المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة، ويقتل القاتل بما قتل به مماثلة - أيسر التفاسير للجزائري - جـ ١

[أبو بكر الجزائري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ مميزات هذا التفسير

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌ وضعت هذه الحاشية

- ‌1

- ‌(3) }

- ‌(5) }

- ‌(6) }

- ‌ البقرة

- ‌1

- ‌(6)

- ‌(11)

- ‌(17)

- ‌(21)

- ‌(23)

- ‌(25) }

- ‌(26)

- ‌(28)

- ‌(30) }

- ‌(34) }

- ‌(35)

- ‌(40)

- ‌(44)

- ‌(47)

- ‌(49)

- ‌(54)

- ‌(58)

- ‌(60)

- ‌(62) }

- ‌(63)

- ‌(67)

- ‌(75)

- ‌(87)

- ‌(91)

- ‌(94)

- ‌(102)

- ‌(104)

- ‌(106)

- ‌(109)

- ‌(114)

- ‌(116)

- ‌(120)

- ‌(122)

- ‌(124) }

- ‌(125)

- ‌(130)

- ‌(135)

- ‌(142)

- ‌(144)

- ‌(158) }

- ‌(159)

- ‌(163)

- ‌(165)

- ‌(168)

- ‌(171) }

- ‌(177) }

- ‌(178)

- ‌(180)

- ‌(183)

- ‌(185) }

- ‌(187) }

- ‌(188) }

- ‌(189) }

- ‌(190)

- ‌(194)

- ‌(196) }

- ‌(200)

- ‌(204)

- ‌(208)

- ‌(211)

- ‌(214) }

- ‌(216) }

- ‌(217)

- ‌(219)

- ‌(221) }

- ‌(222)

- ‌(224)

- ‌(228) }

- ‌(229) }

- ‌(230) }

- ‌(232) }

- ‌(233) }

- ‌(234)

- ‌(240)

- ‌(243)

- ‌(246)

- ‌(248)

- ‌(249)

- ‌(253)

- ‌(259) }

- ‌(264) }

- ‌(265)

- ‌(267)

- ‌(270)

- ‌(278)

- ‌(282) }

- ‌(285)

- ‌1

- ‌7

- ‌(14) }

- ‌(18)

- ‌(21)

- ‌(26)

- ‌(28)

- ‌(31)

- ‌(33)

- ‌(38)

- ‌(45)

- ‌(48)

- ‌(59)

- ‌(69)

- ‌(75)

- ‌(78) }

- ‌(79)

- ‌(81)

- ‌(84)

- ‌(86)

- ‌(90)

- ‌(92) }

- ‌(93)

- ‌(98)

- ‌(110)

- ‌(113

- ‌(116)

- ‌(121)

- ‌(124)

- ‌(128)

- ‌(133)

- ‌(146)

- ‌(149)

- ‌(152)

- ‌(154)

- ‌(156)

- ‌(159)

- ‌(161)

- ‌(165)

- ‌(169)

- ‌(172)

- ‌(176)

- ‌(179)

- ‌(185)

- ‌(187)

- ‌ النساء

- ‌ 1

- ‌(2)

- ‌5

- ‌(7)

- ‌(11) }

- ‌(12) }

- ‌(13)

- ‌(19)

- ‌(22)

- ‌(24)

- ‌(26)

- ‌(29)

- ‌(31) }

- ‌(32)

- ‌(40)

- ‌(43) }

- ‌(47) }

- ‌(49)

- ‌(56)

- ‌(58)

- ‌(64)

- ‌(71)

- ‌(74)

- ‌(77)

- ‌(80)

- ‌(84)

- ‌(92)

- ‌(94) }

- ‌(95)

- ‌(97)

- ‌(110)

- ‌(114)

- ‌(116)

- ‌(122) }

- ‌(127)

- ‌(131)

- ‌(135) :

- ‌(138)

- ‌(142)

- ‌(144)

- ‌(148)

- ‌(150)

- ‌(153)

- ‌(155

- ‌(160)

- ‌(167)

- ‌(171)

- ‌(174)

- ‌(176) }

- ‌1} :

- ‌(3) }

- ‌(4)

- ‌(8)

- ‌(12) }

- ‌(13)

- ‌(15)

- ‌(17)

- ‌(24)

- ‌(27)

- ‌(32) }

- ‌(33)

- ‌(35)

- ‌(38)

- ‌(41)

- ‌(48)

- ‌(54)

- ‌(57)

- ‌(61)

- ‌(64)

- ‌(67)

- ‌(70)

- ‌(73)

الفصل: والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة، ويقتل القاتل بما قتل به مماثلة

والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة، ويقتل القاتل بما قتل به مماثلة لحديث:"المرء مقتول بما قتل به".

