الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ش) أى اختلفت رواة الحديث عن شعبة بن الحجاج وسفيان الثورى في أنّ المذكور في السند ابن المطوس أو أبو المطوس. فسليمان بن حرب قال في حديثه عن شعبة عن ابن المطوّس. وقال محمد بن كثير عنه عن أبي المطوس. وقال يحيى بن سعيد عن سفيان عن ابن المطوس كما في المصنف. وقال محمد بن بشار ومحمد بن مهدى عن سفيان عن أبي المطوّس كما في الترمذى. وكذا قال حمد بن يوسف عن سفيان عن أبي المطوس عند الدارمى. فالحديث ضعيف لهذا الاختلاف. ولجهل حال أبي المطوس. قال الترمذى حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمعت محمدا (يعني البخاري) يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث اهـ وقال البخارى في التاريخ: تفرّد أبو المطوّس بهذا الحديث اهـ قال الحافظ في الفتح: واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرا فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوّس، والشك في سماع أبيه عن أبي هريرة وهذه الثالثة تختص بطريقة البخارى في اشتراط اللقاء. وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا اهـ
باب من أكل ناسيا
يعني وهو صائم ما حكمه: أيلزمه قضاء ذلك اليوم أم لا؟
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ. وَحَبِيبٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ: أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ.
(ش)(حماد) بن سلمة. و (أيوب) السختيانى. و (حبيب) بن الشهيد و (هشام) الدّستوائي
(قوله جاء رجل) لم يعرف اسمه. وقيل هو أبو هريرة راوي الحديث كما ذكره الدارقطني من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدّثنا علىّ بن حجر ثنا يحيى بن حمزة عن الحكم بن عبد الله. قال ابن خزيمة "وأنا أبرأ من عهدته" عن الوليد بن عبد الرّحمن مولى أبي هريرة أنه سمع أباهريرة يذكر أنه نسى صيام أقل يوم من رمضان، فأصاب طعاما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقال: أتم صيامك فإنّ الله أطعمك وسقاك ولا قضاء عليك، قال الدّارقطنى الحكم بن عبد الله ضعيف الحديث
(قوله أطعمك الله وسقاك) وفي نسخة "الله أطعمك وسقاك" يعنى ما وقع منه من الأكل والشرب لا يوجب عليه شيئا، ولا يفسد صومه
ونسب الفعل إلى الله تعالى لأنّ العبد لم يكن له فيه اختيار لنسيانه، فلا يعدّ فعله جناية على صومه بخلاف ما إذا كان الفعل باختيار العبد، فإنّ الفعل ينسب إليه ظاهرا، وإلا فجميع الأفعال في الحقيقة من الله تعالى (وبظاهر الحديث) أخذ أبو حنيفة والشافعى والحسن البصرى ومجاهد والأوزاعى وأبو ثور وعطاء وطاوس وابن أبي ذئب. فقالوا: من أكل أو شرب أو ارتكب أى مفطر ناسيا لا يفسد صومه ولا يلزمه شئ، وهو قول أبي هريرة وابن عمر وعلىّ: وقال أحمد يجب القضاء والكفارة بالجماع ناسيا ولا شئ في الأكل والشرب، وهو قول لعطاء وابن الماجشون. واستدلوا بأنّ النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر الذى واقع امرأته في رمضان بالكفارة ولم يسأله أوقع عليها عمدا أم سهوا، ولو كان هناك فرق في الحكم لاستفسر منه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورد بأن قوله في الحديث هلكت يدل على أنه واقع عمدا، وكذا قول في رواية البخارى "احترقت" وفي رواية سعيد بن منصور "تب واستغفر" فإنّ ذلك كله يدلّ على أنه واقع عمدا، ولا سيما التوبة والاستغفار فإنهما لا يكونان إلا عن عمد "وقولهم" يجوز أن يخير عن هلكته لما يعتقده من فساد الصوم بالجماع ناسيا "غير مسلم" وقولهم إنّ الصوم عبادة تحرم الجماع فاستوى فيها عمده وسهوه "غير مسلم أيضا" فإنّ ذلك تحكم لأنّ الصوم يحرم الأكل والشرب أيضا فيستوى فيه عمده وسهوه. وهم لا يقولون به فلا وجه للتفرقة بينهما (وقال مالك) وربيعة بن أبي عبد الرحمن من أكل أو شرب ناسيا أو تعاطى أى مفطر، فعليه القضاء دون الكفارة لفساد صومه قياسا للصوم على الصلاة فكما أن ترك ركعة من الصلاة نسيانا يفسدها كذلك ترك ركن من الصوم وهو الإمساك عن المفطر يفسده (وأجابوا) عن حديث الباب ونحوه بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة. وهو اعتذار باطل. والحديث قاعدة مستقلة في الصيام "واعتذار" ابن دقيق العيد عن الحديث بأن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات. والقاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات "يجاب عنه" بأن غاية هذه القاعدة أن تكون بمنزلة الدليل فيكون الحديث مخصصا لها. وأما قوله "أطعمك الله وسقاك" فهو كناية عن عدم الإثم لأن الفعل إذا كان من الله انتفى الإثم (وأجاب) بعضهم عن الحديث بأنه محمول على صيام التطوع. لكنه مردود بما في رواية الدارقطنى من طريق محمد بن مرزوق البصرى قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، قال الدارقطنى تفرّد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصارى اهـ فقد صرح في الحديث بأن الفطر كان في رمضان وقول الدارقطنى تفرّد به محمد بن مرزوق غير مسلم. فقد أخرجه الحاكم والبيهقي أيضا من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس قال: ثنا حمد بن عبد الله الأنصارى ثنا حمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله