المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

(ش) أى روى هذا الحديث حفص بن غياث عن هشام بن حسان كما رواه عنه أبو خالد والغرض منه تقوية الحديث. ولم نقف على من وصل هذا التعليق

‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

وفى نسخة إسقاط لفظ باب. وفى أخرى إسقاط هذه الترجمة

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ.

(ش)(سفيان) بن عيينة و (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان. و (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز

(قوله فليقل إنى صائم) أى يعتذر للداعي له بقوله إنى صائم، وإن كان يستحب إخفاء النوافل لئلا يؤدى امتناعه إلى العداوة والبغضاء. فإن سامحه الداعى سقط عنه الحضور وإلا لزمه، لأن الصوم ليس عذرا فى التأخر عن إجابة الدعوة. وإذا حضر فلا يلزمه الأكل إلا إذا كان الداعي يتأذى بامتناعه فيأكل

(الفقه) دل الحديث على أنه لا بأس بإظهار نوافل الصوم إذا دعت الحاجة إليه. وعلى الإرشاد إلى حسن المعاشرة وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه

(والحديث) أخرجه أيضا مسلم والدارمي والنسائى وابن ماجه والترمذى وقال حسن صحيح

‌باب الاعتكاف

وفى نسخة إسقاط لفظ باب. ومناسبته للصوم من حيث أن الصوم شرط من شروط الاعتكاف الواجب اتفاقا وكذا فى غيره على الأصح كما يأتى وأن الاعتكاف مؤكد فى العشر الأواخر من رمضان وهو فى اللغة اللبث والحبس على الشيء سواء أكان خيرا كقوله تعالى {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} أى الملازم للمسجد الحرام والطارئ عليه، أم كان شرا كقوله تعالى {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} أى يلازمون عبادتها. وفى عرف الشرع المكث فى مسجد جماعة "وهو ما له إمام ومؤذن ولو لم تصل فيه الخمس" مع النية فاللبث ركن والنية شرط. وكذا المسجد لحديث ابن عباس أن أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع، وإن من البدع الاعتكاف فى المساجد التي فى الدور. رواه البيهقى. وقال على الاعتكاف إلا فى مسجد جماعة رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة. وهذا فى حق الرجل. أما المرأة فتعتكف فى مسجد بيتها. ويكره اعتكافها فى مسجد جماعة

ص: 228