المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

قالت لم يكن يبالى من أى أيام الشهر يصوم" ومنه تعلم أن الحديث الذى فيه سرة هذا الشهر ورد في غير ما ورد فيه حديث سرر الشهر فلا يصح الاحتجاج به على أن المراد بالسرر الوسط وأما النهى عن صيام آخر شعبان فإنما هو لمن لم يعتده كما تقدم؟

‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

أى إذا رآه أهل بلد قبل رؤية أهل بلد أخرى بليلة هل تعتبر رؤية أهل ذلك البلد للآخرين؟

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى حَرْمَلَةَ أَخْبَرَنِى كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ. قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتُهِلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. قَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَفَلَا تَكْتَفِى بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

(ش)(الرجال)(محمد بن أبي حرملة) أبو عبد الله القرشى المدنى مولى عبد الرحمن ابن أبي سفيان. روى عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وعبد الرحمن ابن أبي ميسرة وغيرهم. وعنه مالك وموسى بن يعقوب وابن عيينة وإسماعيل بن جعفر. وثقه النسائى وقال ابن سعد كان كثير الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. روى له البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى. و (كريب) مولى عبد الله بن عباس. و (أم الفضل) لبابة بنت الحارث

(المعنى)

(قوله فقضيت حاجتها) أى بلغت رسالتها إلى معاوية

(قوله فاستهل رمضان) بالبناء للمفعول أى رؤى هلاله، أو بالبناء الفاعل أى تبين هلاله وفي رواية مسلم "استهل علىّ رمضان" وفي رواية النسائى والترمذى "واستهل علىّ هلال رمضان"

(قوله فرأينا الهلال) هكذا في رواية الترمذى بضمير الجمع المتكلم. وفي رواية لمسلم والنسائى والدارقطنى فرأيت الهلال بضمير الواحد المتكلم

(قوله فسألنى ابن عباس الخ) يعنى سأله عن أمور تتعلق به وبسفره وعن حال أهل الشام وغير ذلك كما هو الشأن والعادة في مثل ذلك ثم انساق الكلام إلى هلال رمضان

(قوله هكذا

ص: 50

أمرنا رسول الله) أى أمرنا أن لا نعتمد على رؤية غيرنا ولا نكتفى بها بل لا نعتمد إلا على رؤية أهل بلدنا. وهذا ما تشير إليه ترجمة النسائى "اختلاف أهل الآفاق فى الرؤية" والترمذى "باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم" والنووى فى شرح مسلم "باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم" وهذا هو المتبادر: وإلى ظاهر الحديث ذهب ابن عباس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعكرمة وإسحاق بن راهوية واختاره الشافعية وصاحب التجريد وغيره من الحنفية. وقال الترمذى والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم اهـ وهو الأشبة لأن كل قوم يخاطبون برؤيتهم الهلال فلا يصوم المصرى برؤية المكى مثلا، ولا المغربى برؤية المصرى. وذهب قوم إلى أن اختلاف المطالع لا يعتبر فمتى رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلهم اعتبار تلك الرؤية والعمل على مقتضاها فيلزم أهل مصر برؤية اهل مكة وبالعكس، وهو ظاهر مذهب أبى حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد والليث وحكى عن الشافعى مستدلين بعموم الخطاب فى قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" رواه الترمذى والنسائى والدارمى من حديث أبى هريرة، وبحديث "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" رواه الشيخان عن ابن عمر وتقدم نحوه للمصنف فى "باب الشهر يكون تسعة وعشرين" وهذا لا يختص بأهل ناحية بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين. فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به علي عدم اللزوم لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم. أفاده فى النيل. وقال أهل هذا المذهب إنما يلزم الصيام من لم يروا برؤية غيرهم إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق شرعى موجب للصيام كان يشهد اثنان فأكثر أن قاضى بلد كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال فى ليلة كذا وقضى بشهادتهما فلهذا القاضى أن يحكم بشهادتما لأن قضاء القاضى حجة وقد شهدوا به "أما لو أخبر" جماعة أن أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان ليلة كذا فصاموا، وهذا يوم الثلاثين بحسابهم "لا يباح" لمن أخبروا بذلك فطر غد لأن أولئك الجماعة لم يشهدوا بالرؤية "وأجابوا" عن حديث الباب بأن الاشارة فى قوله هكذا يحتمل أن يراد بها أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن لا نقبل شهادة الواحد فى حالة الإفطار، وبأنه خبر واحد ليس فيه لفظ الشهادة. وعلى فرض وجوده فهو واحد والشهادة لا تثبت بواحد. وأيضا فإن الحجة إنما هى فى المرفوع من رواية ابن عباس لا فى اجتهاده. والمشار إليه بقوله "هكذا أمرنا رسول الله" هو قوله فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين. والأمر الثابت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه

ص: 51