المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فيمن يصل شعبان برمضان - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

عن رمضان إذا حال دون رؤية الهلال سحاب أو قترة بخلاف ما إذا كانت السماء صحوا ولم يره الناس. وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية كمذهب الشافعى، عنه أن الناس فيه تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. وبه قال الحسن البصرى وابن سيرين والشعبى. وكانت عائشة وأسماء ابنتا أبى بكر يصومانه عن رمضان فكانت عائشة تقول "لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلىّ من أن أفطر يوما من رمضان، والذى دلت عليه الأحاديث أنه لا يصام عن رمضان ولا عن نفل غير معتاد ولا بأس بصومه عن غيرهما

(والأثر) أخرجه أيضا النسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدارمى والترمذى وقال حديث حسن صحيح اهـ وأخرجه الدارقطنى وقال إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات اهـ وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما وذكره البخارى تعليقا فى "باب إذا رأيتم الهلال فصوموا"

‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

وفى نسخة "باب من صام شعبان ووصله برمضان، أى يصلهما بالصوم ولا يفصل بينهما بفطر

(ص) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ.

(ش)(هشام) الدّستوائى. و (أبو سلمة) بن عبد الرحمن قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه كنيته. تقدم نحو هذا الحديث من حديث ابن عباس مشروحا وافيا فى "باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين" وقال الخطابى معناه أن يكون قد اعتاد صوم الاثنين والخميس فيوافق صوم اليوم المعتاد فيصومه ولا يتعمد صومه إن لم تكن له عادة اهـ والحكمة فى النهى عن تقدم رمضان بصوم آخر شعبان ما فيه من ترك الاستراحة الموجبة للنشاط فى صوم رمضان. وقيل اختلاط النفل بالفرض فقد يتوهم الناس أنه رأى هلال رمضان فصام فيوافقه بعضهم. والحكمة فى مراعاة ما اعتاده أن أفضل العبادة أدومها وأن ترك المألوف شديد على النفس (والحديث) أخرجه أيضا أحمد والبخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه، والترمذى وقال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم اهـ وأخرجه الحاكم والبيهقى وابن حبان وابن خزيمة وصححاه والدارقطنى وقال إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات

ص: 54

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَاّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

(ش)(توبة) بن كيسان

(قوله لم يكن يصوم من السنة الخ) أى لم يكن يصوم تطوّعا شهرا كاملا إلا شعبان. وفى رواية الترمذى عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفى ابن ماجه عن عائشة قالت كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. وعند البخارى من حديث عائشة قالت: لم يكن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان. وفى رواية النسائى من حديث عائشة لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى شهر من السنة أكثر صياما منه فى شعبان كان يصوم شعبان كله. وعند الترمذى من حديثها: ما رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى شهر أكثر صياما منه فى شعبان كان يصومه إلا قليلا. بل كان يصومه كله، ونحوه للنسائى أيضا. ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم أكثره أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله. ونقل الترمذى بعد رواية الحديثين عن ابن المبارك أنه قال: جائز فى كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين اهـ وقال الحافظ فى الفتح: حاصله أن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال واستبعده الطيبى لأن لفظ الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز فتفسيره بالبعض مناف له فيحمل عل أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى اهـ والحكمة فى إكثاره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من صوم شعبان ما جاء فى حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحبّ أن يرفع عملى وأنا صائم. أخرجه النسائى وصححه ابن خزيمة

(الفقه) دل الحديث على فضل الصيام فى شعبان. وعلى جواز صوم شعبان بتمامه ووصله برمضان (والحديث) أخرجه أيضا أحمد والنسائى وابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن

ص: 55

باب في كراهية ذلك

أي وصل صيام شعبان برمضان

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا. فَقَالَ الْعَلَاءُ: اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِى حَدَّثَنِى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.

(ش)(الرجال)(عباد بن كثير) الثقفي البصرى. روى عن أيوب السختياني وثابت البناني ويحيى بن أبي كثير وطائفة. وعنه أبو خيثمة وإسماعيل بن عياش وإبراهيم بن طهمان وشجاع ابن الوليد وجماعة. قال النسائي متروك الحديث وضعفه ابن معين والدارقطني وأبو حاتم وابن عمار وقال أحمد روى أحاديث كذبا لم يسمعها وقال شعبة احذروه وقال أبو زرعة كان لا يضبط الحديث وقال العقيلي ضعيف متروك الحديث. روى له ابن ماجه وأبو داود. و (العلاء) بن عبد الرحمن تقدم ص 191 ج 8

(قوله فمال إلى مجلس العلاء الخ) أي ذهب عباد بن كثير إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، ثم قال عباد: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب ولعله أقامه للتثبت والتيقن وليظهر من عنده نقل يوافقه أو يخالفه

(قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) أي إذا مضى نصفه الأول فلا تصوموا تطوّعا في النصف الثاني منه. وهو محمول على من يضعفه الإكثار من الصيام أو على من يصومه تحريا لرمضان (وبظاهر الحديث) أخذ كثير من الشافعية فقالوا يمنع صيام التطوّع في النصف الثاني من شعبان إلا صوما اعتاده أو وصله بصوم قبله في النصف الأول. وقال الروياني منهم يحرم التقدّم بصوم يوم أو يومين ويكره التقدّم من نصف شعبان جمعا بين حديث الباب وحديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين اهـ وقال الجمهور يباح التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان ولو لمن لم يعتده ولم يصله بالنصف الأول منه ولا يكره إلا صوم يوم الشك. وقالوا إن حديث الباب ضعيف. قال أحمد وابن معين إنه منكر. وقال الخطابي هذا حديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدى من حديث العلاء وقال أحمد: العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا لأنه خلاف ما روى عن النبي صلى الله تعالى

