المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الجزء الخامس {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ - أيسر التفاسير للجزائري - جـ ١

[أبو بكر الجزائري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ مميزات هذا التفسير

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌ وضعت هذه الحاشية

- ‌1

- ‌(3) }

- ‌(5) }

- ‌(6) }

- ‌ البقرة

- ‌1

- ‌(6)

- ‌(11)

- ‌(17)

- ‌(21)

- ‌(23)

- ‌(25) }

- ‌(26)

- ‌(28)

- ‌(30) }

- ‌(34) }

- ‌(35)

- ‌(40)

- ‌(44)

- ‌(47)

- ‌(49)

- ‌(54)

- ‌(58)

- ‌(60)

- ‌(62) }

- ‌(63)

- ‌(67)

- ‌(75)

- ‌(87)

- ‌(91)

- ‌(94)

- ‌(102)

- ‌(104)

- ‌(106)

- ‌(109)

- ‌(114)

- ‌(116)

- ‌(120)

- ‌(122)

- ‌(124) }

- ‌(125)

- ‌(130)

- ‌(135)

- ‌(142)

- ‌(144)

- ‌(158) }

- ‌(159)

- ‌(163)

- ‌(165)

- ‌(168)

- ‌(171) }

- ‌(177) }

- ‌(178)

- ‌(180)

- ‌(183)

- ‌(185) }

- ‌(187) }

- ‌(188) }

- ‌(189) }

- ‌(190)

- ‌(194)

- ‌(196) }

- ‌(200)

- ‌(204)

- ‌(208)

- ‌(211)

- ‌(214) }

- ‌(216) }

- ‌(217)

- ‌(219)

- ‌(221) }

- ‌(222)

- ‌(224)

- ‌(228) }

- ‌(229) }

- ‌(230) }

- ‌(232) }

- ‌(233) }

- ‌(234)

- ‌(240)

- ‌(243)

- ‌(246)

- ‌(248)

- ‌(249)

- ‌(253)

- ‌(259) }

- ‌(264) }

- ‌(265)

- ‌(267)

- ‌(270)

- ‌(278)

- ‌(282) }

- ‌(285)

- ‌1

- ‌7

- ‌(14) }

- ‌(18)

- ‌(21)

- ‌(26)

- ‌(28)

- ‌(31)

- ‌(33)

- ‌(38)

- ‌(45)

- ‌(48)

- ‌(59)

- ‌(69)

- ‌(75)

- ‌(78) }

- ‌(79)

- ‌(81)

- ‌(84)

- ‌(86)

- ‌(90)

- ‌(92) }

- ‌(93)

- ‌(98)

- ‌(110)

- ‌(113

- ‌(116)

- ‌(121)

- ‌(124)

- ‌(128)

- ‌(133)

- ‌(146)

- ‌(149)

- ‌(152)

- ‌(154)

- ‌(156)

- ‌(159)

- ‌(161)

- ‌(165)

- ‌(169)

- ‌(172)

- ‌(176)

- ‌(179)

- ‌(185)

- ‌(187)

- ‌ النساء

- ‌ 1

- ‌(2)

- ‌5

- ‌(7)

- ‌(11) }

- ‌(12) }

- ‌(13)

- ‌(19)

- ‌(22)

- ‌(24)

- ‌(26)

- ‌(29)

- ‌(31) }

- ‌(32)

- ‌(40)

- ‌(43) }

- ‌(47) }

- ‌(49)

- ‌(56)

- ‌(58)

- ‌(64)

- ‌(71)

- ‌(74)

- ‌(77)

- ‌(80)

- ‌(84)

- ‌(92)

- ‌(94) }

- ‌(95)

- ‌(97)

- ‌(110)

- ‌(114)

- ‌(116)

- ‌(122) }

- ‌(127)

- ‌(131)

- ‌(135) :

- ‌(138)

- ‌(142)

- ‌(144)

- ‌(148)

- ‌(150)

- ‌(153)

- ‌(155

- ‌(160)

- ‌(167)

- ‌(171)

- ‌(174)

- ‌(176) }

- ‌1} :

- ‌(3) }

- ‌(4)

- ‌(8)

- ‌(12) }

- ‌(13)

- ‌(15)

- ‌(17)

- ‌(24)

- ‌(27)

- ‌(32) }

- ‌(33)

- ‌(35)

- ‌(38)

- ‌(41)

- ‌(48)

- ‌(54)

- ‌(57)

- ‌(61)

- ‌(64)

- ‌(67)

- ‌(70)

- ‌(73)

الفصل: الجزء الخامس {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ

الجزء الخامس

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ‌

(24)

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) }

شرح الكلمات:

{وَالْمُحْصَنَاتُ} : جمع محصنة1، والمراد بها هنا: المتزوجة.

{إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} : المملوكة بالسبي والشراء، ونحوهما.

{مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} : أي: ما عداه، أي: ما عدا ما حرم عليكم.

{غَيْرَ مُسَافِحِينَ} : المسافح: الزاني، لأن السفاح هو الزني.

1 وسميت المتزوجة: محصنة لأن الرجل، أي: الزوج قد أحصنها، أي: حفظها باستقلاله بها عن غيره.

ص: 459

{أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} : مهورهن نحلة.

{طَوْلاً1} : سعة وقدرة على المهر.

{الْمُحْصَنَاتِ} : العفيفات.

{أُجُورَهُنَّ} : مهورهن.

{وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} : الخدين: الخليل الذي يفجر بالمرأة سراً تحت شعار الصداقة.

{فَإِذَا أُحْصِنَّ} : بأن أسلمن أو تزوجن، إذ الإحصان يكون بهما.

{الْعَنَتَ} : العنت: الضرر في الدين والبدن.

معنى الآيتين:

ما زال السياق في بيان ما يحرم من النكاح وما يجوز، ففي الآية الأولى (24) عطف تعالى على المحرمات في المصاهرة المرأة المتزوجة فقال:{وَالْمُحْصَنَاتُ} أي: ذوات الأزواج، فلا يحل نكاحهن إلا بعد مفارقة الزوج بطلاق أو وفاة، وبعد انقضاء العدة أيضاً واستثنى تعالى من المتزوجات المملوكة باليمين، وهي: المرأة تسبى في الحرب الشرعية، وهي الجهاد في سبيل الله، فهذه من الجائز أن يكون زوجها لم يمت في الحرب وبما أن صلتها قد انقطعت بدار الحرب وبزوجها وأهلها وأصبحت مملوكة، أذن الله تعالى رحمة بها في نكاحها ممن ملكها من المؤمنين.

ولذا ورد أن الآية نزلت في سبايا أوطاس وهي وقعة كانت بعد موقعة حنين فسبى فيها المسلمون النساء والذراري، فتحرج المؤمنون في غشيان أولئك النسوة، ومنهم المتزوجات، فأذن لهم في غشيانهن بعد أن تسلم إحداهن وتستبرأ بحيضة، أما قبل إسلامها فلا تحل؛ لأنها مشركة، هذا معنى قوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، وقوله:{كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ} ، يريد ما حرمه تعالى من المناكح، قد كتبه على المسلمين كتاباً وفرضه فرضاً لا يجوز إهماله أو التهاون به. فكتاب الله منصوب على المصدرية2.

وقوله تعالى: {وَأُحِلَّ3 لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ4} ، أي: ما بعد الذي حرمه من المحرمات بالنسب

1 الطول: مصدر طال يطول طولاً، بمعنى: قدر على التناول من بعد، ولذا فسر: بالقدرة على المهر.

2 ويجوز الرفع نحو: هذا كتاب الله وفرضه.

3 قرئ: أحل، بالبناء للمعفول، وأحل: للبناء للفاعل.

4 لابد من مراعاة ما حرم بالسنة، وهو الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة خالتها، ولا الالتفات إلى مذهب الخوراج: إذ يبيحون ذلك كما يبيحون الجمع بين الأختين، وعلة المنع هي: أن الجمع يسبب قطعية الرحم.

ص: 460

وبالرضاع، وبالمصاهرة على شرط أن لا يزيد المرء على أربع كما هو ظاهر قوله تعالى في أول السورة:{مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} ، وقوله تعالى:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} ، أي: لا حرج عليكم أن تطلبوا بأموالكم من النساء غير ما حرم عليكم فتتزوجوا ما طاب لكم حال كونكم محصنين غير مسافحين، وذلك بأن يتم النكاح بشروطه من الولي والصداق والصيغة والشهود، إذ أن نكاحاً بغير هذه الشروط فهو السفاح، أي: الزنا، وقوله تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ1 بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} يريد تعالى: أيما رجل تزوج امرأة فأفضى إليها، أي: وطئها إلا وجب لها المهر كاملاً، أما التي لم يتم الاستمتاع بها بأن طلقها قبل البناء فليس لها إلا نصف المهر المسمى، وإن لم يكن قد سمى لها إلا المتعة، فالمراد من قوله:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ2} أي: بنيتم بهن ودخلتم عليهن. وقوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} يريد إذا أعطى الرجل زوجته ما استحل به فرجها، وهو المهر كاملاً فليس عليهما بعد ذلك من حرج في أن تسقط المرأة من مهرها لزوجها، أو تؤجله أو تهبه كله له أو بعضه إذ ذاك لها وهي صاحبته كما تقدم {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} [النساء/4] .

وقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} المراد مه إفهام المؤمنين بأن الله تعالى عليم بأحوالهم حكيم في تشريعه فليأخذوا بشرعة ورخصه وعزائمه، فإنه مراعى فيه الرحمة والعدل، ولنعم تشريع يقوم على أساس الرحمة والعدل.

هذا ما تضمنته الآية الأولى (24)، أما الآية الثانية (25) وهي قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً

3} فقد تضمنت بيان رحمة الله بعباده المؤمنين إذ رخص لمن لم يستطع نكاح الحرائر لقلة ذات يده، مع خوفه العنت الذي هو الضرر في دينه بالزنى، أو في بدنه

1 استدل الروافض بهذه الآية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} على جواز نكاح المتعة، وهو استدلال فاسد وباطل، ويكفي في بطلانه؛ إجماع أهل السنة والجماعة على بطلانه، وإنه زنا إلى أنه لا يقام على صاحبه حد الرجم بالشبهة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"ادرءوا الحدود بالشبهات". ونكاح المتعة رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثم أعلن عن حرمته. أعلن ذلك في حجة الوداع ليعلم كل إنسان ذلك، ومن الأدلة على حرمة المتعة: أن المتمتع بها لا ترث، والزوجة الشرعية ترث الربع والثمن.

2 الاستمتاع: التلذذ، والأجور: هي المهور، وسمي المهر: أجراً؛ لأنه أجر الاستمتاع، وهذا دليل على أنه في مقابلة البضع، إذ كل ما يقابل المنفعة يسمى أجراً.

3 اختلف في تحديد معنى الطول وأرجح الأقوال أنه: سعة المال، وعليه فلا يباح نكاح الأمة إلا بشرطين: عدم السعة في المال، وخوف العنت. فلا يصح نكاح الأمة إلا باجتماعهما، ومن كانت تحت حرة لا يجوز أن ينكح عليها أمة؛ لأن الحرة تدفع الحرة تدفع العنت عنه. وحكى الإجماع على من كانت له أمة لا يحل له أن يتزوجها، بل يطئها بملك اليمين، وذلك لتعارض حق الملك مع حق الزوجية، وإذا أعتقها فأصبحت حرة فله؛ حينئذ أن يتزوجها.

ص: 461

بإقامة الحد عليه، رخص له أن يتزوج المملوكة بشرط أن تكون مؤمنة، وأن يتزوجها بإذن1 مالكها، وأن يؤتيها صداقها وأن يتم ذلك على مبدأ الإحصان الذي هو الزواج بشروطه لا السفاح، الذي هو الزنى العلني المشار إليه بكلمة:{غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} ، ولا الخفي المشار إليه بكلمة:{وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} أي: أخلاء، هذا معنى قوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} ، أي: قدرة مالية أن ينكح المحصنات، أي: العفائف من {فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ، أي: من إمائكم المؤمنات لا الكافرات بحسب الظاهر، أما الباطن فعلمه إلى الله، ولذا قال:{وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ} ، وقوله:{بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} فيه تطييب لنفس المؤمن إذ تزوج للضرورة الأمة فإن الإيمان أذهب الفوارق بين المؤمنين، وقوله:{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} فيه ببيان الشروط التي لا بد منها وقد ذكرناها آنفاً.

وقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} –أي: الإماء- بالزواج وبالإسلام {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} أي: زنين فعليهن حد هو نصف ما على المحصنات من العذاب وهو جلد خمسين جلدة وتغريب ستة أشهر؛ لأن الحرة إن زنت2 وهي بكر تجلد مائة جلدة وتغرب سنة. أما الرجم والذي هو الموت فإنه لا ينصف، فلذا فهم المؤمنون في تنصيف العذاب أنه الجلد لا الرجم وهو إجماع لا خلاف فيه وقوله:{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} يريد أبحت لكم ذلك لم خاف على نفسه الزنى، إذا لم يقدر على الزواج من الحرة لفقره واحتياجه وقوله تعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا

} أي: على العزوبة خير لك من نكاح الإماء. وقوله {وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} أي: غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين، ولذا رخص لهم في نكاح الإماء عند خوف العنت، وأرشدهم إلى ما هو خير منه وهو الصبر3. فلله الحمد وله المنة.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1-

تحريم المرأة المتزوجة حتى يفارقها زوجها بطلاق أو موت وحتى تنقضي عدتها.

1 وأجمعوا على أنه لا يجوز للملوك أن يتزوج بغير إذن سيده، وإن تزوج فسخ زواجه، وهل عليه الحد؟ خلاف.

2 دليل حد الأمة إن زنت قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد"، وقال علي في خطبته:"أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهن ومن لم يحصن". الحديث رواه مسلم.

3 قال أبو هريرة: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لحرائر صلاح البيت، والإيماء هلاك البيت" أو قال:" فساد البيت".

ص: 462