المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الرجل لامرأته، فلا يحل له ولا لغيره أن يأخذ منها - أيسر التفاسير للجزائري - جـ ١

[أبو بكر الجزائري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ مميزات هذا التفسير

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌ وضعت هذه الحاشية

- ‌1

- ‌(3) }

- ‌(5) }

- ‌(6) }

- ‌ البقرة

- ‌1

- ‌(6)

- ‌(11)

- ‌(17)

- ‌(21)

- ‌(23)

- ‌(25) }

- ‌(26)

- ‌(28)

- ‌(30) }

- ‌(34) }

- ‌(35)

- ‌(40)

- ‌(44)

- ‌(47)

- ‌(49)

- ‌(54)

- ‌(58)

- ‌(60)

- ‌(62) }

- ‌(63)

- ‌(67)

- ‌(75)

- ‌(87)

- ‌(91)

- ‌(94)

- ‌(102)

- ‌(104)

- ‌(106)

- ‌(109)

- ‌(114)

- ‌(116)

- ‌(120)

- ‌(122)

- ‌(124) }

- ‌(125)

- ‌(130)

- ‌(135)

- ‌(142)

- ‌(144)

- ‌(158) }

- ‌(159)

- ‌(163)

- ‌(165)

- ‌(168)

- ‌(171) }

- ‌(177) }

- ‌(178)

- ‌(180)

- ‌(183)

- ‌(185) }

- ‌(187) }

- ‌(188) }

- ‌(189) }

- ‌(190)

- ‌(194)

- ‌(196) }

- ‌(200)

- ‌(204)

- ‌(208)

- ‌(211)

- ‌(214) }

- ‌(216) }

- ‌(217)

- ‌(219)

- ‌(221) }

- ‌(222)

- ‌(224)

- ‌(228) }

- ‌(229) }

- ‌(230) }

- ‌(232) }

- ‌(233) }

- ‌(234)

- ‌(240)

- ‌(243)

- ‌(246)

- ‌(248)

- ‌(249)

- ‌(253)

- ‌(259) }

- ‌(264) }

- ‌(265)

- ‌(267)

- ‌(270)

- ‌(278)

- ‌(282) }

- ‌(285)

- ‌1

- ‌7

- ‌(14) }

- ‌(18)

- ‌(21)

- ‌(26)

- ‌(28)

- ‌(31)

- ‌(33)

- ‌(38)

- ‌(45)

- ‌(48)

- ‌(59)

- ‌(69)

- ‌(75)

- ‌(78) }

- ‌(79)

- ‌(81)

- ‌(84)

- ‌(86)

- ‌(90)

- ‌(92) }

- ‌(93)

- ‌(98)

- ‌(110)

- ‌(113

- ‌(116)

- ‌(121)

- ‌(124)

- ‌(128)

- ‌(133)

- ‌(146)

- ‌(149)

- ‌(152)

- ‌(154)

- ‌(156)

- ‌(159)

- ‌(161)

- ‌(165)

- ‌(169)

- ‌(172)

- ‌(176)

- ‌(179)

- ‌(185)

- ‌(187)

- ‌ النساء

- ‌ 1

- ‌(2)

- ‌5

- ‌(7)

- ‌(11) }

- ‌(12) }

- ‌(13)

- ‌(19)

- ‌(22)

- ‌(24)

- ‌(26)

- ‌(29)

- ‌(31) }

- ‌(32)

- ‌(40)

- ‌(43) }

- ‌(47) }

- ‌(49)

- ‌(56)

- ‌(58)

- ‌(64)

- ‌(71)

- ‌(74)

- ‌(77)

- ‌(80)

- ‌(84)

- ‌(92)

- ‌(94) }

- ‌(95)

- ‌(97)

- ‌(110)

- ‌(114)

- ‌(116)

- ‌(122) }

- ‌(127)

- ‌(131)

- ‌(135) :

- ‌(138)

- ‌(142)

- ‌(144)

- ‌(148)

- ‌(150)

