المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(77) باب التشديد فى ذلك - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(65) بابٌ: فِى الاِنْتِضَاحِ

- ‌(66) باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌(67) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(68) باب: في تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

- ‌(69) بابٌ: إِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

- ‌(70) بابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(71) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(72) بابُ الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(73) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌(74) باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّئِ وَغَسْلِهِ

- ‌(75) بابٌ: في تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

- ‌(77) بابُ التَّشْدِيدِ فِى ذَلِكَ

- ‌(78) بابٌ: فِى الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌(79) باب الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(80) باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌(81) بابٌ: في الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(82) بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِهِ

- ‌(83) بابٌ: في مَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الْمَذْيِ

- ‌(85) بَابٌ: في الإِكْسَالِ

- ‌(86) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ

- ‌(88) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَنَامُ

- ‌(89) بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

- ‌(90) بَابُ مَنْ قَالَ: الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

- ‌(91) بَابٌ: في الْجُنُبِ يؤَخِّرُ الغُسْلَ

- ‌(92) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ

- ‌(93) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ

- ‌(94) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(95) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

- ‌(97) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(98) بابٌ: فِى مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِى يُجْزِئُ فِى الْغُسْل

- ‌(99) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(100) بَابٌ: في الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(101) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(102) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِىِّ

- ‌(103) بابٌ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(105) بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(106) بَابٌ: في الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(107) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(110) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة تَدَع الصَّلَاة

- ‌(112) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

- ‌(113) بابٌ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

- ‌(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌(118) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

- ‌(119) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ والْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌(120) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

- ‌(121) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

- ‌(122) بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌(123) بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌(124) بَابُ التَيَمُّمِ في الْحَضَرِ

- ‌(125) بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(126) بَابٌ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌(127) بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(128) (بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي في الْوَقْتِ)

- ‌(129) بَابٌ: في الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(130) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(131) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

- ‌(132) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا

- ‌(133) بَابُ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

- ‌(134) بَابُ الصَّلَاةِ في شُعُرِ النِّساءِ

- ‌(135) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(136) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(137) بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(138) بَابُ الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

- ‌(139) بَابٌ: في طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَت

- ‌(140) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ الذَّيْلَ

- ‌(141) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ النَّعْلَ

- ‌(142) بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوبِ

- ‌(143) بَابٌ: في الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

الفصل: ‌(77) باب التشديد فى ذلك

(77) بابُ التَّشْدِيدِ فِى ذَلِكَ

194 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ قال: حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ» . [م 352، ت 79، ن 171، جه 485، حم 2/ 458]

===

(77)

(بَابُ التَّشْدِيْدِ (1) في ذَلِكَ)

المراد بالتشديد: وجوب الوضوء، والإشارة إلى ما مسته النار، ومعناه: باب وجوب الوضوء مما مسته النار

194 -

(حدثنا مسدد) بن مسرهد (قال: ثنا يحيى) القطان، (عن شعبة) بن الحجاج (قال: حدثني أبو بكر بن حفص) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو بكر المدني، مشهور بكنيته، قال النسائي: ثقة، وقال العجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عبد البر: كان من أهل العلم والثقة، أجمعوا على ذلك.

(عن الأغر) اسمه سلمان أبو عبد الله المدني، مولى جهينة، أصله من أصبهان، قال ابن عبد البر: هو من ثقات تابعي أهل الكوفة، وقال ابن خلفون: وثقه الذهلي، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء) واجب أو يجب، فالرفع، أو الزموا الوضوء، فيكون منصوبًا على الإغراء (مما أنضجت النار).

(1) وصنيع المصنف يؤيد وجوب الوضوء؛ إذ ذكر أولًا عدم الوضوء، وأول رواية جابر رضي الله عنه، ثم ذكر التشديد بعده. (ش).

