقى من طريق يحيى بن حسان وعفان كلاهما عن محمد ابن دينار وقال: زاد عفان "فقال له رجل سمعته من سعد؟ قال نعم"

ص: 114

باب كراهيته للشاب

وفي نسخة إسقاط لفظ باب. وفي أخرى "كراهته للشاب" وفي بعضها "من كره للشاب" أى بيان كراهة التقبيل للشاب الصائم

(ص) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِى الزُّبَيْرِىَّ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى الْعَنْبَسِ عَنِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ. وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ. فَإِذَا الَّذِى رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِى نَهَاهُ شَابٌّ.

(ش) مناسبة الحديث للترجمة باعتبار أن المباشرة تشمل التقبيل (الرجال)(إسراءيل) ابن يونس. و (أبو العنبس) بفتح فسكون ففتح العدوى الكوفي، قيل اسمه الحارث بن عبيد ابن كعب. روى عن الأغر أبى مسلم والقاسم بن محمد وجابر بن زيد وأبي مسلم مولى أم سلمة. وعنه شعبة ومسعر وإسراءيل وأبو عوانة. ذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب مقبول روى له أبو داود وابن ماجه. و (الأغر) أبو مسلم المدنى. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد. وعنه على بن الأقمر وأبو إسحاق السبيعى وهلال بن يساف وطلحة بن مصرف وغيرهم. وثقه العجلى والبزار وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب ثقة من الثالثة. روى له مسلم والأربعة والبخارى في الأدب (المعنى)

(قوله عن المباشرة للصائم) المراد بها ما عدا الجماع فتشمل القبلة والمس باليد

(قوله فإذا الذى رخص له شيخ الخ) عطف على محذوف، أى فتأملنا حالها فوجدنا الذى رخص له في المباشرة شيخا والذى منعه منها شابا. وأجاب صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كلا منهما باعتبار حاله، إذ الغالب على الشيخ سكون الشهوة وأمن الفتنة بخلاف الشاب. ومنه يعلم أن القبلة لا تكره لذاتها وإنما تكره إذا أفضت إلى الإنزال (والحديث) من أدلة من فرق في القبلة والمباشرة بين الشيخ والشاب، فأجازها الأول دون الثانى. وعلى هذه التفرقة "يحمل ما رواه مسلم، عن عمرو بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر، فقال له أما والله إنى لأتقاكم لله وأخشاكم له "لأنّ حديث" عمرو بن أبى سلمة عام، وحديث الباب خاص. فيحمل العام

ص: 115