الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيوت البلد التى سافر منها. وبه قال الحسن البصرى حتى إنه قال: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج. وروى نحوه عن عطاء، وعمل به أنس كما رواه الترمذي عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل. فقلت له سنة؟ فقال سنة ثم ركب (وقال) عامة أهل العلم لا يفطر حتى يجاوز البيوت. ويجاب عن حديث الباب بأنه ليس نصًا في عدم مجاوزتهم البيوت، لجواز أن يكون فطرهم بعد مجاوزتهم لها، وإن كانت لم تغب عن أبصارهم. وهو ظاهر ما فى رواية احمد من قوله ما تغيب عنا منازلنا بعد. وقوله في الحديث "فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة" كناية عن شدّة قربهم لها وإن كانوا قد فارقوها (وفيه) دليل على أنه يجوز لمن بيت نية الصوم ثم سافر نهارًا أن يفطر. وقالت الحنفية لا يجوز له ذلك. وأما من نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فليس له أن يفطر عند الجمهور ومنهم الحنفية. وقال أحمد وإسحاق والشعبى يجوز له الفطر واختاره المزنى. وحكى عن أنس بن مالك. قال الخطابي: وشبهوه بمن أصبح صائما ثم مرض في يومه، فإن له أن يفطر للمرض، قالوا وكذلك من أصبح صائما ثم سافر لأن كل واحد من الأمرين "المرض والسفر" مرخص حدث في أثناء النهار. قلت السفر لا يشبه المرض لأن السفر من فعله، والمرض يحدث لا باختياره يعذر فيه لا في السفر اهـ بتصرف. وقال في البذل: فهذا الحديث يخالف مذهب الحنفية، وأجابوا عنه أولا أن أبا بصرة رضى الله عنه لعله ثبت عنده أنه يجوز الإفطار سواء كان مسافرا أو مقيما إذا نوى الصوم بالليل بنوع اجتهاد، وإلا فلا نص عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وثانيا أنه يمكن أن يقال إن أبا بصرة كان مقيما فى فسطاطه فخرج منها ليلا قبل الصبح ولم ينو الصوم فصار مسافرا، فجاز له الإفطار لما فارق بيوت مصر من الجهة التى ركب فيها السفينة اهـ بتصرف.
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبيهقى والدارمي
باب قدر مسيرة ما يفطر فيه
وفي نسخة "باب مسيرة ما يفطر فيه" وفي أخرى "قدر ما يفطر فيه" والأولى أوضح
(ص) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَنَا اللَّيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ مَنْصُورٍ الْكَلْبِىِّ أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ خَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ مَرَّةً إِلَى قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ مِنَ الْفُسْطَاطِ "وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ" فِى رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسٌ وَكَرِهَ
آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى قَرْيَتِهِ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّى أَرَاهُ. إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا. ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اقْبِضْنِى إِلَيْكَ.
(ش)(الرجال)(أبو الخير) مرثد بن عبد الله الغنوى. و (منصور) بن سعيد أو ابن زيد بن الأصبغ المصرى. روى عن دحية حديث الباب. وعنه أبو الخير. وثقه العجلى وقال ابن المدينى مجهول لا أعرفه، وقال ابن خزيمة لا أعرفه، وفى التقريب مستور من الثالثة. روى له أبو داود. و (الكلبى) نسبة إلى بنى كلب قبيلة. و (دحية بن خليفة) بن فروة بن فضالة بن امرئ القيس الكلبى. روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعنه خالد بن يزيد وعبد الله ابن شداد والشعبى ومحمد بن كعب. أسلم قديما وشهد المشاهد إلا بدرا، وكان من أجمل الناس وجها، وكان ينزل جبريل على النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحيانا فى صورته. روى له أبو داود
(المعنى)
(قوله خرج من قرية من دمشق) هى قرية المزة التى كان يسكنها دحية وهى بكسر الميم وتشديد الزاى، قرية كبيرة فى وسط بساتين دمشق، بينها وبين دمشق نصف فرسخ، ويقال لها مزة كلب وهى أعجمية. ودمشق قاعدة الشام سميت باسم بانيها دمشاق بن كنعان
(قوله إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط) يعنى أن المسافة التى بين القرية التى خرج دحية منها وبين المحل الذى انتهى سيره إليه كالمسافة التى بين مصر العتيقة وبين قرية عقبة. ولعلها المعروفة الآن بمنية عقبة. قرية من ضواحى مصر، وما فى رواية أحمد عن دحية "أنه خرج من قرية إلى قريب من قرية عقبة فى رمضان" فيه اختصار. وإلا فظاهره يدل على أن عقبة قرية قريبة من دمشق. ولم نعثر عليها فى معجم البلدان
(قوله ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس الخ) وذلك لأنه رأى أن هذه المسافة ترخص للصائم الفطر
(قوله لقد رأيت اليوم أمرا الخ) عاب رضى الله عنه على من صام لأنه فهم من قرائن الحال أن صيام من صاموا ليس عزيمة، بل هو إعراض عن رخصة الإفطار فى السفر، أو يرى أن الفطر واجب بالسفر (قال الخطابى) يحتمل أن يكون دحية إنما صار فى ذلك إلى ظاهر اسم السفر، وقد خالفه غير واحد من الصحابة، فكان ابن عمر وابن عباس لا يريان القصر والإفطار فى أقل من أربعة برد، وهما أفقه من دحية وأعلم بالسنة اهـ (وبظاهر) الحديث أخذت الظاهرية. فقالوا أقل مسافة يجوز فيها الفطر للمسافر ثلاثة أميال حتى إن ابن حزم منهم قال يجوز الفطر لمن سافر ميلا واحدا. وقال أبو حنيفة لا يجوز الفطر إلا فى مسافة تقصر فيها الصلاة وهى 45 ميلا. وقال مالك