الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صيام أيام التشريق
أي بيان النهي عن صيامها وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر فقد قال أنس بن مالك: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن صوم خمسة أيام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. أخرجه الدارقطني. وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحي والهدايا تشرق فيها أي تنشر في الشمس وتقدد. وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. وقيل التشريق التكبير وظهوره دبر كل صلاة.
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِى مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلْ، فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ، فَقَالَ عَمْرٌو كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ وَهِىَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
(ش)(الرجال)(أبو مرة مولى أم هانئ) ويقال مولى عقيل بن أبي طالب. اسمه يزيد الهاشمي الحجازي مشهور بكنيته. روى عن أم هانئ وأبي الدرداء وعمرو بن العاص وأبي واقد الليثي وغيرهم. وعنه سعيد المقبري وسعيد بن أبي هند وإسحاق بن أبي طلحة وآخرون. وثقه العجلي وابن سعد وقال قليل الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة
(قوله أنه دخل مع عبد الله بن عمرو الخ) ظاهره يدل على أن أبا مرة روى الحديث عن عمرو بن العاص مباشرة. ورواية مالك في الموطأ تدل على أنه رواه عنه بوساطة ابنه عبد الله. فقد رواه عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد عن ابن مرة مولى أم هانئ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص: ولا منافاة بينهما لاحتمال أن أبا مرة رواه أولًا عن عبد الله ثم رواه مرة أخرى عن عمرو لزيادة التثبيت، فتكون قصة أكل عمرو بن العاص متعددة
(المعنى)
(قوله فهذه الأيام التي كان رسول الله يأمرنا بإفطارها الخ) فيه دليل على أنه لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقًا. وبه قال عليّ بن أبي طالب وداود والحسن وعطاء والليث بن سعد وابن علية وأبو حنيفة وأصحابه وابن المنذر. وهو مشهور مذهب الشافعية. ويدل لهم أيضًا ما رواه أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: أمرني النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها "يعني أيام التشريق". وما رواه أيضًا أحمد ومسلم عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعثه وأوس بن الحدثان
أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب: وما أخرجه الدارمي عن نافع عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمره أو أمر رجلًا ينادى أيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وهي أيام أكل وشرب (وقال مالك) والأوزاعي وإسحاق والشافعي في القديم لا يجوز صيامها إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة الأيام في عشر ذى الحجة. وهو قول عائشة وعبد الله بن عمر وعروة بن الزبير. واستدلوا بما أخرجه البخارى عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وبما رواه أيضًا عن ابن عمر وعائشة قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى. وروى ابن القاسم عن مالك التفرقة بين اليومين الأوّلين من أيام التشريق وبين الأخير منها فقال: لا يجوز صيام الأوّلين إلا للمتمتع ويجوز صيام الثالث له وللنذر (وذهب جماعة) إلى جواز الصيام في أيام التشريق مطلقًا منهم الزبير ابن العوام وأبو طلحة والأسود بن يزيد. ولعل هؤلاء لم يبلغه نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن صيامها، ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره. ونقل القاضي أبو الطيب (والمحاملى) والسرخسي وصاحب العدة اتفاق أصحاب الشافعي على جواز صيامها فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء. أما ما لا سبب له فلا يجوز فيما بلا خلاف قالوا هي نظير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فإنه يصلى فيها ما له سبب دون ما لا سبب له (والراجح) القول بجواز صيام أيام التشريق للمتمتع دون غيره حملا لحديث الباب ونحوه من الأحاديث المطلقة على القيد وهو حديث ابن عمر وعائشة المذكور
(قوله وينهانا عن صيامها) وفي نسخة وينهى عن صيامها
(والحديث) أخرجه أيضًا مالك وابن خزيمة والحاكم وصححاه والنسائي وابن المنذر والبيهقي وأخرجه الدارمي من طريق الليث عن يزيد بن عبد الله "بن الهاد" عن أبي مرة مولى عقيل أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص، وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى، فقرب إليهم عمرو طعامًا فقال عبد الله إني صائم، فقال عمرو أفطر فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بفطرها ونهانا عن صيامها، فأفطر عبد الله فأكل وأكلت معه
(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا وَهْبٌ نَا مُوسَى بْنُ عُلَىٍّ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَىٍّ "وَالإِخْبَارُ فِى حَدِيثِ وَهْبٍ" قَالَ سَمِعْتُ أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