الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السابق. وزاد محمد بن عمر وفى روايته "كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله" والمراد أنه كان يصوم أكثر شعبان تارة ويصومه تارة أخرى، أو أن أبا هريرة أخبر بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى أول أمره كان يصوم أكثره. ثم أخبر بأنه فى آخر أمره كان يصومه كله. وتقدم تمام الكلام عليه وعلى حكمة كثرة صيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى شعبان دون غيره فى "باب وصل صيام شعبان برمضان"(وهذه الزيادة) أخرجها مسلم وكذا الترمذى من طريق أبى سلمة عن عائشة بلفظ "ما رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى شهر أكثر صياما منه فى شعبان. كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله" قال الترمذى روى عن ابن المبارك أنه قال فى هذا الحديث: وهو جائز فى كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله اهـ، ولم نقف عليها فى حديث أبى سلمة عن أبى هريرة ولا على من أخرج هذا الحديث مع الزيادة من حديث أبى هريرة
باب فى صوم الاثنين والخميس
أى فى بيان فضل صومهما
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانُ نَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ عَنْ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِى الْقُرَى فِى طَلَبِ مَالٍ لَهُ فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ؟ فَقَالَ إِنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ.
(ش)(أبان) بن يزيد. و (يحيى) بن أبى كثير
(قوله عن عمر بن أبى الحكم) هكذا فى نسخ المصنف هنا. والظاهر أن لفظ أبى غلط من النساخ. فقد تقدم فى "باب ما جاء فى نقصان الصلاة" بالجزء الخامس. أنه عمر بن الحكم بن ثوبان، وفى رواية لأحمد "عن عمر بن أبى الحكم: وهى كنية ثوبان ولذا لم يذكره بعد أبى الحكم كما فى المصنف وفى أخرى لأحمد والدارمى وأبى داود الطيالسى من رواية هشام عن يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان. ولا منافاة بينهما لأن ما فى رواية أحمد الأولى نسبة إلى جده ثوبان، وفى الرواية الأخرى نسبة إلى أبيه ثم ذكر جدّه. و (مولى قدامة بن مظعون) لم نقف فى كتب الرجال
على ترجمته وكذا ترجمة مولى أسامه بن زيد
(قوله وادى القرى) هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى. فتحه النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى جمادى الثانية سنة سبع بعد خيبر عنوة ثم صولحوا على الجزية
(قوله فكان يصوم الخ) أى فكان أسامة يصوم هذين اليومين
(قوله وسئل عن ذلك الخ) أى سئل عن الباعث له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن صوم هذين اليومين، فأجاب بأن أعمال العباد تعرض على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس يعنى ويجب أن يرفع عمله وهو صائم ففى رواية الترمذى عن أبى هريرة مرفوعا "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم" وفى رواية مسلم "تعرض أعمال الناس فى كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا" ولا ينافى هذا ما ورد من أن أعمال العباد ترفع فى الصباح والمساء، لأن هذا رفع وما فى حديث الباب عرض وفرق بينهما. والأعمال تجمع فى الأسبوع وتعرض فى هذين اليومين. ولا ينافى هذا ما تقدم من أن الأعمال ترفع فى شعبان لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة فى هذين اليومين وأعمال العام مجملة فى شعبان (وفى الحديث) الترغيب فى صيام الاثنين والخميس وقد جاء فى صيامهما أحاديث (منها) ما أخرجه النسائى من طريق أبى سعيد المقبرى قال حدثنى أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا فى صيامك وإلا صمتهما. قال أى يومين؟ قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم (ومنها) ما أخرجه النسائى أيضا من طرق كثيرة عن عائشة (ومنها) ما أخرجه عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة (ومنها) ما أخرجه عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وكان يصوم يوم الاثنين والخميس (ومنها) ما أخرجه الدارمى بسنده إلى أبى هريرة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسألته فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس (والحديث) أخرجه أيضا أحمد
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى الْحَكَمِ.
(ش) أى قال هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير عن عمر بن أبى الحكم بذكر الكنية كما قال أبان بن يزيد عن يحيى. والغرض منه تقوية رواية أبان ورد ما ذكره المزى فى الأطراف أن معاوية بن سلام روى عن يحيى عن مولى قدامة ولم يذكر عمر بن أبى الحكم، وأن
رواية الأوزاعى عن يحيى عن مولى أسامة ولم يذكر عمر ولا مولى قدامة. لكن لم نقف على من أخرج رواية معاوية بن سلام ولا رواية الأوزاعى لهذا الحديث. وقد قال الحافظ فى ترجمة معاوية بن سلام قال العجلى دفع إليه يحيى بن أبى كثير كتابا ولم يقرأه ولم يسمعه (وهذا التعليق) وصله أحمد وأبو داود الطيالسى والبيهقى والدارمى قال: حدثنا وهب بن جرير ثنا هشام عن يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن مولى قدامة بن مظعون حدثه أن مولى أسامة حدثه قال: كان أسامة يركب إلى مال له بواد القرى، فيصوم الاثنين والخميس فى الطريق. فقلت له لم تصوم الاثنين والخميس فى السفر وقد كبرت وضعفت؟ فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصوم الاثنين والخميس وقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس
باب فى صوم العشر
وفى نسخة حذف لفظ باب، أى فى بيان فضل صوم عشر ذى الحجة، والمراد بالعشرة تسع ذى الحجة وعاشوراء
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ.
