المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التوكل المحمود - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌ التوكل المحمود

فقد منع عن نفسه الخير. وتطلق الصرورة أيضا على التبتل والانقطاع عن الزواج كرهبانية النصارى، أى ليس لأحد فى الإسلام أن يقول لا أتزوج بل أنقطع للعبادة، لأن هذا ليس من أخلاق المؤمنين بل من أعمال الرهبان والنصارى. وقيل أراد من قتل فى الحرم قتل ولا يقبل منه أن يقول إنى صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم: كان الرجل فى الجاهلية إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الكعبة لم يهج "أى لم يزعج وينفر" فكان إذا لقيه ولى الدم فى الحرم قيل له هو صرورة فلا تهجه اهـ نهاية (الفقه) دل الحديث على التشديد فى الحج على المستطيع وأنه لا ينبغى له تأخيره. قال الخطابي: وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره. ويكون المعنى أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه وانقلب عن فرضه وهذا مذهب الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. وقال مالك والثورى وأصحاب الرأى حجه على ما نواه. وروى هذا عن الحسن وعطاء والنخعى اهـ بتصرف وسيأتى تمام الكلام على ذلك فى باب الرجل يحج عن غيره (والحديث) أخرجه أيضا الحاكم وقال صحيح الإسناد

4 -

‌ باب التزود فى الحج

أى الأمر باتخاذ الزاد للحج. وهذه الترجمة ثابتة فى بعض النسخ هكذا للحديث الآتى. وذكر الحديث الذى بعده تحت "باب التجارة فى الحج" وفى بعضها ذكرهما تحت هذه الترجمة وهى غير واضحة. وفى بعضها ذكرهما تحت "باب التزوّد والتجارة فى الحج" وهى واضحة

10 -

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ يَعْنِى أَبَا مَسْعُودٍ الرَّازِىَّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِىُّ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَا نَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ. قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ "كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ أَوْ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ" وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

(ش)(شبابة) بن سوّار الفزارى. و (ورقاء) بن عمر اليشكرى تقدم ص 154 ج 7

(قوله كانوا يحجون ولا يتزودون) أى كان أهل اليمن يقصدون الحج ولا يأخذون معهم زادا اتكالا على سؤالهم الناس ويقولون عن المتوكلون ففى رواية البخارى كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا المدينة سألوا الناس (الحديث) وفى رواية "فإذا قدموا مكة" قال الحافظ وهو الأصوب اهـ وليس هذا بتوكل. وإنما‌

‌ التوكل المحمود

ألا يستعين بأحد غير الله تعالى بل يفوض الأمر إليه مع الأخذ فى الأسباب. فإن التوكل مع الأخذ

ص: 269