الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(282) }
شرح الكلمات:
{تَدَايَنْتُمْ1} : داين بعضكم بعضاً في شراء أو بيع أو سلم أو قرض.
{إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً2} : وقت محدد بالأيام أو الشهور أو الأعوام.
{بِالْعَدْلِ} : بلا زيادة ولا نقصان ولا غش أو احتيال بالحق والإنصاف.
{وَلا يَأْبَ} : لا يمتنع الذي يحسن الكتابة أن يكتب.
{وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} : لأن إملاءه اعتراف منه وإقرار بالذي عليه من الحق.
{وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً} : لا ينقص من الدين الذي عليه شيء ولو قل كفلس وليذكره كله.
1 تداين: تفاعل من الدين، يقال: داينت الرجل، عاملته بدين معطيعاً أو آخذاً كما بايعته إذا بعته أو باعك.
2 ذكر الأجل المسمى يجعل الآية في بيع السلم لحديث الصحيح: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". والسلم والسلف واحد. ويقال له: بيع المحاويج.
شرح الكلمات:
{سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً} : السفيه: الذي لا يحسن التصرفات المالية، والضعيف: العاجز عن الإملاء؛ كالأخرس، أو الشيخ الهرم.
{وَلِيُّهُ} : من يلي أمره ويتولى شؤونه لعجزه وقصوره.
{مِنْ رِجَالِكُمْ} : أي المسلمين الأحرار دون العبيد والكفار.
{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا} : تنسى أو تخطئ لقصر إدراكها.
{وَلا تَسْأَمُوا} : لا تضجروا أو تملوا من الكتابة ولو كان الدين صغيراً مبلغه.
{أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ} : أعدل في حكم الله وشرعه.
{وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ} : أثبت لها وأكثر تقريراً؛ لأن الكتابة لا تنسى والشهادة تنسى أو يموت الشاهد أو يغيب.
{وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا1} : أقرب أن لا تشكوا بخلاف الشهادة بدون كتابة.
{تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} : أي: تتعاطونها، البائع يعطي البضاعة والمشتري يعطي النقود فلا حاجة إلى كتابتها ولا حرج أو إثم يترتب عليها.
{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} : إذا باع أحد أحداً داراً أو بستاناً أو حيواناً يشهد على ذلك البيع.
{وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} بأن يكلف مالاً يقدر عليه بأن يدعي ليشهد في مكان بعيد يشق عليه أو يطلب إليه أن يكتب زوراً أو يشهد به.
{فُسُوقٌ بِكُمْ} : أي: خروج عن طاعة ربكم لاحق بكم إثمه وعليكم تبعته يوم القيامة.
{وَاتَّقُوا اللهَ} : في أوامره فافعلوها، وفي نواهيه فاتركوها، وكما علمكم هذا يعلمكم كل ما تحتاجون فاحمدوه بألسنتكم واشكروه بأعمالكم، وسيجزيكم بها وهو بكل شيء عليم.
1 روى أبو داود والترمذي أن أول من جحد آدم، إذ أراه الله تعالى ذريته فرأى رجلاً أزهر ساطع النور فسأل الله تعالى فقال: إنه داود. فقال: رب كم عمره؟ قال: ستون. قال: فزده من عمري أربعين ليكمل له مائة فزاده، وكان عمر آدم ألف سنة وكتب الله ذلك في كتاب ولما عاش آدم وحضرته الوفاة قال: رب بقي من عمري أربعون سنة. فقال الله تعالى: ألم تكن قد وهبتها لولدك داود. فجحد آدم فأخرج الكتاب قد شهد عليه الملائكة إلى أن الله تعالى وفى لآدم ألف سنة ولداود مائة. "نقلناه بالمعنى".
