الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن رجل من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: لا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم. وأخرجه الدارقطنى من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا "ثلاث لا يفطرن الصائم الحديث" فقد تابع عبد الرحمن بن زيد، هشام بن سعد، وهو إن تكلم فيه غير واحد فقد احتج به مسلم واستشهد به البخارى. ورواه ابن عدى فى الكامل ونقل تضعيف هشام بن سعد عن النسائى وأحمد وابن معين قال: ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال عبد الحق يكتب حديثه ويحتج به ورجح أبو حاتم إرساله وكذا أبو زرعة وقال إنه أصح وأشبه بالصواب اهـ
باب فى الكحل عند النوم للصائم
بفتح الكاف وسكون الحاء اى الاكتحال
(ص) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا عَلِىُّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ: لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ لِى يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ مُنْكَرٌ "يَعْنِى حَدِيثَ الْكَحْلِ".
(ش)(الرجال)(النفيلى) هو عبد الله بن محمد. و (على بن ثابت) أبو أحمد الجزرى مولى العباس بن محمد. روى عن عكرمة بن عمار وعبد الرحمن بن ثابت وقيس بن الربيع وابن أبى ذئب وجماعة. وعنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة ومحمد بن حاتم والقاسم بن سلام وغيرهم. وثقه أحمد وأبو داود وابن نمير وأبو زرعة والعجلى وقال ابن معين ثقة إذا حدّث عن ثقة. وفى التقريب صدوق ربما أخطأ من التاسعة، وقد ضعفه الأزدى بلا حجة. روى له أبو داود والترمذى. و (عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة) بفتح فسكون فذال معجمة الأنصارى الكوفى أبو نعمان. روى عن أبيه وسعد بن إسحاق وحمد بن كليب. وعنه على بن ثابت وأبو نعيم وأبو أحمد الزبيرى. قال الدارقطنى متروك وقال ابن المدينى مجهول وضعفه ابن معين وقال أبو حاتم صدوق: فى التقريب صدوق فى السابعة ربما غلط. روى له أبو داود هذا الحديث فقط. و (أبوه) النعمان بن معبد الأنصارى. ورى عن أبيه. وعنه ابن عبد الرحمن. ذكره ابن حبان فى الثقات وقال فى التقريب مجهول من الرابعة. روى له أبو داود. و (جدّه) معبد بن هوذة بن قيس بن عبادة الأنصارى الأوسى. روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حديث الباب. وروى عنه ابنه. وجعل ابن منده وجماعة الضمير فى قوله عن جدّه
النعمان فتكون الرواية والصحبة لهوذة. وهو وهم. والصواب أنّ الرواية والصحبة لمعبد كما فى الإصابة وقال البيهقى: ومعبد بن هوذة هو الذى له صحبة. روى له أبو داود
(المعنى)
(قوله أمر بالإثمد المروّح عند النوم) أى أمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالاكتحال به عند النوم. والإثمد بكسر الهمزة والميم حجر الكحل الأسود. والمروّح بصيغة اسم المفعول المطيب بالمسك كأنه جعل له رائحة تفوح بعد أن لم تكن. وأمر به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأنه ينفع العين ويقوّيها ويشدّ أعصابها ويحفظ صحتها ويذهب باللحم الزائد فى القروح وينقى أوساخها ويجلوها ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل الرقيق وإذا خلط بالشحوم اللينة ولطخ به حرق النار ينفعه وهو أجود الأكحال "ولا سيما لكبير السنّ ومن ضعف بصره" إذا جعل معه شئ من المسك. وفى الاكتحال مطلقا حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة فى بعض أنواعه. وله عند النوم مزيد فضل لاشتمال العين عليه وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها. ويؤتى به من أصبهان والمغرب. وأجوده سريع التفتيت يكون لفتاته بريق وداخله أملس ليس فيه أوساخ ومزاجه بارد يابس (وقد جاء فيه أحاديث) ففى سنن ابن ماجه عن سالم عن أبيه يرفعه أنّ النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ورواه البيهقى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وقال: وزعم أنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا فى هذه، وثلاثا فى هذه. وقال: هذا أصح ما روى فى اكتحال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وروى أيضا عن ابن عباس أنّ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. وفى رواية أبى نعيم فإنه منبتة للشعر ومذهبة للقذى مصفاة للبصر
