المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب المناسك - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌ كتاب المناسك

فمرض أو سافر فلا شئ عليه ولا قضاء (المسألة الثانية) إذا نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيد: قال الشافعى فى المختصر. فإن قدم في أول النهار اعتكف باقي، فإن كان مريضا أو مجنونا، فإذا قدر قضاه: قال المزني. يشبه إذا قدم أول النهار أن يقضي مقدار ما مضى من ذلك اليوم من يوم آخر حتى يكون قد اعتكف يوما كاملا هذا ما ذكره الشافعي والمزني قال أصحابنا هذا النذر صحيح قولا واحدا. ونقل الماوردى وغيره اتفاق الأصحاب على صحته (المسألة الثالثة) إذا مات وعليه اعتكاف فهل يطعم عنه فيه خلاف (إلى أن قال) الصحيح أنه لا يطعم عنه في الاعتكاف وقال أبو حنيفة يطعم عنه وعن ابن عباس وعائشة وأبي ثور أنه يعتكف عنه (الرابعة) قال الأصحاب لو نذر أن يعتكف شهر رمضان من هذه السنة، فإن كان النذر في شوال لم ينعقد، وإن كان قبله انعقد. فإن لم يعتكف حتى فات رمضان لزمه القضاء ويقضيه كيف شاء متتابعا أو متفرقا والله أعلم اهـ

6 -

‌ كتاب المناسك

جمع منسك بفتح السين وكسرها. وهو العبادة أو مكانها أو زمانها. فهو مصدر ميمي صالح للزمان والمكان والحدث. وجميعها مراد هنا إذ الكتاب مسوق لبيان أعمال الحج وأزمنته وأمكنته يقال: نسك ينسك نسكا من باب قتل إذا تعبد. وتسمى أفعال الحج كلها مناسك. قال الطيبى النسك العبادة والناسك العابد والمناسك مواقف النسك وأعمالها النسيكة مخصوصة بالذبيحة

1 -

(باب فرض الحج)

وفى بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة. والحج بكسر الحاء المهملة وفتحها في اللغة القصد مطلقا وقال الخليل كثرة القصد إلى معظم. وفى عرف الشرع القصد إلي البيت الحرام على وجه التعظيم بأعمال مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها محرما بنية الحج. وهو من العبادة البدنية المحضة لعدم أخذ المال في مفهومه وإنما هو شرط له. واختلف في ابتداء فرضيته فقيل سنة خمس وقيل سنة ستة لأنها هي السنة التي نزل فيها قوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وقيل أركان الإسلام. قال الله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} وحكمة مشروعيته تعظيم بيت الله الحرام، واجتماع الناس القاصى منهم والدانى فيتعارفون ويتعاونون ويتذكرون العرض على الله يوم القيامة

1 -

(ص) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

ص: 256