المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في صوم عرفة بعرفة - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب في صوم عرفة بعرفة

الفضيلتين فيه. ودل أيضا على تعظيم الجهاد وتفاوت درجاته وأن الغاية فيه بذل النفس والنفيس لله تعالى (والحديث) أخرجه أيضا البخاري وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن غريب صحيح وأخرجه الدارمي بلفظ "ما من العمل في أيام أفضل من العمل في عشر ذى الحجة قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله" الحديث. وأخرجه من طريق آخر بلفظ "ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، قيل ولا الجهاد في سبيل الله" الحديث، وأخرجه أبو عوانة وابن حبان من حديث جابر

‌باب في فطر العشر

أى عشر ذى الحجة. وفي نسخة إسقاط لفظ باب. وفي نسخة "باب في فطره" أى العشر

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ.

(ش)(أبو عوانة) الوضاح. و (إبراهيم) النخعى. و (الأسود) بن يزيد النخعى

(قوله ما رأيت رسول الله صائما العشر قط) أخبرت رضى الله تعالى عنها بما علمته، ولا يلزم من نفى رؤيتها عدم صيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الواقع، فقد تقدم في حديث هنيدة عن بعض أزواجه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصوم تسع ذى الحجة والمثبت مقدم على النافي، أو أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصوم هذه الأيام أحيانا ويترك صيامها أحيانا فأخبرت كل واحدة منهما بما علمت (والحديث) أخرجه أيضا مسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذى وقال: هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: وروى الثورى وغيره الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم ير صائما في العشر. وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه الأسود ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا اهـ

‌باب في صوم عرفة بعرفة

أي في حكم صيامه للحاج بها

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ عَنْ مَهْدِىٍّ الْهَجَرِىِّ نَا عِكْرِمَةُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

ص: 198

(ش)(الرجال)(حوشب بن عقيل) الجرمي أبو دحية البصرى. روى عن أبيه وقتادة وبكر بن عبد الله وأبي عمران الجونى وغيرهم. وعنه ابن مهدي ووكيع وزيد بن الحباب وأبو داود الطيالسى وجماعة. وثقه النسائي وأبو داود وأحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان وضعفه الأزدى، وقال العقيلى روى عن مهدى الهجرى حديثا لا يتابع عليه. وفي التقريب ثقة من السابعة. روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه. و (مهدي) بن حرب العبدي. روى عن عكرمة مولى ابن عباس، وعنه حوشب بن عقيل وأبو عبيدة عبد المؤمن السدوسى. ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن معين لا أعرفه. وقال في التقريب مقبول من السادسة. و (الهجرى) بفتحتين نسبة إلى هجر تطلق على مواضع كثيرة. ولعلها القرية التى قرب المدينة (المعنى)

(قوله نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) أى نهى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الحاج عن صيام يوم عرفة لأنه يضعفه عن الدعاء والذكر وسائر الأعمال المطلوبة منه في ذلك اليوم، ولأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه (وبظاهر) الحديث أخذ يحيى بن سعيد الأنصارى فقال: يحرم على الحاج صوم يوم عرفة (وقال) أبو حنيفة ومالك والشافعية والثورى وجمهور العلماء يستحب فطر يوم عرفة للحاج. وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان وابن عمر، فقد سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصوم ولا آمر به ولا أنهى عنه" رواه الدارمي (والنهى) في حديث الباب محمول على الكراهة. قال الخطابي: هذا نهى استحباب وإنما نهى المحرم عن ذلك خوفا عليه أن يضعف عن الدعاء والابتهال في ذلك المقام، فأما من وجد قوة لا يخاف معها ضعفا فصوم ذلك اليوم أفضل له. وقال أحمد إن قدر على أن يصوم صام وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى قوة اهـ ملخصا وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير وعثمان بن أبي العاص وعائشة وإسحاق بن راهويه استحباب الصوم. ولعلهم حملوا النهى على من يضعفه الصوم عن الأعمال. واستحب عطاء صومه في الشتاء وكرهه في الصيف، لأن كراهة صومه معللة بالضعف فإذا قوى أو كان في الشتاء لم يضعف زالت الكراهة. ولا وجه لهذه التفرقة قال الحافظ في الفتح: ومذهب الجمهور يستحب فيه الصوم وإن كان حاجا إلا من يضعفه الصوم عن الوقوف بعرفات ويكون مخلا له في الدعوات. واحتجوا بحديث أبي قتادة "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده" رواه مسلم اهـ "وأما حديث" عقبة ابن عامر مرفوعا "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب. رواه النسائي وغيره وتقدم للمصنف في باب صيام أيام التشريق "فالجواب" عنه أنه ليس فيه نهى صريح عن صوم يوم عرفة. وكونه عيدا لا ينافي الصوم مع أنه مختص بأهل عرفة

ص: 199

والظاهر أن قوله أيام أكل وشرب راجع إلى يوم النحر وأيام التشريق (هذا) وقد علم أن ظاهر حديث الباب عدم جواز صوم يوم عرفة بعرفة. وظاهر حديث أبي قتادة استحباب صومه مطلقا وظاهر حديث عقبة بن عامر كراهة صومه مطلقا. ويجمع بينها بأن صومه مستحب لغير الحاج مكروه للحاج بعرفة إن كان الصوم يضعفه. وأما صومه لغير الحاج فاتفقوا على استحبابه لما تقدم من أن صومه يكفر السنة الماضية والمقبلة

(والحديث) أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِى صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ.

(ش)(أبو النضر) سالم بن أبي أمية. و (أم الفضل) لبابة

(قوله أن ناسا تماروا عندها الخ) أي اختلفوا في صيام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة. وهذا يشعر بأن صومه كان معروفا عندهم ومعتادا لهم في الحضر. وكأن من جزم بصيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم استند إلى ما ألفه من العبادة، ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرا، وفي السفر يباح الفطر في الفرض فضلا عن النفل

(قوله فأرسلت إليه بقدح لبن) أى أرسلت أم الفضل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقدح فيه لبن ليتضح الحال ويزول الإشكال (قال الحافظ) في الفتح لم يسم الرسول في حديث أم الفضل. لكن روى النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول اهـ وفى رواية للبخارى عن كريب عن ميمونة أن الناس شكوا في صيام النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون (ولا تنافي) بينهما، لاحتمال تعدد القصة، أو أن القصة واحدة وأسند الإرسال لكل واحدة منهما باعتبار أن إحداهما أمرت والأخرى باشرت الإرسال

(الفقه) دل الحديث على أن المشاهدة في الأحكام أبلغ في الحجية، وأنها أقوى من الخبر وأن الأكل والشرب في المحافل لا كراهة فيه ولا سيما إذا كان للتعليم. وعلى قبول الهدية من المرأة الموثوق بدينها. وعلى تأسى الناس بأفعال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وعلى مشروعية البحث والاجتهاد في حياته صلى الله تعالى على وعلى آله وسلم وعلى جواز التحايل في معرفة

ص: 200