الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وفي سند حديث المصنف) على بن الحسين وقد ضعفه بعضهم
باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى
أى في بيان من قال إن آية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} ثابتة في حق الشيخ الكبير والحبلى وليست منسوخة.
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ نَا قَتَادَةُ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ.
(ش)(أبان) بن يزيد العطار. و (قتادة) بن دعامة.
(قوله أثبتت الحبلى والمرضع) يعنى بقيت آية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} في حقهما ولم تنسخ، وذلك أنهما وإن كانا يطيقان الصوم، رخص لهما في الفطر إذا خافتا على ولدهما وعليهما الفدية بلا قضاء. وهو مذهب ابن عباس وعكرمة وقتادة وابن عمر، فقد أخرج ابن جرير الطبري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صومًا. وأخرج عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور: يباح الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما وعليهما القضاء عند القدرة، ولا فدية عليهما. لأنهما أفطرتا لعذر كالمريض وليس عليه إلا القضاء لقوله تعالى {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . ووافقهم مالك في الحامل. وقال في المرضع إذا خافت على ولدها أو نفسها ولم تجد أجرة ترضعه بها عليها الفطر والقضاء والفدية لكل يوم مد. وقال الشافعى وأحمد يباح لهما الفطر وعليهما القضاء فقط إن خافتا على أنفسهما فقط أو مع ولدهما. أما إن خافتا على الولد فقط فعليهما القضاء والفدية لكل يوم مدّ. أما وجوب القضاء فلأن حالهما لا ينقص عن حال المريض. وأما وجوب الفدية فلأنهما يطيقان الصوم وقد قال الله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .
(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا "قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِى عَلَى أَوْلَادِهِمَا" أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا.
(ش)(ابن المثنى) محمد. و (ابن أبي عدى) محمد بن إبراهيم. و (سعيد) بنُ أبي عروبة و (عزرة) بن عبد الرحمن بن زرارة
(قوله قال كانت رخصة الخ) أي قال ابن عباس كانت آية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} الخ رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة القادرين على الصوم رخص لهما أن يفطرا إن شاءا ويطعما لكل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وثبتت في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين، وفي حق الحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما. ففي رواية المصنف حذف بدليل ما أخرجه الطبرى من طريق قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رخص لها أن يفطرا إن شاءا ويطعما لكل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك بعد ذلك {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم وللحبلى والمرضع إذا خافتا اهـ وبهذا يندفع ما قيل: إن قول ابن عباس "أى في رواية المصنف" بظاهره يخالف الآية. فإنها تدل على أن المطيقين للصيام إذا أفطروا فعليهم فدية طعام مسكين فلا يدخل فيهم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اهـ. أو يقال إن يطيقونه في الآية بضم المثناة التحتية وفتح الطاء المهملة وتشديد التحتية المفتوحة مبنيًا للمفعول من طيق لا من أطاق كما تقدم في رواية ابن جرير وابن الأنبارى عن ابن عباس أنه قرأ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال يكلفونه، وحينئذ "يلتئم" قوله كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أى بالجهد والمشقة "بالآية" وتقدم تمام الكلام في شرح حديث عكرمة آخر الباب السابق
(قوله وهما يطيقان الصيام) هكذا في جميع النسخ بدون لا النافية، فلما أن يقال وهما يطيقان الصوم بالجهد والمشقة، أو إن حرف "لا" سقط من النساخ، أو مقدر كما قيل في الآية. يدل لذلك ما رواه السيوطى عن سعيد بنُ منصور وعبد بنُ حميد والبيهقي عن ابن عباس في الآية قال: كانت مرخصة للشيخ الكبير والمرأة العجوز وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ثم نسخت بعد ذلك فقال الله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وأثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا، وما أخرجه الدارقطنى عن عمرو بنُ دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} واحد {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} فزاد مسكينا آخر ليست بمنسوخة {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فلا يرخص في هذا إلا للكبير الذى لا يطيق الصيام أو مريض يعلم أنه لا يشفى. قال الدارقطنى هذا الإسناد صحيح. وما أخرجه البخارى عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقرأ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال