المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

بعد الزوال مطلقا وقبله إذا كان رطبا. وحكى عن القاضى حسين من الشافعية الكراهة فى الفرض دون النفل وحكاه المسعودى عن أحمد: ولا وجه لهذه التفرقة كلها حيث لا دليل عليها

(قوله زاد مسدّد ما لا أعدّ ولا أحصى) أى زاد مسدّد فى روايته على محمد بن الصباح قول عامر بن ربيعة "ما لا أعدّ ولا أحصى" بعد قوله: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعل آله وسلم يستاك وهو صائم. والغرض منه تأكيد الاستياك حال الصيام (والحديث) أخرجه أيضا أحمد والبيهقى وابن خزيمة فى صحيحه والترمذى وقال حسن. وأخرجه البخارى تعليقا. وقال الحافظ إسناده حسن. لكن تقدّم أنّ فى سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف

‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

أى فى بيان حكم صب الماء على الصائم من شدة العطش ومبالغته فى الاستنشاق

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِى سَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ، وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ الَّذِى حَدَّثَنِى: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ.

(ش) هذا الحديث مناسب للجزء الأول من الترجمة (الرجال)(أبوبكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشى المدنى قيل اسمه محمد والصحيح أنّ اسمه كنيته. روى عن أبى هريرة وعمار بن ياسر وعائشة وأمّ سلمة وغيرهم. وعنه أولاده "عبد الملك وعمر وعبد الله وسلمة" والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز والزّهرى وكثيرون: كان أحد الفقهاء السبعة، قال ابن سعد كان ثقة فقيها عالما شيخا كثير الحديث وقال ابن خراش أحد أئمة المسلمين. قيل توفى سنة ثلاث وتسعين: روى له الجماعة

(المعنى)

(قوله تقووا لعدوّكم) كالتعليل للأمر بالفطر فكأنه قال لهم أفطروا لأجل أن تقووا على عدوّكم

(قوله وصام رسول الله) لأنه ليس كغيره لما ذكر فى الوصال من أنّ الله يطعمه ويسقيه، فلا يخشى عليه الضعف من الصوم بل يزيده قوّة ونشاطا، ولأن الصوم فى السفر

ص: 92

أفضل لقوله تعالى {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}

(قوله بالعرج) بفتح العين المهملة وسكون الراء قرية كبيرة على نحو ثلاث مراحل من المدينة

(قوله يصب على رأسه الماء وهو صائم الخ) فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يدفع عن نفسه الحرّ أو العطش بصب الماء على رأسه ومثله صبه على بدنه كله، وهو قول الجمهور ومنهم أبو يوسف من الحنفية. قال فى الدر المختار: لا تكره حجامة وتلفف بثوب مبتل ومضمضة واستنشاق أو اغتسال للتبرّد عند الثانى وبه يفتى اهـ (وقال أبو حنيفة) يكره له ذلك تنزيها، لما فيه من إظهار الضجر من العبادة، ولنهيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن دخول الصائم الحمام. وحمل فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هذا على بيان الجواز رحمة بضعفاء الأمّة (ويجاب) بأنّ قوله لما فيه من إظهار الضجر تعليل فى مقابلة النص فلا يعوّل عليه. وبأنّ حديث نهيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن دخول الصائم الحمام "فى إسناده ضعف" كما قال الحافظ. وعلى فرض صحته فهو خارج عن محل النزاع، لأنّ سياق حديث الباب فى صب الماء لدفع الحر أو العطش ودخول الحمام يثير ذلك (والحديث) أخرجه أيضا مالك فى الموطأ والشافعى فى مسنده وأحمد والنسائى والحاكم والبيهقى وصححه ابن عبد البر.

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

(ش) هذا جزء حديث مطول تقدم للمصنف فى "باب الاستنثار" من الجزء الثانى. وهو مناسب للجزء الثانى من الترجمة "وفيه دليل" على استحباب المبالغة فى الاستنشاق إلا للصائم فإنه يكره له المبالغة فيه احتياطا للعبادة فإنه يخشى وصول شئ من الماء إلى الحلق. فلو بالغ ووصل إلى جوفه شئ من الماء خطأ، فقال أبو حنيفة ومالك والمزنى والشافعى فى أحد قوليه يفسد صومه وعليه القضاء. وقال أحمد والأوزاعى وإسحاق والناصر وأصحاب الشافعى لا يفسد صومه كالناسى وقال الحسن البصرى وإبراهيم النخعى يفسد الصوم إن لم يكن الاستنشاق فريضة. وقال زيد ابن علىّ يفسد بعد الثلاث أما فيها فلا. وقال الخطابى فيه من الفقه أن وصول الماء إلى موضع الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك فى موضع الطعام والغذاء أو فى غيره من حشو جوفه اهـ. وقوله إلى موضع الدماغ أى داخله (والحديث) أخرجه أيضا النسائى وابن ماجه فى الوضوء بلفظ "أسبغ الوضوء وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" وأخرجه الترمذى فى الصيام بلفظ "أسبغ الوضوء وخلل بين

ص: 93