معنى الآية الكريمة:
لما حث تعالى على الصدقات وحرم الربا، ودعا إلى العفو على المعسر، والتصدق عليه بإسقاط الدين الأمر الذي قد يتبادر إلى الذهن أن المال لا شأن له ولا قيمة في الحياة فجاءت هذه الآية، آية الدين الكريمة لتعطي للمال حقه وترفع من شأنه فإنه قوام الحياة فقررت واجب الحفاظ عليه بكتابة الديون والإشهاد عليها بمن ترضى عدالتهم وكون الشهود رجلين مسلمين حرين، فإن انعدام رجل من الاثنين قامت امرأتان1 مقامه، واستحث2 الله تعالى من يحسن الكتابة أن يكتب إذا كان في سعة من أمره، وحرم على الشهود إذا ما دعوا لأداء الشهادة أن يتخلوا عنها، وحرم على المتداينين أن لا يكتبوا ديونهم ولو كانت صغيرة قليلة، فقال تعالى:{وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ} ، ورخص تعالى رحمة منه في عدم كتابة التجارة الحاضرة التي يدفع فيها السلعة في المجلس ويقبض الثمن فيه فقال: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا
…
} ، وأمر بالإشهاد على البيع فقال: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
…
} ، ونهى عن الإضرار بالكاتب أو الشهيدين، بأن يلزم الكاتب أن يكتب إذا كان في شغله، أو الشاهد بأن يطلب منه أن يشهد وهو كذلك في شغله، أو أن يدعي إلى مسافات بعيدة تشق عليه إذ أمره تطوع وفعل خير لا غير فليطلب كاتب وشاهد غيرهما إذا تعذر ذلك منهما لانشغالهما. وحذر من كتمان الشهادة أو الحيف والجور في الكتابة والإضرار بالكاتب والشهيد فقال: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
…
} وأكد ذلك بأمره بتقواه فقال: {وَاتَّقُوا اللهَ
…
} بامتثال أمره ونهيه لتكملوا وتسعدوا وكما علمكم هذا العلم النافع ما زال يعلمكم وهو بكل شيء عليم. هذا معنى الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ
…
} .
هداية الآية
من هداية الآية:
1-
وجوب كتابة الديون سواء كانت بيعاً، أو شراءً، أو سلفاً، أو قرضاً هذا ما قرره ابن جرير،
1 الجمهور على أن اليمين تقوم مقام شاهد، أي: أن إن عدم الشاهد الثاني قضى القاضي بالشاهد واليمين التي يحلفها المطالب بالبينة ومن هنا إن وجد من الشهود امرأتان فقط اعتبرنا شاهداً وزيدت اليمين وقضى القاضي بذلك، وهذا في الأموال خاصة.
2 نعم إذا كان في سعة من أمره فليكتب على سبيل الندب، وإن لم يوجد غيره وجب عليه أن يكتب وفي قوله. {كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ} أمر له أن يكتب الوثائق على طريقتها فلا يبدل ولا يغير، وفيه تذكير له بالنعمة إذ كان لا يعرف الكتابة فعلمه الله إذاً فليشكر الله هذه النعمة بالكتابة لمن طلبها منه.
ورد القول بالإرشاد والندب1.
2-
رعاية النعمة بشكرها لقوله تعالى للكاتب: كما علمه الله فليكتب إذ علمه الكتابة وحرم غيره منها.
3-
جواز النيابة في الإملاء لعجز عنه وعدم قدرة عليه.
4-
وجوب العدل والإنصاف في كل شيء لا سيما في كتابة الديون المستحقة المؤجلة.
5-
وجوب الإشهاد على الكتابة لتأكدها به، وعدم نسيان قدر الدين وأجله.
6-
شهود2 المال لا يقلّون عن رجلين عدلين من الأحرار3 المسلمين لا غير، والمرأتان المسلمتان اللتان فرض شهادتهما تقومان مقام الرجل الواحد.
7-
الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك ولو كان الدين صغيراً تافهاً.
8-
الرخصة في عدم كتابة التجارة الحاضرة السلعة والثمن المدارة بين البائع والمشتري.
9-
وجوب الإشهاد على بيع العقارات والمزارع والمصانع مما هو ذو بال.
10-
حرمة الإضرار بالكاتب4 والشهيد.
11-
تقوى الله تعالى بسبب العلم، وتُكسب المعرفة5 بإذن الله تعالى.
{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
1 الأقرب إلى الصواب أن بعض الأمور تجب فيها الكتابة كبيع الدور والمزارع وغيرها وبعضها لا تجب وإنما تندب الكتابة لا غير.
2 كون الشهود لا يقلون عن اثنين هذا عام في كل شهادة إلا شهادة الزنى فإنهم لا يقلون عن أربعة أبداً.
3 اختلف في شهادة العبيد والصبيان والجمهور على عدم جواز شهادتهم إلا في الأمور التافهة فلا بأس بذلك.
4 قوله تعالى: {إذا ما دُعوا} دل على أن الشهود يأتون الحاكم ليشهدوا، ودل على أن من لم يدع ليس عليه أن يشهد، ولكن ورد في السنة الترغيب في أداء الشهادة ولو لم يدع إليها المسلم لا سيما إذا توقف على شهادته إثبات حق من الحقوق فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" رواه الأئمة.
5 قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ} هو وعد منه تعالى بأن يجعل للمتقي نوراً في قلبه يفهم به ما يلقى إليه ويفرق بين الحق والباطل يشهد لهذا قوله تعالى: {إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً} الأنفال.
وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) }
شرح الكلمات:
السفر: الخروج من الدار والبلد ظاهراً أو بعيداً بمسافة أربعة برد فأكثر.
{وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً} : من يكتب لكم، أو لم تجدوا أدوات الكتابة من دواة وقلم.
{فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} : فاعتاضوا عن الكتابة الرهن فليضع المدين رهناً لدى الدائن.
{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً} : فلا حاجة إلى الرهن.
فليؤد المؤتمن أمانته: أي: فليعط الدين الذي أؤتمن عليه حيث تعذرت الكتابة ولم يأخذ دائنه منه رهناً على دينه.
{آثِمٌ قَلْبُهُ} : لأن الكتمان من عمل القلب فنسب الإثم إلى القلب.
{وَإِنْ تُبْدُوا} : تظهروا.
معنى الآيتين:
لما أمر تعالى بالإشهاد والكتابة في البيوع والسلم والفروض في الآيات السابقة أمر هنا –عند تعذر الكتابة لعدم وجود كاتب أو أدوات الكتابة وذلك في السفر- أمر بالاستعاضة عن الكتابة بالرهن وذلك بأن يضع المدين رهناً لدى دائنه عوضاً عن الكتابة يستوثق به دينه هذا في حال عدم ائتمانه والخوف منه، وأما إن أمن بعضهم بعضاً فلا باس بعدم الارتهان فقال تعال: {وَإِنْ كُنْتُمْ1 عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ2
…
} والرهان جمع رهن3. وقال: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً} فلم تأخذوا رهاناً، {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ} في ذلك. ثم
1 الرهن جائز بالكتاب وهذه الآية نص في الرهن في السفر، وأما في الحضر فهو جائز بالسنة وإجماع الأمة، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً، فطلب اليهودي رهناً فرهنه درعه صلى الله عليه وسلم، فمات ودرعه مرهونة في ثلاثين صاعاً من شعير.
2 قوله: {مَقْبُوضة} دل على اشتراط القبض ولو بالوكالة ولو أن عدلاً من الناس وضع الرهن تحت يده جاز، إذ هو معنى القبض، ويجوز رهن ما في الذمة كأن يرهن المدين ديناً له ثابتاً في ذمة مالي معترف غير منكر، لأن الاستيثاق يحصل بذلك.
3 أصل الرهن الدوام، وشرعاً: حبس عين في دين لاستيفاء الدين من العين أو من منافعها إذا عجز المدين عن التسديد، ويجمع الرهن على رهان، ورهن.
نهى تعالى نهياً جازماً عن كتمان شهادتهم فقال: {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
…
} وبين تعالى عظم هذا الذنب فقال: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ1
…
} وأعلم أنه عليم بما يعملونه فيجازيهم بعلمه، وهو تهديد ووعيد منه سبحانه وتعالى لكاتمي الشهادة والقائلين بالزور فيها. هذا معنى الآية الأولى (282) ، أما الآية الثانية (283) فإنه تعالى قد أخبر بأن له جميع ما في السموات وجميع ما في الأرض خلفاً وملكاً وتصرفاً، وبناء على ذلك فإن من يبدي ما في نفسه من خير أو شر أو يخفه يحاسب به، ثم هو تعالى بعد الحساب يغفر لمن يشاء من أهل الإيمان والتقوى، ويعذب من يشاء من أهل الشرك والمعاصي، له كامل التصرف؛ لأن الجميع خلقه وملكه وعبيده.
هداية الآيتين:
من هداية الآيتين:
1-
جواز أخذ الرهن في السفر والحضر توثيقاً من الدائن لدينه.
2-
جواز ترك أخذ الرهن2 إن حصل الأمن من سداد الدين وعدم الخوف منه.
3-
حرمة كتمان الشهادة والقول بالزور فيها وأن ذلك من أكبر الكبائر كما في الصحيح.
4-
محاسبة العبد بما يخفي في نفسه من الشك والشرك والنفاق وغير ذلك من بغض أولياء الله وحب لأعدائه، ومؤاخذته بذلك، والعفو عن الهم بالخطيئة والذنب دون الشك والشرك والحب والبغض من المؤمن الصادق الإيمان للحديث الصحيح الذي أخرجه الستة:"إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل".
{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ3 بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا
1 القول محذوف، أي: يقولون: لا تفرق، وهذا الحذف للقول شائع نحو:{وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ} أي: يقولون: سلام عليكم، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً} أي: يقولون: ربنا
…
إلخ.
2 إذا كان الرهن دابة تركب أو شاة تحلب أو داراً تسكن أو نخلاً بتمر، فعلى المرتهن نفقة علف الدابة والشاة، مقابل الركوب واللبن، وإن سكن الدار دفع أجرتها، وإن جز التمر أخذه بثمنه لحديث:"لا تغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه".
3 قال العلماء: "إثم القلب: سبب مسخه".