(ش)(الرجال)(الحر بن الصباح) النخعى الكوفى. روى عن ابن عمر وأنس وعبد الرحمن بن الأخنس وهنيدة بن خالد. وعنه شعبة والثورى وأبو عوانة وابو خيثمة وغيرهم وثقه النسائى وابن معين وأبو حاتم وقال صالح الحديث. وفى التقريب ثقة من الثالثة. روى له أبو داود والترمذى والنسائى و (هنيدة (مصغرا) ابن خالد) الخزاعى. روى عن على وعائشة وحفصة وعنه الحسن بن عبيد الله وأبو إسحاق السبيعى وعدى بن ثابت وثابت بن سعيد. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال له صحبة وكذا ذكره ابن عبد البر فى الصحابة. روى له أبو داود والنسائى و (امرأة هنيدة) لم نقف على اسمها وهى صحابية تزوجها عمر. وروت عن أم سلمة وأم هنيدة. و (بعض أزواج النبى) لعلها أم سلمة كما جاء فى رواية للنسائى بسنده عن هنيدة عن أمه عن أم سلمة، فالواسطة بين هنيدة وأم سلمة إما امرأته أو أمه، وليست هى حفصة، فإن هنيدة روى الحديث عنها بدون واسطة كما فى النسائى (المعنى)
(قوله يصوم تسع ذى الحجة) أى تسعة أيام من أول الشهر
لغاية التاسع
(قوله أول اثنين من الشهر والخميس) هكذا بإفراد الخميس في النسخ التى بأيدينا وكذا في رواية النسائي من طريق أبي عوانة عن الحر بن الصباح، وعليه فيكون الصوم في يومين لا في ثلاثة (ويجاب) بأن قوله أول اثنين من الشهر معناه أول يومي الاثنين من الشهر، أو أن أل في الخميس للجنس. فيصدق بالمتعدد، يدل لذلك ما في رواية النسائي عن أبي عوانة عن الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض نساء النبى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصوم عاشوراء وتسعا من ذى الحجة وثلاثة أيام من الشهر أول اثنين من الشهر وخميسين. وفي رواية له أيضا عن شريك عن الحر بن الصباح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يوم الاثنين من أول الشهر والخميس الذى يليه ثم الخميس الذى يليه وفي روايات لأحمد تثنية الخميس أيضا. وفي رواية للنسائي عن إبراهيم ابن سعيد الجوهرى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعى عن أمه عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خميس والاثنين والاثنين (ويؤخذ) من مجموع الروايات إيقاع صيام الثلاثة أيام في هذين اليومين إما بتكرير الاثنين أو الخميس (والحديث) أخرجه أيضا أحمد والنسائى والبيهقي
(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ نَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلَاّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ.
(ش)(وكيع) بن الجراح. و (الأعمش) سليمان بن مهران. و (أبو صالح) ذكوان السمان. و (مجاهد) بن جبر. و (مسلم) بن عمران. تقدم بالخامس ص 331
(قوله ما من أيام الخ) أى ليس أيام يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العمل في أيام عشر ذى الحجة. فما نافية بمعنى ليس ومن زائدة وأيام اسمها والعمل الصالح اسم يكون المحذوفة وأحب بالنصب خبر يكون والجملة خبر ما. وقدرنا العمل بعد من في قوله من هذه الأيام، ليكون المفضل والمفضل عليه من جنس واحد، وهو من باب تفضيل الشئ على نفسه باعتبارين. والمراد
أن العمل الصالح في الأيام العشر المذكورة يعطى الإنسان عليه أجرا عظيما لا يعطاه عليه لو عمله في غيرها جهادا كان أو غيره. ولعل استغراب الصحابة دخول الجهاد في هذه الأعمال، لما يترتب على الجهاد فيها من ضياع أعمال الحج. ويحتمل أن المراد أن العمل الصالح في الأيام العشر وإن قل أفضل من العمل في غيرها وإن عظم، ولذا استغربت الصحابة دخول الجهاد في الأعمال المفضولة لأنهم كانوا يرونه أفضل الأعمال. فقد روى البخارى عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: دلنى على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. وقوله ليستن أي يمرح، والطول بكسر الطاء وفتح الواو الحبل الذي تشدّ به الدابة (ويجمع) بين هذا الحديث وحديث الباب بأن هذا الحديث عام مخصوص بحديث الباب، فكأن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: لا أجد عملا صالحا يساوى الجهاد أو يفضله إلا العمل الصالح في عشر ذى الحجة. ويحتمل أن يكون المراد بالجهاد في حديث البخارى جهاد رجل خرج ولم يرجع لا بنفسه ولا بماله كما ذكره المصنف بقوله "إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ فإن عمله أفضل الأعمال مطلقا لأنه بلغ مبلغا لا يكاد يتفاوت بشرف الزمان والمكان، لأن الله تعالى رزقه الشهادة، أو أنه فقد جميع ماله في سبيل الله وإن رجع هو بنفسه
(قوله فلم يرجع بشئ من ذلك) أى قتل في سبيل الله وأخذ ماله
(الفقه) دل الحديث على تفضيل بعض الزمن على بعض. وعلى الترغيب في العمل في عشر ذى الحجة. وعلى أن العمل فيها أفضل من العمل في غيرها. وروى ابن ماجه من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام العشر. وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر" وهو ضعيف، لأن في سنده مسعود بن واصل والنهاس ابن قهم وفيهما مقال (قال في الفتح) وتظهر فائدة الأفضلية فيمن نذر الصيام أو علق عملا من الأعمال بأفضل الأيام، فلو أفرد يوما منها تعين يوم عرفة لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكورة، فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة جمعا بين حديث الباب وبين حديث أبي هريرة مرفوعا "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة" رواه مسلم وقال الداودى: لم يرد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة، لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة فيلزم تفضيل الشئ على نفسه "ورد" بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة سواء أكان يوم الجمعة أم لا. ويوم الجمعة فيها أفضل من يوم الجمعة من غيره لاجتماع