المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

5- وجوب موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر والضلال؛ لأن - أيسر التفاسير للجزائري - جـ ١

[أبو بكر الجزائري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ مميزات هذا التفسير

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌ وضعت هذه الحاشية

- ‌1

- ‌(3) }

- ‌(5) }

- ‌(6) }

- ‌ البقرة

- ‌1

- ‌(6)

- ‌(11)

- ‌(17)

- ‌(21)

- ‌(23)

- ‌(25) }

- ‌(26)

- ‌(28)

- ‌(30) }

- ‌(34) }

- ‌(35)

- ‌(40)

- ‌(44)

- ‌(47)

- ‌(49)

- ‌(54)

- ‌(58)

- ‌(60)

- ‌(62) }

- ‌(63)

- ‌(67)

- ‌(75)

- ‌(87)

- ‌(91)

- ‌(94)

- ‌(102)

- ‌(104)

- ‌(106)

- ‌(109)

- ‌(114)

- ‌(116)

- ‌(120)

- ‌(122)

- ‌(124) }

- ‌(125)

- ‌(130)

- ‌(135)

- ‌(142)

- ‌(144)

- ‌(158) }

- ‌(159)

- ‌(163)

- ‌(165)

- ‌(168)

- ‌(171) }

- ‌(177) }

- ‌(178)

- ‌(180)

- ‌(183)

- ‌(185) }

- ‌(187) }

- ‌(188) }

- ‌(189) }

- ‌(190)

- ‌(194)

- ‌(196) }

- ‌(200)

- ‌(204)

- ‌(208)

- ‌(211)

- ‌(214) }

- ‌(216) }

- ‌(217)

- ‌(219)

- ‌(221) }

- ‌(222)

- ‌(224)

- ‌(228) }

- ‌(229) }

- ‌(230) }

- ‌(232) }

- ‌(233) }

- ‌(234)

- ‌(240)

- ‌(243)

- ‌(246)

- ‌(248)

- ‌(249)

- ‌(253)

- ‌(259) }

- ‌(264) }

- ‌(265)

- ‌(267)

- ‌(270)

- ‌(278)

- ‌(282) }

- ‌(285)

- ‌1

- ‌7

- ‌(14) }

- ‌(18)

- ‌(21)

- ‌(26)

- ‌(28)

- ‌(31)

- ‌(33)

- ‌(38)

- ‌(45)

- ‌(48)

- ‌(59)

- ‌(69)

- ‌(75)

- ‌(78) }

- ‌(79)

- ‌(81)

- ‌(84)

- ‌(86)

- ‌(90)

- ‌(92) }

- ‌(93)

- ‌(98)

- ‌(110)

- ‌(113

- ‌(116)

- ‌(121)

- ‌(124)

- ‌(128)

- ‌(133)

- ‌(146)

- ‌(149)

- ‌(152)

- ‌(154)

- ‌(156)

- ‌(159)

- ‌(161)

- ‌(165)

- ‌(169)

- ‌(172)

- ‌(176)

- ‌(179)

- ‌(185)

- ‌(187)

- ‌ النساء

- ‌ 1

- ‌(2)

- ‌5

- ‌(7)

- ‌(11) }

- ‌(12) }

- ‌(13)

- ‌(19)

- ‌(22)

- ‌(24)

- ‌(26)

- ‌(29)

- ‌(31) }

- ‌(32)

- ‌(40)

- ‌(43) }

- ‌(47) }

- ‌(49)

- ‌(56)

- ‌(58)

- ‌(64)

- ‌(71)

- ‌(74)

- ‌(77)

- ‌(80)

- ‌(84)

- ‌(92)

- ‌(94) }

- ‌(95)

- ‌(97)

- ‌(110)

- ‌(114)

- ‌(116)

- ‌(122) }

- ‌(127)

- ‌(131)

- ‌(135) :

- ‌(138)

- ‌(142)

- ‌(144)

- ‌(148)

- ‌(150)

