الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَهِىَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.
(ش)(وكيع) بن الجراح
(قوله والأخبار في حديث وهب) يعني ألفاظ الحديث الآتي لوهب بن جرير
(قوله قال سمعت أبي الخ) أي قال موسى بن علي سمعت أبي "عليّ بن رباح" يذكر أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة الخ. ويوم عرفة مبتدأ وما بعده عطف عليه وعيدنا خبر. والمراد أن هذه الأيام لا يجوز صيامها لأن الله تعالى أكرمنا بضيافته فيها، فلا ينبغي الإعراض عنها كما يرشد إليه قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "وهي أيام أكل وشرب" قال الخطابي: وهذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيها، فلا يجوز صيامها تطوعًا ولا نذرًا ولا عن صوم التمتع اهـ لكن عدم صيام يوم عرفة خاص بالحاج. وسيأتي الكلام عليه في "باب في صوم عرفة بعرفة" إن شاء الله (والحديث) من أدلة القائلين إنه لا يجوز صيام يومي العيد وأيام التشريق وتقدم بيانه
(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي والحاكم والبزار والبيهقي والدارمي والترمذي وقال حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قومًا من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق اهـ.
باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم
وفي بعض النسخ "النهي أن يخص الخ" بدون لفظ باب. أي عن أن يخص يوم الجمعة بصوم
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَاّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ.
(ش)(أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير. و (الأعمش) سليمان بن مهران. و (أبو صالح) ذكوان السمان
(قوله لا يصم أحدكم يوم الجمعة) بالنهي وفي بعض النسخ لا يصوم بالنفي. والمراد منه النهي. وهي رواية للبخاري ومسلم
(قوله إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده) أي إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده. وكذا يجوز صيامه منفردًا إذا وافق عادة له لما في مسلم والبيهقي من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون قي صوم يصومه
أحدكم (وفي الحديث) دلالة على تحريم إفراد يوم الجمعة بصيام. وهو قول عليّ بن أبي طالب وأبي ذر وأبي هريرة وسلمان الفارسي وابن حزم وقال: لا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة أخذا بحديث الباب: وبما رواه البخاري والبيهقي والدارمي عن محمد بن عباد قال: سألت جابرًا: أنهى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وفي رواية الدارمي نعم ورب هذا البيت. وبما يأتي للمصنف في "باب الرخصة في ذلك" عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهى صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت لا قال تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت لا. قال فأفطري (وذهبت الشافعية) والحنابلة والزهري ومحمد بن سيرين وطاوس إلى كراهة إفراده بالصوم. وحملوا النهي في حديث الباب وأشباهه على الكراهة (وقال النخعي) والشعبي ومجاهد يكره صومه مطلقًا، والحديث حجة عليهم. وفي التجنيس للحنفية قال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته إلا أن يصوم قبله أو بعده، فكان الاحتياط أن يضم إليه يومًا آخر اهـ وقال الطحاوي ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه والآخر منهما النهي، لأن فيه وظائف، فلعله إذا صام ضعف عن فعلها اهـ ملخصًا (وقال أبو حنيفة) ومالك ومحمد بن الحسن يجوز صومه مطلقًا من غير كراهة. وروى ذلك عن ابن عباس ومحمد بن المنكدر. قال مالك في الموطأ: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن اهـ واستدلوا بما رواه الترمذي وحسنه عن ابن مسعود قال: كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. ورواه النسائي وابن حبان وصححه. لكن لا يتم الاستدلال به على دعواهم. لاحتمال أنه كان يصوم يومًا قبله أو بعده (قال البدر العيني) لا دلالة فيه على أنه صلى الله عليه وعل آله وسلم صام يوم الجمعة وحده. فنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم الجمعة، يدل على أنه صوم يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وحده، بل إنما كان مع يوم قبله أو بعده، وذلك لأنه لا يجوز أن يحمل فعله على مخالفة أمره إلا بنص صحيح صريح اهـ ولعلهم لم يبلغهم أحاديث النهي. ولو وصلت إليهم لم يخالفوها. قال النووي: السنة مقدمة على ما رآه مالك. وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة. ومالك معذور في أنه لم يبلغه النهي اهـ واختلف في حكمة النهي عن يوم الجمعة على أقوال: أظهرها أنه يوم عيد والعيد لا يصام، لما رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا "يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده". ولما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عليّ رضي الله تعالى عنه قال "من كان منكم متطوعًا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر" ولا يلزم من هذا أن يكون كالعيد من كل وجه لزوال المانع من صيامه إذا صام يومًا