- ‌(153)

- ‌(155

- ‌(160)

- ‌(167)

- ‌(171)

- ‌(174)

- ‌(176) }

- ‌1} :

- ‌(3) }

- ‌(4)

- ‌(8)

- ‌(12) }

- ‌(13)

- ‌(15)

- ‌(17)

- ‌(24)

- ‌(27)

- ‌(32) }

- ‌(33)

- ‌(35)

- ‌(38)

- ‌(41)

- ‌(48)

- ‌(54)

- ‌(57)

- ‌(61)

- ‌(64)

- ‌(67)

- ‌(70)

- ‌(73)

الفصل: الرجل لامرأته، فلا يحل له ولا لغيره أن يأخذ منها

الرجل لامرأته، فلا يحل له ولا لغيره أن يأخذ منها شيئاً إلا يرضى الزوجة فإن هي رضيت فلا حرج في الأكل من الصداق لقوله تعالى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} .

هداية الآيات:

من هداية الآيات:

1-

كل مال حرام فهو خبيث، وكل حلال فهو طيب.

2-

لا يحل للرجل أن يستبدل جيداً من مال يتيمه بمال رديء من ماله؛ كأن يأخذ شاة سمينة ويعطيه هزيلة أو يأخذ تمراً جيداً ويعطيه رديئاً خسيساً.

3-

لا يحل خلط مال اليتيم مع مال الوصي ويؤكلان جميعاً لما في ذلك من أكل مال اليتيم ظلما.

4-

جواز نكاح أكثر من واحدة إلى أربع مع الأمن من الحيف والجور.

‌5

-وجوب مهور النساء وحرمة الأكل منها بغير طيب نفس صاحبة المهر وسواء في ذلك الزوج، وهو المقصود في الآية أو الأب والأقارب.

{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً (6) }

شرح الكلمات:

{وَلا تُؤْتُوا1} : لا تعطوا.

1 في الآية دليل على مشروعية الحجر على السفيه، وسواء كان السفه لصغر أو لخفة عقل أو عدم رشيد.

ص: 436

{السُّفَهَاءَ} : جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال.

{قِيَاماً1} : القيام: ما يقوم به الشيء، فالأموال جعلها الله تعالى قياماً، أي: تقوم عليها معايش الناس ومصالحهم الدنيوية والدينية أيضاً.

{قَوْلاً مَعْرُوفاً} : أي: قولاً تطيب2 به نفسه فلا يغضب ولا يحزن.

{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} : أي: اختبروهم كي تعرفوا هل أصبحوا يحسنون التصرف في المال.

{بَلَغُوا النِّكَاحَ} : أي: سن الزواج، وهي البلوغ.

{آنَسْتُمْ} : أبصرتم الرشد في تصرفاتهم3.

{إِسْرَافاً وَبِدَاراً} : الإسراف: الإنفاق في غير الحاجة الضرورية، والبدار: المبادرة والمسارعة إلى الأكل منه قبل أن ينقل إلى اليتيم بعد رشده.

{فَلْيَسْتَعْفِفْ} : أي: يعف بمعنى يكف عن الأكل من مال يتيمه.

{فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} : أي: بقدر الحاجة الضرورية.

{وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً} : شاهداً لقرينة فأشهدوا عليهم.

معنى الآيتين:

ما زال السياق الكريم في إرشاد الله تعالى عباده المؤمنين إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا، ونجاتهم وفلاحهم في الآخرة فقال تعالى في الآية الأولى (5){وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ4 فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً} ، فنهاهم تعالى أن يعطوا أموالهم التي هي قوام معاشهم السفهاء من امرأة وولد أو رجل قام به وصف السفه، وهو قلة البصيرة بالأمور المالية، والجهل بطرق التصرف الناجحة مخافة أن ينفقوها في غير وجوهها، أو يفسدوها بأي نوع من الإفساد، كالإسراف ونحوه، وأمرهم أن يرزقوهم فيها ويكسوهم، وقال فيها ولم يقل منها إشارة إلى أن المال ينبغي في تجارة أو صناعة أو

1 قياماً: أصلها: قواماً، فكسر ما قبل الواو فقلبت ألفاً قياماً وقواماً بمعنى واحد، والقيام والقوام ما يقيم غيره، فالأموال بها يتقوم المعاش، ولذا قيل: الأموال قوام الأعمال.

