المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القول عند الإفطار - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب القول عند الإفطار

مع وجود التمر فاتته السنة، وكذا إن ابتدأ بالتمر مع وجود الرطب فقول بعضهم إن الترتيب لكمال السنة لا لأصلها غير مسلم (وقد) جاء في الفطر على التمر أحاديث أخر (منها) ما رواه الحاكم عن أَنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "من وجد تمرًا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور"(ومنها) ما رواه الطبرانى في الأوسط من طريق مسكين ابن عبد الرحمن عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أَنس قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا كان صائما لم يصلّ حتى يأتيه رطب وماء فيأكل ويشرب. وإذا لم يكن رطب لم يصلّ حتى يأتيه تمر وماء. قال الدارقطني تفرّد به مسكين بن عبد الرحمن عن يحيى بن أيوب

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والحاكم والترمذى وقال حسن غريب. وروى أنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء اهـ وأخرجه الدارقطني وقال إسناده صحيح.

‌باب القول عند الإفطار

وفي نسخة باب ما يقول إذا أفطر

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ نَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(ش)(الرجال)(عبد الله بن محمد بن يحيى) الطرسوسي أبو محمد كما صرح به في بعض النسخ المعروف بالضعيف لأنه كان كثير العبادة أو لضعف في جسده. روى عن يزيد بن هارون وسفيان بن عيينة وزيد بن الحباب ومعن بن عيسى وطائفة. وعنه أبو داود والنسائى وموسي بن هارون وعمر بن سعيد وغيرهم. وثقه النسائي ومسلمة بن قاسم والخليلى وقال أبو حاتم صدوق وفي التقريب ثقة من العاشرة. و (على بن الحسن) على الصواب وفي نسخة ابن الحسين وهو خطأ اين شقيق ابن دينار أبو عبد الرحمن المروزي العبدي مولاهم. روي عن ابن المبارك والحسين بن واقد وعبد الوارث بن سعيد وجماعة، وعنه البخارى وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وكثيرون. قال أحمد لم يكن به بأس إلا أنهم تكلموا فيه بالإرجاء

ص: 80

وقد رجع عنه. وقال ابن معين لا أعلم قدم علينا من خراسان أفضل منه. وفى التقريب ثقة حافظ من كبار العاشرة: توفى سنة إحدى أو اثنتى عشرة ومائة. روى له الجماعة. و (مروان بن سالم المقفع) بتقديم القاف على الفاء وهى رواية الدارقطنى والحاكم. وفى أكثر النسخ المفقع بتقديم الفاء على القاف. ولعلها تصحيف من النساخ. والصواب الأولى كما ذكره الحافظ فى تهذيب التهذيب والتقريب. روى عن ابن عمر. وعنه الحسين بن واقد وعزرة بن ثابت. ذكره ابن حبان فى الثقات وفى التقريب مقبول من الرابعة. روى له أبو داود والنسائى

(المعنى)

(قوله يقبض على لحيته فيقطع ما زاد) وفى نسخة ما زادت. ولعل ذلك كان فى الحج أو العمرة كما قال البخارى: كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه وتقدّم بيان المقام وافيا فى الوضوء فى حديث "عشر من الفطرة" والغرض من ذكر مروان هذه العبارة الإشارة إلى أنه تابعى لقى ابن عمر

(قوله قال) أى بعد أن تناول مفطرا (ذهب الظمأ) بفتحتين مصدر ظمئ مثل عطش عطشا وزنا ومعنى

(قوله وابتلت العروق) أى بما وصل إليها من الطعام والشراب فذهب عنها ما كان بها من الجفاف بالصوم

(قوله وثبت الأجر إن شاء الله) ذكر المشيئة للتبرك أو للتعليق، فإنّ ثبوت الأجر لغيره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مفوّض لمشيئة الله تعالى فلا يدرى أقبل الله صومه أم ردّه؟ (وفى هذا دلالة) على مشروعية ذكر هذه الكلمات بعد الفطر من الصيام. ولعل ذلك لشكر النعمة التى هى زوال المشقة عنه والحصول على الثواب العظيم (والحديث) أخرجه أيضا النسائى والحاكم والبيهقى والدارقطنى وقال تفرد به الحسين بن واقد وإسناده حسن اهـ

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

(ش)(الرجال)(هشيم) بن بشير. و (حصين) بن عبد الرحمن السلمى. و (معاذ بن زهرة) ويقال ابن زهيرة وقيل أبو زهرة الضبى. لم يعرف له شيخ وروى عنه حصين بن عبد الرحمن. قال فى التقريب مقبول من الثالثة وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وقال جعفر ابن يونس من قال إنّ له صحبة فقد غلط. روى له أبو داود

(المعنى)

(قوله أنه بلغه أنّ النبى) لم يعرف الواسطة بينه وبين النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وجهالة الصحابى لا تضر

(قوله اللهم لك صمت الخ) أى صمت مخلصا لك وامتثالا لأمرك، وعلى رزقك أى على ما سقته لى من الرزق أفطرت، وقدم المعمول فى الجملتين لإفادة الحصر (وفى هذا) دلالة على مشروعية هذا القول بعد الفطر من الصيام (وقد) جاءت

ص: 81