ولما كان العبد مقوماً بالمال فإنه لا يقتل به الحر، بل يدفع إلى سيده مال. وبهذا حكم الصحابة والتابعون وعليه الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، وخالف أبو حنيفة فرأى القود فيقتل الحر بالعبد أخذاً بظاهر هذه الآية.

2-

محاسن الشرع الإسلامي وما فيه من اليسر والرحمة حيث أجاز العفو1 والدية بدل القصاص.

3-

بلاغة القرآن الكريم، إذ كان حكماء العرب في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، فقال القرآن:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} . فلم يذكر لفظ القتل بالمرة فنفاه لفظاً وواقعاً.

{كُتِبَ2 عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ3 إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ‌

(180)

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) }

شرح الكلمات:

كتب: فرض وأثبت.

خيراً: مالاً نقداً، أو عرضاً، أو عقاراً.

الوصية: الوصية ما يوصى به من مال وغيره.

1 اختلف في أخذ الدية من قاتل العمد فقال الجمهور: ولي الدم يخير بين أخذ الدية والقصاص، ولا خيار للقاتل، فلو قال: اقتصوا مني ليس له ذلك بل هو لولي الدم لأنه مخير بين ثلاثة.

2 هذه الآية: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} إلخ. تسمى آية الوصية وذكر الفعل والوصية مؤنثة لأحد أمرين: الأول: الفصل بين الفعل والفاعل، والثاني: ما لا فرج له يذكر ويؤنث.

3 المراد من الموت هنا: أسبابه، إذا العرب إذا أحضر السبب كنت به عن المسبب، قال جرير في مهاجاته الفرزدق:

أنا الموت الذي حدثت عنه

فليس لهارب مني نجاة

فكنى بنفسه عن الموت، إذ هو سبب مجيئه في نظره وزعمه.

ص: 157

المعروف: ما تعارف عليه الناس كثيراً أو قليلاً بحيث لا يزيد على الثلث.

التبديل: التغيير للشيء بآخر.

جنفاً أو إثماً: الجنف: الميل عن الحق خطأ، والإثم: تعمد الخروج عن الحق والعدل.

معنى الآيات:

بمناسبة ذكر آية القصاص وفيها أن القاتل عرضة للقتل، والمفروض فيه أن يوصي في ماله قبل قتله، ذكر تعالى آية الوصية هنا فقال تعالى: كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت إن ترك مالاً الوصية1، أي: الإيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين، ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية المواريث2، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فلا وصية لوارث" 3، ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين إلا أن يجيز ذلك الورثة وأن تكون الوصية ثلثاً فأقل، فإن زادت وأجازها الورثة جازت لحديث ابن عباس عند الدارقطني لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، ودليل استحباب الوصية حديث سعد في الصحيح حيث أذن له الرسول في الوصية بالثلث، وقد تكون الوصية واجبة على المسلم وذلك إن ترك ديوناً لازمة، وحقوقاً واجبة في ذمته فيجب أن يوصي بقضائها واقتضائها بعد موته لحديث ابن عمر في الصحيح:" ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"، هذا ما تضمنته الآية الأولى (180) ، وأما الآية الثانية4 (181) فيقول تعالى لعباده المؤمنين فمن بدل إيصاء مؤمن أوصى به بأن زاد فيه أو نقص أو غيره أو بدل نوعاً بآخر فلا إثم على الموصي ولكن الإثم على من بدل وغير، وختم هذا الحكم بقوله: أن الله سميع عليم، تهديداً ووعيداً لمن يقدم على تغيير الوصايا لغرض فاسد وهوى سيء، وفي الآية الأخيرة (182) أخر تعالى أن من خاف5 من موص جنفاً أو ميلاً عن الحق والعدل بأن جار في وصيته بدون تعمد الجور ولكن خطأ أو خاف إيماً على الموصى حيث جار

1 {إِنْ تَرَكَ خَيْراً} : هذا شرط وجوبه الوصية إلا أن الشائع أن جواب الشرط يكون مقروناً بالفاء وسقطت هنا جوازاً كما في قول الشاعر:

من يفعل الحسنات الله يشكرها

والشر بالشر عند الله مثلان

أي: فالله يشكره.

2 آية المواريث في النساء وهي: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ

} إلى آخر الآيات إلى {حَلِيمٌ} .

3 نص الحديث: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". رواه أصحاب السنن وغيرهم، وهو صحيح الإسناد.

4 هي قوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ} إلخ.. والخطاب لسائر المسلمين، والإجماع على أن الموصي أن يغير في وصيته ويرجع فيما شاء منها إلا ما كان من تدبير العبد فإنه لا يرجع فيه.

5 الخوف هنا: بمعنى الظن والتوقع، وقرئ:{موصٍ} ، من وصى المضاعف، أما {موصٍ} فهو من أوصى فهو موصٍ.

ص: 158