2 كقوله لولد: مالي إليك صائر، وكأن يدعو لهم: بارك الله فيكم، أو يقول: هذا مالكم احفظه لكم لتأخذوه يوم ترشدون.

3 دفع مال اليتيم إليه يتم بشرطين: الرشد والبلوغ. فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا يتم تسليم المال.

4 في هذه الآية دليل على مشروعية الوصاية والولاية والكفالة على الأيتام وبها دليل على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد، وفي الصحيح:"إفضل الصدفة ما ترك غني، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول" وهم الزوجة والولد والعبد.

ص: 437

زراعة فيبقى رأس المال والكل يكون من الربح فقط، كما أمرهم أن يقولوا لسفائهم الذين منعوهم المال أن يقولوا لهم قولاً معروفاً؛ كالعدة الحسنة والكلمة الطيبة، هذا ما تضمنته الآية الأولى، أما الثانية (6) فقد أمرهم تعالى باختبار1 اليتامى إذا بلغوا سن الرشد أو ناهزوا البلوغ2 بأن يعطوا شيئاً من المال ويطلبوا منهم أن يبيعوا أو يشتروا فإذا وجدوا منهم حسن تصرف دفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم، حتى لا يقول أحدهم في يوم من الأيام ما أعطيتني مالي، {وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً} أي: شاهداً ورقيباً حفيظاً. ونهاهم عز وجل أن يأكلوا أموال اليتامى إسرافاً وبداراً أن يكبروا ويريد لا تأكلوا أموال يتاماكم أيها الولاة والأوصياء3 بطريق الإسراف، وهو الإنفاق الزائد على قدر الحاجة، والمبادرة هي المسارعة قبل أن يرشد السفيه وينقل إليه المال. ثم أرشدهم إلى أقوم الطرق وأسدها في ذلك، فقال:{وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً} فليكف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئاً، {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وذلك بأن يستقرض منه ثم يرده إليه بعد الميسرة، وإن كان الولي فقيراً جاز له أن يعمل بأجر كسائر العمال، وإن كان غنياً فليعمل مجاناً احتساباً وأجره على الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1-

مشروعية الحجر على السفيه لمصلحته.

2-

استحباب تنمية الأموال في الأوجه الحلال لقرينة {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} .

3-

وجوب اختبار السفيه قبل دفع ماله إليه، إذ لا يدفع إليه المال إلا بعد وجود الرشد.

4-

وجوب الإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه ورشده.

5-

حرمة أكل مال اليتيم والسفيه مطلقاً.

6-

الوالي على اليتيم إن كان غنياً فلا يأكل من مال اليتيم شيئاً، وإن كان فقيراً استقرض ورد عند الوجد واليسار، وإن كان مال اليتيم يحتاج إلى أجير للعمل فيه جاز للوفي أن يعمل بأجرة المثل.

1 هذا الآية نزلت في ثابت بن رفاعة، وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفى وترك ابنه وهو صغير، فأتى عم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبن أخي في حجري، فما يحل لي من ماله، ومتى أدفع إليه ماله؟. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

2 يعرف البلوغ بالاحتلام وإنبات شعر العانة، أو بلوغ ثمانية عشر سنة، هذا للغلام. أما الجارية فتزيد بعلامة أخرى هي الحيض والحمل.

3 العاجز عن الوصاية لجهل أو عدم قدرته أو ضعف أرادته ينبغي له أن لا يلي مال يتيم أو قاصر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: " يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لاتأمرن على اثنين ولا تلينّ مال يتيم" رواه مسلم.

ص: 438