الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمرضع تفطران ثم تقضيان اهـ بتصرف. وتقدم الكلام على ما يلزم الحبلى والمرضع أوّل الصيام فى "باب من قال هى مثبتة للشيخ والحبلى، وفى رواية أحمد: إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم
(قوله فتلهفت نفسى الخ) أى أسفت وندمت على عدم أكلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن عرفت الرخصة. وفى رواية أحمد والترمذى فيا لهف نفسى وهذا يدل على أن أنس بن مالك الكعبي كان مسافرا أيضا
(الفقه) دلّ الحديث على أنه ينبغى لمن علم حكما أن يعلمه من جهله. وعلى مشروعية قصر الصلاة للمسافر. وتقدم بيانه فى "باب قصر الصلاة". وعلى عدم وجوب الصوم حال السفر. وعلى عدم وجوبه على الحامل والمرضع (والحديث) أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن ولا نعرف لأنس بن ملك هذا "يعنى الكعبي" عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غير هذا الحديث الواحد اهـ وأخرجه البيهقى من طريق أبى هلال عن عبد الله ابن سوادة عن أنس بن مالك "رجل من بنى عبد الأشهل" بنحو لفظ المصنف. وأخرجه من طريق وهيب قال: ثنا عبد الله بن سوادة عن أبيه أن أنس بن مالك "رجل منهم" قال أصيبت إبل له فأتى المدينة فى طلب إبله فدخل على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فوافقه وهو يتغدى. فقال هلم إلى الغداء. فقال. إنى صائم. فقال: إن الصيام وضع عن المسافر وشطر الصلاة وعن الحبلى أو المرضع "كذا فى النسخ" وأخرجه من طريق وهيب عن أيوب عن أبى قلابة عن رجل من بنى عامر أنه أتى المدينة فى طلب إبل له وذكر الحديث بمثله. قال: (ورواه الثورى) عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس بن مالك الكعبي (ورواه معمر) عن أيوب عن أبى قلابة عن رجل من بنى عامر يقال له أنس حدثه (ورواه خالد الحذاء) عن أبى قلابة ويزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل من بنى عامر (ورواه يحيى بن أبى كثير) عن أبى قلابة عن أبى أمية أو أبى المهاجر عن أبى أمية قال قدمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو أبو أمية أنس بن مالك الكعبى اهـ وهذه الرواية أخرجها الدارمى عن أبى أمية الضمرى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية فقلت إنى صائم يا نبى الله فقال تعال أخبرك عن المسافر إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة اهـ قال فى الجوهر النقى بين البيهقى اضطراب سند هذا الحديث. وقد بينا فى باب صلاة المسافر اضطراب متنه أيضا اهـ
باب فيمن اختار الصيام
وفى نسخة باب من اختار الصيام يعنى حال السفر
(ص) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا الْوَلِيدُ نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ
بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتْنِى أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فِى حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، أَوْ كَفَّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. مَا فِينَا صَائِمٌ إِلَاّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ.
(ش)(الرجال)(الوليد) بن مسلم. و (إسماعيل بن عبيد الله) بن أبي المهاجر الدمشقى المخزومى أبو عبد الحميد. روى عن أنس وميسرة مولى فضالة وعبد الرحمن بن غنم وأم الدرداء. وعنه ربيعة بن يزيد والأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد الرحمن وآخرون. وثقه العجلى والدارقطنى ومعاوية بن صالح وقال الأوزاعى كان مأمونا على ما حدث. وفي التقريب ثقة من الرابعة. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. و (أم الدرداء) الصغرى هجيمة ويقال جهيمة. و (أبو الدرداء) عويمر ابن مالك أو ابن عامر الأنصارى (المعنى)
(قوله خرجنا مع رسول الله في بعض غزواته) لم يعلم عينها. وما قيل من أنها غزوة الفتح غير مسلم، لأن عبد الله بن رواحة كان مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في تلك الغزوة، وقد استشهد بموتة قبل غزوة الفتح. وأيضا فإن أحاديث غزوة الفتح تفيد أن الذين استمروا صائمين من الصحابة كانوا جماعة. وفي حديث الباب أنه ابن رواحة وحده. وقال صاحب التلويح يحتمل أن تكون غزوة بدر وهو غير مسلم لأن أبا الدرداء لم يكن أسلم وقتئذ، وإن كانت غزوة بدر وقعت في رمضان، كما رواه الترمذي من حديث عمر قال غزونا مع سول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في رمضان يوم بدر ويوم الفتح
(قوله ما فينا صائم الخ) وفي رواية الشيخين وما فينا بالواو (والحديث) دليل على أن الصيام في السفر أفضل لمن قوى عليه، وأن الفطر أفضل لمن لم يقو على الصيام "ولا يقال" إن ذلك الصيام كان تطوّعا "لما" في رواية مسلم من حديث أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله في بعض غزواته في شهر رمضان في حرّ شديد (قال) الحافظ في الفتح وبهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال ويتوجه الرد على أبي حمد بن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه، لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوّعا اهـ وبأفضلية الصيام في السفر قال أبو حنيفة ومالك والشافعى والثورى وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك. وقال به من الصحابة حذيفة وعثمان بن أبي العاص. وروى عن أنس وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وهو أعدل المذاهب "وما تقدم" من قوله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر محمول "كما تقدم" على من شق عليه الصوم (والحديث) أخرجه أيضا البخاري ومسلم والطحاوي، وكذا البيهقي بلفظ: قال أبو الدرداء وقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره في يوم حار شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم الخ
(ص) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا أَبُو قُتَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَزْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ الْهُذَلِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِى إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ.
(ش)(الرجال)(أبو قتيبة) سلم بن قتيبة الشعيرى بفتح المعجمة وكسر المهملة. تقدم بالثامن ص 154. و (سنان بن سلمة بن المحبق) بوزن معظم أبو عبد الرحمن البصرى الهذلى. روى عن أبيه وعمر بن الخطاب وابن عباس. وعنه حبيب بن عبد الله وسلمة بن جنادة. ذكره ابن حبان في الصحابة وقال ولد يوم حنين. قال في التقريب فله رؤية. وقال أبو زرعة ليس له صحبة، ولكن ولد في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقال العجلى تابعى ثقة وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعى أهل البصرة وقال كان معروفا قليل الحديث. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مات في آخر إمارة الحجاج. و (أبوه) سلمة بن المحبق وقيل سلمة بن ربيعة بن المحبق. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنه ابنه سنان وقبيصة بن حريث والحسن البصرى. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
(المعنى)
(قوله من كانت له حمولة) بفتح المهملة ما يحمل عليه الناس من الإبل. وقد تستعمل في الفرس والبغل والحمار
(قوله تأوى إلى شبع الخ) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وفتحها، أى تأوى بصاحبها إلى مكان فيه ما يقوته. وفي نسخة يأوى أى يأوى صاحبها إلى مكان يشبع فيه بأن يكون معه زاد. والمراد أن من لا يلحقه مشقة فليصم وإن كان سفره طويلا. وقيل المراد أن من كان راكب وسفره قصير بحيث يبلغ المنزل في يوم فليصم. وفيه بعد والأمر للندب على الاحتمال الأول والوجوب على الثانى. وهو من أدلة القائلين إن الأفضل لمن شق عليه الصوم الفطر. وإن الصوم أفضل لمن قوى عليه (والحديث) ضعيف لأن عبد الصمد بن حبيب فيه مقال. قال البخاري عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب ولم