الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن آية وأتموا الحج الخ بأن الأمر المطلق المجرد عن القرائن لا يقتضى الفور بل هو للتراخى. وعلى فرض أنه للفور "فتأخيره" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الحج إلى السنة العاشرة "قرينة" صارفة له عن الفورية. وعن حديث عبد الرحمن بن سابط بأنه ضعيف كما قال النووى فى شرح المهذب. وبأن الذم لمن أخره إلى الموت وهذا أمر متفق عليه. وبأن الحديث محمول على من تركه معتقدا عدم وجوبه مع الاستطاعة "ولا يقال" إنّ من أخره مستطيعا حتى مات أثم اتفاقا فيدل على الوجوب فورا "لأنّ الإثم" إنما جاء من تفريطه بالتأخير. وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة، كما إذا ضرب ولده أو زوجته، أو المعلم الصبى أو عذّر السلطان إنسانا فمات، فإنه يجب الضمان لأنه مشروط بسلامة العاقبة. والعمدة فى هذا تأخيره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد إمكان التعجيل. إذا علمت هذا علمت أن الراجح القول بوجوب الحج على التراخى
(والحديث) أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والبيهقى والدارمى والحاكم وقال صحيح الإسناد
7 -
باب الكرى
بتشديد الياء على وزن صبى، أى من يكرى دابته، وقد يطلق على المكترى فهو فعيل بمعنى مفعول
13 -
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ نَا أَبُو أُمَامَةَ التَّيْمِىُّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً أُكْرِى فِى هَذَا الْوَجْهِ، وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ لِى إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّى رَجُلٌ أُكْرِى فِى هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لِى إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّى وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِى الْجِمَارَ؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى. قَالَ فَإِنَّ لَكَ حَجًّا. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِى عَنْهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ وَقَالَ لَكَ حَجٌّ.
(ش)(الرجال)(العلاء بن المسيب) بن رافع الأسدى الكاهلى الكوفى. روى عن عكرمة وعطاء والحكم بن عتيبة وسهيل بن أبى صالح وغيرهم. وعنه زهير بن معاوية وحفص
ابن غياث وجرير بن عبد الحميد ومروان بن معاوية وجماعة، وثقه العجلى وابن سعد ويعقوب ابن سفيان وابن معين وقال مأمون، وقال عمار ثقة يحتج بحديثه، وفى التقريب ثقة ربما وهم من السادسة. روى له البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. و (أبو أمامة التيمى) الكوفى لم يعرف اسمه. روى عن ابن عمر هذا الحديث. وعنه العلاء بن المسيب والحسن بن عمرو وشعبة. وثقه ابن معين وقال أبو زرعة لا بأس به، وفى التقريب مجهول من الرابعة. روى له أبو داود (المعنى)
(قوله كنت أكرى فى هذا الوجه) أى أكرى دابتى فى سفر الحج
(قوله ليس لك حج الخ) يعنى حيث اشتغلت بالكراء فإن سيرك لأجل دابتك لا لأعمال الحج
(قوله أليس تحرم الخ) أى ألست تؤدى أعمال الحج مع كرائك لدابتك فقال بلى. أى أعمل، فقال له ابن عمر إن لك حجا، أى إن كراءك لدابتك مع أدائك لأعمال الحج لا يخل بحجك
(قوله جاء رجل إلى النبى الخ) ساقه ابن عمر استدلالا على ما أفتى به أبا أمامة. وابتغاء الفضل فى الآية طلب الرزق بالكسب، أعم من أن يكون بطريق الكراء أو بطريق التجارة (والحديث) دليل على جواز كراء الدابة فى الحج والاشتغال بالكسب فيه وهو مجمع عليه
(والحديث) أخرجه أيضا الدارقطنى والبيهقى والحاكم وقال صحيح الإسناد
14 -
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ نَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّاسَ فِى أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَاتٍ وَسُوقِ ذِى الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سبحانه وتعالى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} فِى مَوَاسِمِ الْحَجِّ. قَالَ: فَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا فِى الْمُصْحَفِ.
(ش)(ابن أبى ذئب) محمد بن عبد الرحمن
(قوله أن الناس فى أول الحج الخ) يعنى أنهم كانوا فى الجاهلية يبيعون ويشترون فى هذه الأماكن. ويحتمل أنهم كانوا فى مبدأ مشروعية الحج يتجرون فى الأماكن المذكورة فى مواسم الحج على ما اعتادوه فى الجاهلية ثم تحرجوا عن البيع والشراء فى زمن الحج، فنزل ليس عليكم جناح الآية. ومواسم الحج جمع موسم بفتح الميم وسكون الواو وكسر السين المهملة. وهو وقت يجتمع فيه الحاج كل سنة مأخوذ من السمة وهى العلامة سمى بذلك لأنه معلم يجتمع فيه الناس
(قوله فخافوا البيع الخ)