المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

صيامها من كل شهر. وعلى فضل صيام الاثنين والخميس. (والحديث) أخرجه أيضا البيهقى

(ص) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِىِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِى أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَالْخَمِيسِ.

(ش)(أم هنيدة) لم نقف على اسمها. وتقدم أنها كانت تحت عمر

(قوله فسألتها عن الصيام) أي عن كيفية صيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم التطوع

(قوله أولها الاثنين والخميس والخميس) أى أمرنى أن أصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من الأسبوع الأوّل ويوم الخميس من الأسبوع الثانى وهو هكذا في بعض النسخ بتكرار الخميس. ويؤيده ما أخرجه النسائي من طريق الحر بن الصباح عن هنيدة عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصوم تسعا من ذى الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر اثنين من الشهر وخميسين. وفي بعض النسخ بدون تكرار الخميس. فيحتمل أن أل في الاثنين للجنس فتصدق بالمتعدد لما في رواية للنسائى عن هنيدة عن أمه عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خميس والاثنين والاثنين. وتقدم نحو هذا الحديث عن هنيدة في "باب صوم العشر" ويخالفهما ما أخرجه أحمد بسنده إلى هنيدة قال: دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يأمرنى أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والجمعة والخميس. وقوله أولها الاثنين على تقدير مضاف أى أولها يوم الاثنين أو مفعول لفعل محذوف أى اجعل أولها الاثنين.

(والحديث) أخرجه أيضا النسائي. وكذا البيهقى عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يأمرنى أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس والخميس

‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

أى في بيان دليل من قال إن صيام الثلاثة الأيام من كل شهر لا يتقيد بأوله أو آخره أو وسطه وفي نسخة إسقاط لفظ باب.

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ

ص: 213

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ نَعَمْ. قُلْتُ مِنْ أَىِّ الشَّهْرٍ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ مَا كَانَ يُبَالِى مِنْ أَىِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ.

(ش)(الرجال)(عبد الوارث) بن سعيد. و (يزيد) بن أبي يزيد الضبعى "بضم ففتح" مولاهم أبو الأزهر البصرى، روى عن مطرف بن عبد الله وعبد الله بن أنس وأبي المليح ومعاذة العدوية. وعنه شعبة ومعمر وحماد بن زيد وابن علية وغيرهم. وثقه الترمذى وأبو حاتم وأبو زرعة. وقال أحمد صالح الحديث، روى له الجماعة. وفى بعض النسخ عن يزيد الرشك بكسر الراء وسكون الشين في الأصل الكبير اللحية، وقال الترمذى والرشك القسام في لغة أهل البصرة. و (معاذة) بنت عبد الله العدوية.

(المعنى)

(قوله ما كان يبالى من أى أيام الشهر كان يصوم) أى ما كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتقيد في صوم الثلاثة الأيام بزمن معين كأول الشهر أو وسطه أو آخره، بل كان يصومها كيفما اتفق (والحديث) من أدلة المالكية القائلين بكراهة تخصيص صيام ثلاثة من الشهر بعينها. لكن يعارضه ما تقدم من أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بصيام الأيام البيض (ويمكن) الجمع بينهم بأن ما تقدم أمر للأمة، وماهنا من فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وهو لا يعارض القول الخاص بالأمة، أو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض له ما يشغله عن صيام الأيام البيض، أو ما كان يتقيد بالأيام البيض إشارة إلى بيان الجواز، فالظاهر ما تقدم من أفضلية الصيام في الأيام البيض على الصيام في غيرها من بقية الأيام (والحاصل) أنه يؤخذ من مجموع الروايات السابقة، استحباب صيام الثلاثة الأيام البيض، وصيام ثلاثة أيام في أى زمن من الشهر، وصيام الاثنين والخميس من أول الشهر والاثنين الذى بعدهما، وصيام الخميس والاثنين من أول الشهر والخميس الذى بعدهما. وفي الترمذى عن عائشة قالت: كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وتقدّم في رواية أحمد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر أم سلمة أن تصوم الخميس والجمعة والاثنين. فينبغى أن يعمل بهذه الروايات كلها: قال البيهقى كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالى من الشهر صام، فكل من رآه فعل نوعا ذكره. وعائشة رأت جميع ذلك فأطلقت اهـ. وقال في الفتح: وفي كلام غير واحد من العلماء أن استحباب صيام الأيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر اهـ وهذاهو الأولى. وحمل المطلق من الأحاديث على المقيد منها لا حاجة إليه فإن الباب باب تطوع وهو واسع.

(والحديث) أخرجه أيضا مسلم وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن صحيح

ص: 214