المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

(وفي سند حديث المصنف) على بن الحسين وقد ضعفه بعضهم

‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

أى في بيان من قال إن آية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} ثابتة في حق الشيخ الكبير والحبلى وليست منسوخة.

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ نَا قَتَادَةُ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ.

(ش)(أبان) بن يزيد العطار. و (قتادة) بن دعامة.

(قوله أثبتت الحبلى والمرضع) يعنى بقيت آية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} في حقهما ولم تنسخ، وذلك أنهما وإن كانا يطيقان الصوم، رخص لهما في الفطر إذا خافتا على ولدهما وعليهما الفدية بلا قضاء. وهو مذهب ابن عباس وعكرمة وقتادة وابن عمر، فقد أخرج ابن جرير الطبري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صومًا. وأخرج عن نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور: يباح الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما وعليهما القضاء عند القدرة، ولا فدية عليهما. لأنهما أفطرتا لعذر كالمريض وليس عليه إلا القضاء لقوله تعالى {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . ووافقهم مالك في الحامل. وقال في المرضع إذا خافت على ولدها أو نفسها ولم تجد أجرة ترضعه بها عليها الفطر والقضاء والفدية لكل يوم مد. وقال الشافعى وأحمد يباح لهما الفطر وعليهما القضاء فقط إن خافتا على أنفسهما فقط أو مع ولدهما. أما إن خافتا على الولد فقط فعليهما القضاء والفدية لكل يوم مدّ. أما وجوب القضاء فلأن حالهما لا ينقص عن حال المريض. وأما وجوب الفدية فلأنهما يطيقان الصوم وقد قال الله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا "قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِى عَلَى أَوْلَادِهِمَا" أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا.

ص: 29

(ش)(ابن المثنى) محمد. و (ابن أبي عدى) محمد بن إبراهيم. و (سعيد) بنُ أبي عروبة و (عزرة) بن عبد الرحمن بن زرارة

(قوله قال كانت رخصة الخ) أي قال ابن عباس كانت آية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} الخ رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة القادرين على الصوم رخص لهما أن يفطرا إن شاءا ويطعما لكل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وثبتت في حق الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين، وفي حق الحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما. ففي رواية المصنف حذف بدليل ما أخرجه الطبرى من طريق قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رخص لها أن يفطرا إن شاءا ويطعما لكل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك بعد ذلك {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم وللحبلى والمرضع إذا خافتا اهـ وبهذا يندفع ما قيل: إن قول ابن عباس "أى في رواية المصنف" بظاهره يخالف الآية. فإنها تدل على أن المطيقين للصيام إذا أفطروا فعليهم فدية طعام مسكين فلا يدخل فيهم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اهـ. أو يقال إن يطيقونه في الآية بضم المثناة التحتية وفتح الطاء المهملة وتشديد التحتية المفتوحة مبنيًا للمفعول من طيق لا من أطاق كما تقدم في رواية ابن جرير وابن الأنبارى عن ابن عباس أنه قرأ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال يكلفونه، وحينئذ "يلتئم" قوله كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أى بالجهد والمشقة "بالآية" وتقدم تمام الكلام في شرح حديث عكرمة آخر الباب السابق

(قوله وهما يطيقان الصيام) هكذا في جميع النسخ بدون لا النافية، فلما أن يقال وهما يطيقان الصوم بالجهد والمشقة، أو إن حرف "لا" سقط من النساخ، أو مقدر كما قيل في الآية. يدل لذلك ما رواه السيوطى عن سعيد بنُ منصور وعبد بنُ حميد والبيهقي عن ابن عباس في الآية قال: كانت مرخصة للشيخ الكبير والمرأة العجوز وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ثم نسخت بعد ذلك فقال الله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وأثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا، وما أخرجه الدارقطنى عن عمرو بنُ دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} واحد {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} فزاد مسكينا آخر ليست بمنسوخة {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فلا يرخص في هذا إلا للكبير الذى لا يطيق الصيام أو مريض يعلم أنه لا يشفى. قال الدارقطنى هذا الإسناد صحيح. وما أخرجه البخارى عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقرأ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال

ص: 30