- ‌(153)

- ‌(155

- ‌(160)

- ‌(167)

- ‌(171)

- ‌(174)

- ‌(176) }

- ‌1} :

- ‌(3) }

- ‌(4)

- ‌(8)

- ‌(12) }

- ‌(13)

- ‌(15)

- ‌(17)

- ‌(24)

- ‌(27)

- ‌(32) }

- ‌(33)

- ‌(35)

- ‌(38)

- ‌(41)

- ‌(48)

- ‌(54)

- ‌(57)

- ‌(61)

- ‌(64)

- ‌(67)

- ‌(70)

- ‌(73)

الفصل: 5- وجوب موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر والضلال؛ لأن

5-

وجوب موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر والضلال؛ لأن الأولين يدعون إلى الجنة، والآخرين يدعون إلى النار.

{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ‌

(222)

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) }

شرح الكلمات:

{الْمَحِيضِ1} : مكان الحيض وزمنه، والحيض: دم يخرج من رحم المرأة إذا خلا من الجنين.

{أَذىً} : ضرر يضر المجامع في أيامه.

{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} : اتركوا جماعهن2 أيام الحيض.

{وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} : أي: لا تجامعوهن حتى ينقطع دم3 حيضهن.

{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} : إي: إذا انقطع دم حيضهن واغتسلن منه.

1 يطلق على الحيض أيضاً لأنه مصدر حاضت المرأة حيضة ومحاضاً ومحيضاً، فهي حائض، وقد يقال: حائضة، وعليه قول الشاعر:

كحائضة يزني بها غير طاهر

والحيضة: المرأة الواحدة، والحيضة بكسر الحاء: الإثم، والحيضة أيضاً: الخرقة تستثفر بها الحائض. قالت عائشة: يا ليتني كنت حيضة ملقاة، واشتقاق الكلمة من السيلان ومنعه الحوض لأن الماء يسيل إليه.

2 الجمهور على أن من وطأ امرأته في الحيض لا كفارة عليه، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وضعفوا حديث:"الكفارة بنصف دينار أو دينار" لاضطرابه، وبه قال أحمد وعمل به.

3 أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم السائل من فرجها: فإن كان أسود غائراً تعلوه حمرة فذلك الحيض، ويحرم عليها الصوم والصلاة ويحرم وطئها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وأقله لا حد له على الصحيح، وأقل الطهر أيضاً خمسة عشر يوماً ليكمل الشهر حيضاً وطهراً، وإن كان الدم زائداً على مدة الحيض فهو الاستحاضة وتصلي معه وتصوم وتوطأ أيضاً. والحكم الثالث: دم النفاس وأكثره أربعين يوماً، وأقله يوم وليلة وحكمه حكم الحيض.

ص: 205

{فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} : أي: جامعهن في قبلهن، وهن طاهرات متطهرات1.

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} : يريد مكان إنجاب الأولاد، فشبه النساء بالحرث؛ لأن الأرض إذا حرثت أنبت الزرع، والمرأة إذا وطئت أنبتت الولد بإذن الله تعالى.

{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} : إذن بجماع المرأة مقبلة أو مدبرة إذا كان في القبل الذي هو منبت الزرع، وهي طاهرة من الحيض والنفاس.

{وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ} : يريد الأعمال الصالحة، ومنها إرادة تحصين النفس والزوجة بالجماع وإرادة انجاب الأولاد الصالحين الذين يوحدون الله ويدعون لوالديهم طوال حياتهم.

