المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب التجارة فى الحج - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌ باب التجارة فى الحج

فى الأسباب أفضل من التوكل مع عدم الأخذ فيها، فقد قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اعقلها وتوكل. رواه الترمذى عن أنس

(قوله {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} أى تزودوا ما يبلغكم لسفركم {فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} أى ما بقى به الإنسان نفسه عن سؤال غيره وعن النهب والغصب. وأمر الله تعالى بذلك ليكف الحاج عن سؤال الناس. قال العوفى عن ابن عباس قال: كان أناس يخرجون من أهليهم ليس معهم زاد يقولون نحج بين الله ولا يطعمنا؟ فقال الله تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. وذكر ابن جرير أن المراد به زاد الآخرة كما رواه عن نافع عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله تعالى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق. ثم لما أمرهم بالزاد للسفر فى الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى

(الفقه) دلّ الحديث على أن ترك سؤال الناس من تقوى الله عز وجل. وعلى الترغيب فى التعفف والقناعة بالقليل. وعلى أن التوكل لا يكون مع سؤال الناس. وإنما التوكل على الله التفويض إليه بدون استعانة بأحد غيره (والحديث) أخرجه أيضا البخارى والنسائى وابن المنذر وابن حبان والبيهقى

5 -

‌ باب التجارة فى الحج

أى أهى جائزة أم لا؟

11 -

(ص) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} قَالَ: كَانُوا لَا يَتَّجِرُونَ بِمِنًى فَأُمِرُوا بِالتِّجَارَةِ إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ.

(ش)(جرير) بن عبد الحميد (ومجاهد) بن جبر

(قوله {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} الخ) أى ليس عليكم إثم وحرج فى أن تطلبوا فضلا من ربكم أى رزقا منه بالتجارة ونفعا بها

(قوله كانوا لا يتجرون بمنى) أشار به إلى سبب نزول هذه الآية والتقييد بمنى لا مفهوم له. فقد قال ابن عباس كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا فى الجاهلية فتأثموا أن يتجروا فى المواسم فنزلت {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} فى مواسم الحج. رواه البخارى والبيهقى ويأتى للمصنف فى الباب الآتى نحوه. وكانوا يقيمون فى عكاظ عشرين يوما من ذى القعدة. ثم ينتقلون إلى مجنة فيقيمون بها ثمانية عشر يوما: عشرة أيام من آخر ذى القعدة. وثمانية من أول ذى الحجة. ثم

ص: 270

يخرجون إلى عرفة فى يوم التروية. وعكاظ بوزن غراب سوق من أعظم أسواق الجاهلية بصحراء بين نخلة والطائف على مرحلة منها. ومجنة بفتح الميم وكسرها وفتح الجيم موضع بأسفل مكة على بريد منها. وذو المجاز موضع على فرسخ من عرفة

(قوله فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات) وفى نسخة إذا انصرفوا من عرفات (وظاهره) أنّ التجارة أبيحت لهم بعد الوقوف بعرفات. ومفهومه أنها لم تبح قبل ذلك. لكن هذا المفهوم ينافيه رواية البخارى السابقة وما سيأتى للمصنف، فإنّ فيهما أنهم كانوا يتحرجون من التجارة قبل عرفات وبعدها فأبيح لهم التجارة فى كل ذلك (وفى الحديث) دلالة على إباحة التجارة فى الحج، لمن كان حاجا وأنّ ذلك لا يحبط عملا ولا ينقص ثوابا وهذا لا خلاف فيه؛ غير أنّ أبا مسلم الخولانى منع ذلك وحمل الآية على ما بعد الحج وقال. المراد اتقونى فى كل أعمال الحج. ثم بعد ذلك ليس عليكم جناح الخ كقوله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} لكنه غير مسلم للأحاديث المذكورة، ولأنّ حمل الآية على محل الشبهة التى هى التجارة فى زمن الحج أحق من حملها على ما بعد الفراغ منه. لأنّ نفى الحرج عما بعد الفراغ من أعمال الحج لا شك فيه. وقياس الحج على الصلاة فاسد. فإن أعمال الصلاة متصلة لا يحل فى أثنائها التشاغل بغيرها بخلاف أعمال الحج فإنها متفرقة تحتمل التجارة فى أثنائها (والحديث) أخرجه أيضا مسلم متابعة

6 -

باب

بالتنوين أى باب فى تعجيل الحج. وفى نسخة إسقاط لفظ باب ولا وجه له

12 -

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مِهْرَانَ أَبِى صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ.