(قوله ليتقه الصائم) أى ليتباعد عنه (واستدل) به من قال إنّ الكحل مفسد للصوم. منهم ابن أبى ليلى وسليمان التيمى ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة. واستدلوا أيضا بما أخرجه البخارى تعليقا ووصله البيهقى والدارقطنى وابن أبى شيبة من حديث ابن عباس بلفظ "الفطر مما دخل والوضوء مما خرج" والكحل إذا وجد طعمه فقد دخل. وذهب الثورى وإسحاق إلى كراهته. وقال قتادة يجوز بالإثمد ويكره بالصبر (وقالت المالكية) يحرم إن تحقق وصوله إلى الحلق وعليه القضاء وإن شك كره (وذهبت الشافعية) وعطاء والحسن البصرى والنخعى والأوزاعى وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنّ الاكتحال للصائم جائز ولا يفطر سواءٌ أوجد طعاما فى حلقه أم لا. وهو قول أنس وابن عمر وابن أبى أوفى. واستدلوا بما رواه ابن ماجه عن عائشة أنّ النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اكتحل فى رمضان وهو صائم. وفى سنده سعيد بن أبى سعيد الزّبيدى وهو من مجاهيل
شيوخ بقية: ينفرد بما لا يتابع عليه كما قال البيهقى. وقال النووى فى شرح المهذّب. قد اتفق الحفاظ على أنّ رواية بقية عن المجهولين مردودة. واختلف فى روايته عن المعروفين، فلا يحتج بحديثه هذا بلا خلاف اهـ واستدلوا أيضا بما رواه الترمذى من طريق أبى عاتكة عن أنس قال جاء رجل إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: اشتكت عينى، أفاكتحل وأنا صائم؟ فقال نعم قال الترمذى: حديث أنس إسناده ليس بالقوى، ولا يصح عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى هذا الباب شئ. وأبو عاتكة يضعف اهـ وبما رواه البيهقى من طريق محمد بن عبد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده أنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يكتحل وهو صائم. قال أبو حاتم هذا حديث منكر. وقال البخارى محمد بن عبد الله منكر الحديث (والظاهر) ما ذهب إليه هؤلاء. وما استدلوا به من الأحاديث وإن كان فيها مقال لكنها لكثرتها يقوّى بعضها بعضا، ولأن إبقاء الصوم هو الأصل فلا ينقل عنه إلا بدليل، وليس فى الباب ما يصلح للنقل، لأن حديث الباب منكر، كما ذكره المصنف وغيره. وحديث "الفطر مما دخل" ضعيف أيضا، لأن فى سنده الفضل ابن المختار وشعبة مولى ابن عباس وهما ضعيفان، وعلى فرض صحة حديث الباب، فهو محمول على الندب لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اكتحل وهو صائم، أو محمول على الكحل المطيب فلا يتناول غيره: وعلى فرض صحة حديث "الفطر مما دخل" أيضا فهو عام مخصوص بغير الكحل، فكأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: الفطر مما دخل إلا الكحل؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اكتحل وهو صائم
(قوله هو منكر) وفى نسخة "هو حديث منكر" أى لأنه مخالف لفعل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، لأنه اكتحل وهو صائم (والحديث) اخرجه أيضًا أحمد والبخارى فى تاريخه وهو حديث منكر كما تقدم. وفى إسناده عبد الرحمن وأبو النعمان وهما ضعيفان كما علمت. وقال ابن عدى إنه موقوف. وأخرجه البيهقى والدارمى من طريق عبد الرحمن بن النعمان الأنصارى قال ثنا أبى عن جدّى قال وكان جدّى أتى به النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فمسح على رأسه، فقال: لا تكتحل بالنهار وأنت صائم، واكتحل ليلا بالأثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر
(ص) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى مُعَاذٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ.