معنى الآيتين:

يخبر تعالى رسوله بأن بعض المؤمنين2 عن المحيض هل تساكن المرأة معه وتؤاكل وتشارب أو تهجر بالكلية حتى تطهر إذ كان هذا من عادة أهل الجاهلية، وأمره أن يقول لهم: الحيض أذى يضر بالرجل المواقع فيه، وعليه فليعتزلوا النساء الحيض في الجماع فقط لا في المعاشرة والمأكلة والمشاربة، وإنما في الجماع فقط أيام سيلان الدم بل لا بأس بمباشرة الحائض في غير ما بين السرة والركبة، للحديث الصحيح في هذا كما أكد هذا المنع بقوله لهم:{وَلا تَقْرَبُوهُن} َّ 3 أي: لا تجامعوهن حتى يطهرن بإنقطاع دمهن والاغتسال بعده لقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: اغتسلن، {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} بإتياهن وهو القبل لا الدبر فإنه محرم وأعلمهم تعالى أنه يحب التوابين من الذنوب المتطهرين من النجاسات والأقذار، فليتوبوا وليتطهروا ليفوزوا بحب مولاهم عز وجل هذا معنى الآية الأولى (222) أما الآية الثانية (223) وهي قوله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} فهي تضمنت جواب سؤال هو هل يجوز جماع المرأة مدبرة بأن يأتيها الرجل من ورائها إذ حصل هذا السؤال من بعضهم فعلاً، فأخبر تعالى

1 هل الزوجة الكتابية يحبرها زوجها أن تغتسل من الحيض والنفاس؟ أرى أن يأمرها مرغباً لها في ذلك وليس عليه إجبارها لأنه لا إكراه في الدين. وهي غير متعبدة به.

2 روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيض} الآية.

3 إذا قيل لا تقرب بفتح الراء معناها لا تتلبث بالشيء، وإن قيل: لا تقرب فمعناها: لا تدنوا، ولذا جاز للزوج أن يقرب من زوجته الحائض أو النفساء ويباشرها من غير الفرج.

ص: 206

أنه لا مانع من ذلك إذا كان في القبل، وكانت المرأة طاهرة من دمي الحيض والنفاس، وسمى المرأة حرثاً؛ لأن رحمها ينبت فيه الولد كما ينبت الزرع في الأرض الطيبة وما دام الأمر كذلك فيأت الرجل امرأته كما شاء مقبلة أو مدبرة إذ المقصود حاصل وهو الإحصان وطلب الولد.

فقوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} يريد على أي حال من إقبال أو إدبار شئتم شرط أن يكون ذلك في القبل لا في الدبر1. ثم وعظ تعالى عباده بقوله: {وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ} من الخير ما ينفعكم في آخرتكم واعلموا أنكم ملاقوا الله تعالى فلا تغفلوا عن ذكره وطاعته، إذ هذا هو الزاد الذي ينفعكم يوم تقفون بين يدي ربكم. وأخيراً أمر رسوله أن يبشر المؤمنين بخير الدنيا والآخرة وسعادتهما من كان إيمانه صحيحاً مثمراً التقوى والعمل الصالح.

هداية الآيتين:

من هداية الآيتين:

1-

حرمة الجماع أثناء الحيض والنفاس لما فيه من الضرر، ولقوله تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} .

2-

حرمة وطء المرأة إذا انقطع دم حيضها أو نفاسها ولم تغتسل، لقوله تعالى:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} .

3-

حرمة2 نكاح المرأة في دبرها لقوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} وهو القبل.

4-

وجوب التطهير من الذنوب بالتوبة، والتطهير من الأقذار والنجاسات بالماء.

5-

وجوب تقديم ما أمكن من العمل الصالح ليكون زاد المسلم إلى الدار الآخرة لقوله تعالى: {وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ} .

6-

وجوب تقوى الله تعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر.

7-

بشرى الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن3 ومؤمنة.

1 وذلك لتحريم وطء المرأة في دبرها للآية الكريمة وللأحاديث الصحاح وما أكثرها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة" وور: تلك اللوطية الصغرى.

2 تقدمت الأحاديث المحرمة لنكاح المرأة في دبرها ذات رقم 1 في هذه الصفحة.

3 أي: صادق الإيمان كما تقدم وعلامة صدقه أن يحركه للعمل الصالح ويحمله على ترك الشرك والمعاصي.

ص: 207