المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

(والحديث) أخرجه أيضا مالك فى الموطإ والنسائى. قال الخطابى: الحديث إسناده ضعيف وزميل مجهول. والمشهور من هذا الحديث رواية ابن جريج عن الزهرى عن عروة، قال ابن جريج قلت للزهرى أسمعته من عروة؟ قال لا إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان. فيشبه أن يكون ذلك الرجل هو زميل اهـ ورواه ابن حبان والطبرانى وابن أبى شيبة من طرق أخرى كما تقدم. وأخرجه البيهقى والترمذى وهذا لفظه من طريق جعفر بن برقان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فبدرتنى إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال: اقضيا يوما آخر مكانه. وقال الترمذى: وروى مالك ابن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهرى عن عائشة مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح، لأنه روى عن ابن جريج قال: سألت الزهرى فقلت أحدثك عروة عن عائشة؟ قال لم أسمع من عروة فى هذا شيئا اهـ وقال ابن عيينة فى روايته سئل الزهرى عنه أهو عن عروة؟ فقال لا. وقال الخلال اتفق الثقات على إرساله، وشذ من وصله وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة. قاله فى الفتح

‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

أيجوز لها أم لا؟

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُ امْرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَلَا تَأْذَنُ فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ.

(ش)(معمر) بن راشد

(قوله لا تصوم امرأة الخ) أى لا تصوم المرأة نفلا وزوجها حاضر فى بلدها إلا بإذنه صريحا أو ضمنا كأن تعلم رضاه بذلك. والنفى هنا بمعنى النهى. وفى رواية مسلم لا تصم. وفى رواية للبخارى "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" أى لا يجوز لها أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا أن يأذن لها فيجوز حينئذ (وفى هذا الحديث) دلالة على أنه يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها، وذلك لأن للزوج حق الاستمتاع بها فى كل وقت وحقه واجب على الفور، فلا يفوت بالتطوع كما أنه لا يفوت بالواجب على التراخى كقضاء رمضان والكفارات والنذر المطلق. وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال النووى فى شرح المهذب: قال جماعة من

ص: 223

أصحابنا يكره والصحيح الحرمة. فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا وإن كان الصوم حراما لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود لنفس الصوم، فهو كالصلاة فى دار مغصوبة اهـ ويفهم من الحديث أن الزوج لو كان غائبا جاز لها الصوم. وهذا لا خلاف فيه لزوال سبب النهى

(قوله غير رمضان) فتصومه من غير إذنه لأنه يكون صائما حينئذ فلا يخشى احتياجه إليها. ويلحق برمضان النذر المعين

(قوله ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه) أى لا يحل للمرأة أن تأذن لأحد ولو نساء فى دخول بيت زوجها وهو حاضر إلا بإذنه، فإذا أذن لها جاز. وقيد حضور الزوج هنا لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب، لأن غيبته لا تقتضى الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته بل يتأكد عليها المنع حال غيابه. لما رواه الترمذى عن جابر مرفوعا: لا تدخلوا على المغيبات، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم. ولما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا. لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان: والمغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون التحتية من غاب عنها زوجها. ويحتمل أن يكون له مفهوم لأنه إذا حضر الزوج تيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فيجوز لها حينئذ أن تأذن لمن كان محرما وعلمت رضا الزوج بدخوله أو لم تعلم شيئا أو كان المستأذن امرأة، وقوله إلا بإذنه أى الصريح أو الضمنى كما لو علمت رضاه. وقال النووى فى شرح مسلم فى هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن فى بيته إلا بإذنه. وهو محمول على ما لم تعلم رضا الزوج به. أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا أو غائبا. فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك اهـ

(الفقه) دل الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن طاعة زوجها حتى فى أمور العبادة غير الفرض لأن حقه آكد عليها من التطوع. وعلى أنه لا يجوز لها أن تتصرف فى شيء من ماله إلا بإذنه. (والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسلم. وأخرجه البيهقى والدارمى مقتصرين فيه على النهى عن الصيام

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِى صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِى إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِى إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّى صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ. قَالَ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِى إِذَا صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا. قَالَ فَقَالَ لَوْ كَانَتْ سُورَةً

ص: 224

وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ. وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِى فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ: لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا. وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّى لَا أُصَلِّى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ: فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ

(ش)(جرير) بن عبد الحميد

(قوله جاءت امرأة) لم نقف على اسمها

(قوله إن زوجى صفوان ابن المعطل) بفتح الطاء المشدّدة ابن ربيعة مصغرا ابن خزاعى بلفظ النسب ابن محارب بن مرة السلمى شهد الخندق والمشاهد. وأول مشاهده غزوة المريسيع التى جرى ذكره فيها فى حديث الإفك المشهور. وفيه قول النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى حقه: ما علمت عليه إلا خيرا. قتل فى خلافة عمر فى غزاة أرمينية سنة تسع عشرة

(قوله فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها الخ) يعنى أنها تقرأ فى الصلاة بسورتين طويلتين وقد نهيتها عن ذلك فلم تنته فضربتها. فقال لها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لو كانت سورة واحدة من القرآن لكفت الناس. يريد بذلك أنها تقصر القراءة فى الصلاة. وفى بعض النسخ فإنها تقرأ بسورتى بإضافة سورة إلى ياء المتكلم، يعنى بالسورة التى أقرأها. وعليها "فقوله" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "لو كانت سورة واحدة" أى من القرآن لكفت الناس قراءتها فى الصلاة "ردّ له" عن نهيه لها عن قراءة تلك السورة

(قوله فإنها تنطلق فتصوم) يعنى أنها تكثر من الصيام تطوعا وأنا فى حاجة إليها للجماع "ولا ينافيه" ما فى حديث الإفك عن عائشة قالت: إنّ صفوان ما كشف كنف أنثى قط "لأن المراد" ما كشف كنف أنثى حراما فلا ينافى أنه كان يكشف كنف زوجته

(قوله فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك) يعنى أننا جماعة تتثاقل رءوسنا من كثرة النوم فلا نستيقظ إلا بعد الشمس "ولم يلمه" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ذلك "لأن غلبة" النوم عليه صارت كالطبيعة يعجز عن دفعها. فكان بمنزلة من يغمى عليه (قال) الخطابى: ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع واستيلاء العادة فصار كالشيء المعجوز عنه، وكان صاحبه فى ذلك بمنزلة من يغمى عليه فعذر فيه ولم يؤنب عليه اهـ "وما قيل" من أن المراد إنا أهل صنعة نقوم بها فى الليل فلا نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس "فغير مسلم" إذ لو كان كذلك لالتمست زوجته له عذرا ولم تشكه لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(الفقه) دل الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تشكو زوجها لكبير القوم إذا منعها من فعل الخير، أو رأت عليه تقصيرا فى الواجب. وعلى أن للزوج أن يمنع امرأته من صيام التطوع

ص: 225