ص: 56

عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصل شعبان برمضان اهـ "وقد استدل" البيهقى بحديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين "على ضعف" حديث الباب فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء اهـ لكن الحديث قد صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر وقال الترمذي حديث حسن صحيح اهـ وقال القاري في شرح حديث "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" أي بلا انضمام شئ من النصف الأول. أو بلا سبب من الأسباب المذكورة. وفي رواية فلا صيام حتى يكون رمضان. والنهى للتنزيه رحمة بالأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط. وأما من صام شعبان كله فيتعود الصوم وتزول عنه الكلفة؛ ولذا قيده بالانتصاف، أو نهى عنه لأنه نوع من التقدم المتقدم. قال القاضى المقصود استجمام "أي طلب راحة" من لا يقوى على تتابع الصيام فاستحب الإفطار كما استحب إفطار عرفة ليقوى على الدعاء. فأمّا من قدر فلا نهى له، ولذلك جمع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين الشهرين في الصوم اهـ وفي شرح ابن حجر. قال بعض أئمتنا يجوز بلا كراهة الصوم بعد النصف مطلقا تمسكا بأن الحديث غير ثابت، أو محمول على من يخاف الضعف بالصوم. ورده المحققون بما تقرر أن الحديث ثابت، بل صحيح. وبأنه مظنة الضعف. وما نيط بالمظنة لا يشترط فيه تحققها اهـ وقد رواه غير واحد عن العلاء كما سيأتي. "وعليه فيجمع" بين هذا الحديث وحديث "لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين" الدال بمفهومه أن صيام ما بعد النصف غير مكروه إلا فى آخر الشهر "بأنه" محمول على من يضعفه الصوم وحديث النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين مخصوص بمن يصوم ذلك احتياطا لرمضان قال الترمذى بعد أن روى حديث الباب. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقى من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما يشبه قوله "أي بعض أهل العلم" حيث قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل هذا الحديث على أن الكراهية إنما هي على من يتعمد الصيام لحال رمضان اهـ "ومما يدل" لما ذهب إليه الجمهور من أنه لا بأس بصوم النصف الثاني من شعبان وإن لم يصله بصوم قبله "ما أخرجه" الطحاوى من طرق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شعبان. وهو ضعيف لأن صدقة ضعفه النسائي وأبو داود وقال ابن معين ليس حديثه بشيء. وعن أدلة الجمهور حديث عمران السابق في "باب التقدم" أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان شيئًا؟ قال لا. قال: فإذا أفطرت فصم يوما أو يومين

(قوله فقال العلاء اللهم إن أبي الخ) غرضه بذلك الاعتراف بما ذكره عباد

(والحديث) أخرجه الطحاوى وابن حبان بلفظ "لا صوم بعد النصف من شعبان حتى

ص: 57

رمضان، وأخرجه الترمذي بلفظ إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. وأخرجه النسائي وفيه فكفوا عن الصوم. وأخرجه ابن عدى والدارمى وكذا البيهقي بلفظ: إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يدخل رمضان. وصححه ابن حبان وغيره كما تقدم

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ وَشِبْلُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَبُو عُمَيْسٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ.

(ش) أى روى الحديث السابق سفيان الثورى ومن ذكر معه عن العلاء، كما رواه عنه عبد العزيز بن محمد، وغرض المصنف بهذا بيان أن الحديث روى من عدة طرق. فهو صحيح وإن كان غريبا لتفرد العلاء بروايته، ولا يقال إنه ضعيف بعباد بن كثير؛ لأنّ عبد العزيز بن محمد والثورى وغيرهما إنما رووه عن العلاء مباشرة. وممن رواه أيضا عبد الرحمن بن إبراهيم الحنفى عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم. أخرجه الدارمي. ورواه أيضا روح بن عبادة وسفيان بن عيينة وموسى بن عبيدة الربذى. وكذا مسلم بن خالد قال: ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجئ رمضان. أخرجه ابن ماجه. هذا و (شبل بن العلاء) بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده. قال ابن عدى روى أحاديث مناكير. و (أبو عميس) عتبة بن عبد الله

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا يُحَدِّثُ بِهِ قُلْتُ لأَحْمَدَ لِمَ؟ قَالَ لأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ، وَقَالَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ خِلَافَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِى خِلَافَهُ وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غَيْرُ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ.

(ش) غرض المصنف بهذا بيان ما قاله عبد الرحمن بن مهدى من تصنيف الحديث والرد عليه

(والمعنى) أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدث بهذا الحديث فقال أبي داود لأحمد لم لا يحدث به؟ فقال لأنه كان يرى أنه مخالف لما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أنه كان يصل شعبان برمضان، ووصل شعبان برمضان ينافى النهي عن صوم النصف الثاني من شعبان قال المصنف (وليس هذا عندى خلافه) أي ليس حديث الوصل مخالفا لحديث النهي عن صيام

ص: 58