(ش)(الرجال)(أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير. و (عتبه أبو معاذ) بن حميد الضبى البصرى، روى عن عبيد الله بن أبى بكر وعكرمة وخالد الحذاء ويحيى بن أبى إسحاق وغيرهم. وعنه أبو معاوية وإسماعيل بن عياش وابن عيينة وعبد الواحد بن زياد وطائفة. ضعفه
أحمد، وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب صدوق له أوهام من السادسة. روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه. و (عبيد الله بن أبي بكر بن أنس) ابن مالك الأنصاري أبو معاذ. روى عن جده. وروى عنه الحمادان وشعبة ومبارك بن فضالة وشدّاد بن سعيد وآخرون. وثقة أحمد وأبو داود وابن معين والنسائى وفي التقريب ثقة من الرابعة وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم صالح. روى له الجماعة
(وهذا الأثر) من أدلة القائلين بجواز اكتحال الصائم نهارًا، لأن مثل هذا لا يفعله أنس من قبل نفسه
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِىُّ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِىُّ قَالَا نَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكَحْلَ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ.
(ش) هؤلاء من الذين قالوا بجواز الاكتحال للصائم. و (يحيى بن عيسى) بن عبد الرحمن التيمي أبو زكريا الكوفي. روى عن أبي مسعود وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ومحمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى ومسعر بن كدام وغيرهم. وعنه ابن أخيه عيسى بن عثمان وابنا أبي شيبة وعيسى بن أحمد العسقلانى وجماعة. وثقه العجلي وقال فيه تشيع، وذكره ابن حبان في الثقات، وأثنى عليه أحمد، وقال النسائى ليس بالقوى، وقال ابن معين ليس بشئ، وقال ابن عدى عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وفي التقريب صدوق يخطئ من التاسعة. توفي سنة إحدى ومائتين. روى له البخاري في التاريخ ومسلم والترمذي والنسائى. و (الأعمش) سليمان بن مهران
باب الصائم يستقئ عامدا
أي يتعمد إخراج القئ
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ؟ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ.
(ش)(قوله من ذرعه قئ الخ) وفى نسخة القئ أى من غلبه القئ وهو صائم فلا يفطر
به ولو كان ملء الفم وليس عليه قضاء. وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد. ومحله عند الجمهور ما لم يرجع منه شئ إلى حلقه بعد إمكان طرحه، وإلا فعليه القضاء. وذهب محمد بن الحسن إلى أنه إن عاد بنفسه لا يفطر وهو الصحيح عند الحنفية. وعن الحسن البصرى روايتان بالفطر وعدمه. وذهب أبو يوسف إلى فساد الصوم بعوده كإعادته إن كان ملء الفم ومدار الخلاف بينه وبين محمد أنّ محمدا يعتبر الصنع، وأبا يوسف يعتبر ملء الفم لأنّ له حكم الخارج، وما دونه لا يعتبر خارجا لأنه يمكن ضبطه. ويتفرّع على هذا أربع مسائل "الأولى" إذا كان أقل من ملء الفم وعاد أو شئ منه لم يفطر اتفاقا لعدم الصنع عند محمد. ولعدم ملء الفم عند أبي يوسف "الثانية" إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئا منه لم يفطر عند أبى يوسف وهو المختار لعدم ملء الفم، ويفطر عند محمد للصنع "الثالثة" إذا كان ملء الفم وعاد أو شئ منه لا يفطر عند محمد لعدم الصنع وهو الصحيح ويفطر عند أبى يوسف لأنه يعتبر خارجا شرعا وقد دخل. ودليل عدم الفطر فيما ذكر حديث الباب "الرابعة" إذا كان ملء الفم وأعاده أو شيئا منه أفطر اتفاقا لأنه خارج أدخله جوفه