(ش)(الرجال)(الأعمش) سليمان بن مهران. و (الحسن بن عمرو) الفقيمى بضم الفاء وفتح القاف "نسبة إلى فقيم بطن من تميم" التيمى الكوفى. روى عن مجاهد بن جبر والحكم ابن عتيبة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعى وغيرهم. وعنه الثورى وابن المبارك وحفص بن غياث ومحمد بن فضيل وجماعة. وثقه أحمد والنسائى والدارقطنى والعجلى وابن المدينى وابن معين وقال حجة. وفى التقريب ثقة ثبت من السادسة. مات سنة اثنين وأربعين ومائة. روى له البخارى والنسائى وأبو داود وابن ماجه. و (مهران أبى صفوان) روى عن ابن عباس هذا الحديث

ص: 271

وعنه الحسن بن عمرو. قال الحاكم لا يعرف بجرح وفى التقريب مجهول من الرابعة. وفى الميزان لا يدرى من هو؟ وقال أبو زرعة لا يعرف إلا فى هذا الحديث، وذكره ابن حبان فى الثقات. روى له أبو داود هذا الحديث فقط (المعنى)

(قوله من أراد الحج فليتعجل) خشية أن يمنعه مانع منه. ففى رواية أحمد وابن ماجه والبيهقى "من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة"(وفى هذا دليل) على أن الحج واجب على الفور ويأثم المستطيع إذا أخره. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وأحمد وبعض الشافعية. ويدل لهم أيضا ما رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعا "تعجلوا إلى الحج (يعنى الفريضة) فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له" ورواه البيهقى بلفظ عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له مرض أو حاجة وقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} والأمر على الفور. وما رواه سعيد بن منصور فى سننه عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أى حال شاء يهوديا أو نصرانيا. ولأن وجوبه على التراخى يخرجه عن رتبة الواجبات لأنه يؤخر إلى غير غاية ولا يأثم بالموت قبل فعله لكون الشارع رخص له فى تأخيره. وليس على الموت أمارة يقدر بعدها على فعله (وقال الشافعى) والأوزاعى والثورى ومحمد بن الحسن: الحج واجب على التراخى فلا يأثم بتأخيره إذا كان مستطيعا. قال النووى ونقله الماوردى عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس اهـ واستدلوا بأن الحج فرض سنة ست من الهجرة وفتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مكة فى رمضان سنة ثمان وانصرف عنها فى شوال من سنته فأقام الناس الحج بأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه ثم غزا غزوة تبوك سنة تسع وانصرف عنها قبل الحج فأقام الناس الحج فى تلك السنة بأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر أمير عليهم. ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه قادرون على الحج غير مشتغلين بقتال ولا غيره. ثم حج هو وأزواجه وأصحابه سنة عشر. فدل ذلك على أنّ الحج واجب على التراخى، ولو كان على الفور ما أخره. قال النووى: هذا دليل الشافعى وجمهور الأصحاب (وقال البيهقى) هذا الذى ذكره الشافعى مأخوذ من الأخبار. فأما نزول فرض الحج فكما قال. واستدلّ أصحابنا له بحديث كعب بن عجرة قال: وقف علىّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالحديبية ورأسى يتهافت قملا. فقال يؤذيك هوامّك؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال قد أذاك هوام رأسك؟ قلت نعم، قال فاحلق رأسك قال ففى نزلت هذه الآية "فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الخ" رواه البخارى ومسلم. قال أصحابنا فثبت بهذا الحديث أن قوله تعالى {وَأَتِمُّوا

ص: 272

الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} الخ "نزلت" سنة ست من الهجرة. وهذه الآية دالة على وجوب الحج ونزل بعدها قوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} وقد أجمع المسلمون على أنّ الحديبية كانت سنة ست من الهجرة فى ذى القعدة، وثبت بالأحاديث الصحيحة واتفاق العلماء أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غزا حنينا بعد فتح مكة وقسم غنائمها واعتمر من سنته فى ذى القعدة وكان إحرامه بالعمرة من الجعرانة، ولم يكن بقى بينه وبين الحج إلا أياما يسيرة، فلو كان على الفور لم يرجع من مكة حتى يحج مع أنه هو وأصحابه كانوا حينئذ موسرين فقد غنموا الغنائم الكثيرة ولا عذر لهم ولا قتال ولا شغل آخر. وإنما أخره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن سنة ثمان بيانا لجواز التأخير وليتكامل الإسلام والمسلمون فيحج بهم حجة الوداع ويحضرها الخلق فيبلغوا عنه المناسك، ولهذا قال حجة الوداع "ليبلغ الشاهد منكم الغائب ولتأخذوا عنى مناسككم". واحتجوا أيضا بما رواه عن أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجئ الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أنّ الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذى خلق الأرض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أنّ علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا. قال صدق. قال فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أنّ علينا زكاة فى أموالنا قال صدق. قال فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أنّ علينا صوم شهر رمضان فى سنتنا. قال صدق. قال فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أنّ علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صدق اهـ (قال النووى) وفى رواية البخارى أنّ هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة وقدومه على النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان سنة خمس من الهجرة. قاله محمد بن حبيب وآخرون. وقال غيره سنة سبع، وقال أبو عبيد سنة تسع اهـ وقالوا إنه إذا تمكن من الحج وأخره ثم فعله لا ترد شهادته بالاتفاق. ولو حرم التأخير لردت شهادته (قال النووى) المختار أنّ الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضى الفور، وإنما المقصود منه الامتثال المجرد (وأجابوا) عن حديث الباب بأنه ضعيف، لأن في سنده مهران وفيه مقال. وعلى فرض صحته فالأمر فيه للندب جمعا بين الأدلة. وكذا القول فى حديث تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له" (وقال النووى) فى شرح المهذب. إن الحديث لنا لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوض الحج إلى إرادة الشخص واختياره، ولو كان على الفور لم يفوض تعجيله إلى اختياره اهـ

ص: 273