الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي خافوا من البيع والشراء وهم محرمون أن تفسد أعمالهم أو ينقص ثوابهم، فأنزل الله تعالى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} الآية
(قوله قال فحدثنى عبيد بن عمير إلخ) أي قال عطاء بن أبي رباح فحدثنى عبيد بن عمير أن ابن عباس كان يقرأ هذه الآية في المصحف بزيادة قوله "فى مواسم الحج" أي أن هذه الكلمة ليست تفسيرا بل هى في قراءة ابن عباس من القرآن. وهي قراءة شاذة وكذلك رواه الطبراني عن أيوب عن عكرمة بهذه الزيادة. ويحتمل أن المعنى قال ابن أبي ذئب فحدثني عبيد بن عمير أن ابن عباس كان يقرأ كلمة في مواسم الحج في المصحف. يعني أنها من القرآن. وعليه فيكون ابن أبي ذئب روى الحديث عن عطاه بن أبى رباح عن عبيد بن عمير وليس فيه أن ابن عباس كان يقرؤها في المصحف. ثم رواه ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمير مباشرة. وفيه أن ابن عباس كان يقرأ هذة الكلمة في المصحف (وفى هذا) دلالة على جواز التجارة والكسب في الحج للمحرم به. وتقدم بيانه (والحديث) أخرجه أيضا الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي من طريق آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب
15 -
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ كَلَامًا مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّاسَ فِى أَوَّلِ مَا كَانَ الْحَجُّ كَانُوا يَبِيعُونَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مَوَاسِمِ الْحَجِّ.
(ش)(الرجال)(ابن أبي فديك) محمد بن إسماعيل بن مسلم. و (عبيد بن عمير) مولى ابن عباس ويقال مولى أم الفضل. روى عن ابن عباس. وعنه ابن أبي ذئب. وفي التقريب مجهول من الرابعة. وهو غير عبيد بن عمير الليثى، فإن ابن أبي ذئب لم يدرك الليثى. روى له أبو داود هذه الحديث فقط (المعنى)
(قوله كانوا يبيعون) وفي نسخة يتبايعون
(قوله فذكر معناه) أى ذكر ابن أبي فديك معنى حديث حماد بن مسعدة
8 -
باب الصبى يحج
أى أيجوز حجه أم لا؟
16 -
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِالرَّوْحَاءِ فَلَقِىَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ؟ فَقَالُوا الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا فَمَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِىٍّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ.
(ش)(الرجال)(إبراهيم بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني. روى عن كريب وأبي الزناد وعروة بن الزبير وعدة. وعنه السفيانان ومالك وابن المبارك وآخرون. وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو داود والدارقطني وابن سعد وقال قليل الحديث. وفي التقريب ثقة من السادسة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (المعنى)
(قوله كان رسول الله بالروحاء) بفتح الراء وسكون الواو وحاء مهملة ممدودة موضع بين مكة والمدينة على نحو أربعين ميلا من المدينة
(قوله فلقى ركبا فسلم عليهم) أي لقى جماعة فسلم عليهم وكان ذلك حين رجوعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة بعد الحج. ففي رواية النسائي عن ابن عباس قال: صدر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلما كان بالروحاء الحديث وصرح به ابن القيم في الهدى قال: ثم ارتحل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم راجعا إلى المدينة فلما كان بالروحاء لقى ركبا إلخ
(قوله فقال من القوم) أي قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من القوم؟
(قوله ففزعت امرأة الخ) أي خافت فوت الجواب وبادرت فأخذت بساعد صبي "وهو من المرفق إلى الكتف" فأخرجته من محفتها بكسر الميم وتشديد الفاء مركب للنساء كالهودج غير أنه ليس له قبة
(قوله نعم) أي له فضل الحج دون أن يكون محسوبا عن فرضه لو بقى حتى يبلغ. وهذا كالصلاة يؤمر بها إذا أطاقها وهي غير واجبة عليه. ولكن يكتب له أجرها تفضلا من الله تعالى ويكتب لمن يأمره بها ويرشده إليها أجر
(قوله ولك أجر) يعني لحملها إياه وتحملها المشاق من أجله وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعلها به ما يفعل المحرم (وفي هذا) الحديث دليل على أنّ حج الصبي ولو غير مميز صحيح منعقد ويحرم الولى عن غير المميز ويجرده ويلبي عنه ويطوف به ويسعى ويقف به بعرفة ويرمي عنه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء ومنهم الحنفية. قال العلامة بن عابدين: ففي الولو الجية وغيرها الصبي يحج به أبوه وكذا المجنون لأن إحرامه عنهما وهما عاجزان كإحرامهما بنفسهما اهـ واستدلوا بحديث الباب. وحديث السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين رواه أحمد والبخاري وبحديث جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. أخرجه أحمد وابن ماجه. ولكن على الصبي حجة أخرى إذا بلغ، لما رواه أحمد عن محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه. فإن أدرك فعليه الحج