(قوله وإن استقاء فليقض) أي إن تعمد إخراج القئ كأن عالجه بأصبعه أفطر وعليه القضاء. وهو قول علىّ وابن عمر وزيد بن أرقم وأبى حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد والزهرى والشافعى وإسحاق وابن المنذر، أخذا بظاهر الحديث، ولا كفارة عليه. وقال عطاء وأبو ثور عليه القضاء والكفارة. ولا وجه له. وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والقاسم: إن القئ لا يفسد الصوم سواء أكان غلبة أم عمدا ما لم يرجع منه من شئ بالاختيار. واستدلوا بما تقدم عند الترمذى عن أبي سعيد الخدرى مرفوعًا "ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقئ والاحتلام" ورد بأنه لا يصلح للاستدلال به لأنّ فى سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف كما تقدّم، ولذا قال الترمذي هذا الحديث غير محفوظ. وعلى فرض صحته فيحمل على ما إذا كان القئ غالبا حتى لا يكون بينه وبين حديث الباب تناف. (والظاهر) القول الأوّل. والحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه تقوى بالآثار. فقد روى مالك في الموطأ والشافعى عن ابن عمر موقوفا "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القئ فليس عليه القضاء" وأخرجه الطحاوى والبيهقى. وأخرج نحوه عن إبراهيم النخعى والقاسم بن محمد. قال الخطابى "وفى إسقاط" أكثر العلماء الكفارة عن المستقئ عامدا "دليل" على أنه لا كفارة على من أكل عامدا في نهار رمضان لأنّ المستقئ مشبه بالآكل متعمدا، ومن ذرعه القئ مشبه بالآكل ناسيًا. ويدخل في معنى من ذرعه القئ كل ما غلب على الإنسان من دخول الذباب حلقه ودخول الماء جوفه إذا وقع فى ماء غمر وما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد صومه شئ من ذلك اهـ (والحديث) أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والدارقطنى والحاكم وصححه وابن حبان والطحاوى والبيهقى والترمذى وقال
حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس "وقال البخارى" لا أراه محفوظا. وقد روى من غير وجه ولا يصح إسناده (وفي نسخة الخطابى) بعد الحديث "قال أبو داود: أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شئ" قال الخطابى يريد أن الحديث غير محفوظ. وفي بعض النسخ بعد هذا الحديث زيادة "قال أبو داود: رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله" أي روى هذا الحديث حفص بن غياث عن هشام بن حسان مثل حديث عيسى بن يونس (وروايته) أخرجها ابن ماجه. وبه تعلم أن قول الترمذي تفرد به عيسى بن يونس غير مسلم
(ص) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأَوْزَاعِىُّ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ حَدَّثَنِى مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ. قَالَ صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ.
(ش)(الرجال)(عبد الوارث) بن سعيد، و (الحسين) بن ذكوان. (ويحيى) ابن أبي كثير. و (يعيش بن الوليد بن هشام) بن معاوية بن هشام بن عقبة الدمشقى. روى عن أبيه ومعاوية ومعدان بن طلحة. وعنه يحيى بن أبى كثير وعكرمة والأوزاعى. وثقه النسائى والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال في التقريب ثقة من الثالثة. روى له أبو داود والترمذى والنسائى. و (أبوه) الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام الأموى المعيطى. روى عن عمر بن عبد العزيز وأبان بن الوليد وعبد الله بن محيريز وغيرهم. وعنه ابنه يعيش والأوزاعى وابن عيينة والوليد بن سيلمان وآخرون. وثقه ابن معين والعجلى ودحيم والأوزاعى وذكره ابن حبان في الثقات وقال يعقوب بن سفيان لا بأس بحديثه وفى التقريب ثقة من السادسة. روى له مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه. و (أبو الدرداء) عويمر بن زيد الأنصارى
(المعنى)(قاء فأفطر) وفي نسخة قاء وأفطر يعنى تعمد القئ فلا ينافى حديث "من ذرعه القئ فليس عليه القضاء" وهو محمول على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان صائما تطوعا