ص: 95

195 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، يَعْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُ "أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيقٍ،

===

195 -

(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي (قال: ثنا أبان) بن يزيد العطار، (عن يحيى -يعني ابن أبي كثير-، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (أن أبا سفيان بن سعيد بن (1) المغيرة) بن الأخنس بن شريق الثقفي المدني، روى عن خالته أم حبيبة بنت أبي سفيان، وعنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وثقه ابن حبان (حدثه) أي حدث أبا سلمة (أنه) أي أبا سفيان (دخل على أم حبيبة)(2) هي بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، اسمها رملة، أسلمت قديمًا، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش، ومات هناك، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هناك.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعتني أم حبيبة عند موتها، فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فتحلليني من ذلك، فحللتها واستغفرت لها، فقالت لي: سررتني سرك الله، وأرسلت إلى أم سلمة بمثل ذلك، وماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين، جزم بذلك ابن سعد وأبو عبيد.

(فسقته) أي أم حبيبة أبا سفيان (قدحًا من سويق) القدح بالتحريك: آنية تُروي الرجلين، أو اسم يجمع الصغار والكبار، جمعه أقداح، كذا في "القاموس"، والسويق: دقيق القمح المقلو والشعير والذرة وغيرها، كذا في "المجمع"(3).

(1) ونسبه النسائي إلى جده فقال: أبو سفيان بن سعيد بن الأخنس. (ش).

(2)

انظر ترجمتها في: "أسد الغابة"(5/ 434) رقم (7410).

(3)

(3/ 152).

ص: 96

فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ (1). فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِى، أَلَا تَوَضَّأُ؟ إِنَّ النَّبِىَّ (2) صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ» ، أَوْ قَالَ:"مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". [ن 180، حم 6/ 326]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِى حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ: يَا ابْنَ أَخِى.

===

(فدعا بماء فمضمض. قالت) أي أم حبيبة: (يا ابن أختي) وكان أبو سفيان بن سعيد ابن أختها، كما صرح علماء أسماء الرجال (ألا توضأ؟ ) الهمزة للإنكار على ترك الوضوء، وتوضأ بصيغة المضارع حذفت إحدى تائيها (إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"توضؤوا مما غيرت النار"، أو قال:"مما مست النار") شك من بعض الرواة، أي قال هذا اللفظ أو ذاك.

(قال أبو داود: في حديث الزهري يا ابن أخي)(3) في موضع "يا ابن أختي"، فكون أبي سفيان ابن أخي أم حبيبة، إما محمول على المجاز، أو مبني على وهم من بعض الرواة، وهذه الأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار.

وقد اختلف الناس في ذلك فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن سمرة، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وأبي بن كعب، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وعائشة رضي الله عنهم، وجماهير التابعين، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي،

(1) وفي نسخة: "فتمضمض".

(2)

وفي نسخة: "رسول الله".

(3)

قلت: لكن عند النسائي (180 - 181) في حديث الزهري بطريقين وفيهما: ابن أختي. (ش).

ص: 97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي خيثمة، وسفيان الثوري، وأهل الحجاز، وأهل الكوفة إلى أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، ولا ينتقض به، وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار.

واستدل الآخرون بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء مما مسته النار، وأجاب الأولون من ذلك بجوابين: الأول: أنه منسوخ بحديث جابر، الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، قال النووي: ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء من أكل ما مسته النار.

واعترض الشوكاني (1) على الجواب الأول بأن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه، والمتقرر في الأصول خلافه.

قلت: هذا من الظنون التي لا مستند لها يُشَدُّ به هذا الظنُّ، فإن دعواه أن وجوب الوضوء وقوله صلى الله عليه وسلم فيه خاص بنا لا يثبت إلَّا بدليل صريح يثبت الخصوصية، وما لم يثبت لا يكون خاصًا بنا، وأما إذا ثبت الخصوص فلا يعارض فعله صلى الله عليه وسلم، فما هو متقرر في الأصول فمسلَّم، ولكن ليس هذا موضعه.

واعترض على الجواب الثاني بأنه قد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها، وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء، فلا يخالف هذه الحقيقة إلَّا لدليل.

(1)"نيل الأوطار"(1/ 262).

ص: 98

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: نعم لا يخالف الحقيقة إلَّا لدليل، وها هنا دليل ظاهر، فإن في حديث ابن عباس أنه يعجب ممن يزعم أن الوضوء مما مست النار، ويضرب فيها الأمثال، ويقول: إنا نستحمّ بالماء المسخن، ونتوضأ به، وندهن بالدهن المطبوخ، وذكر أشياء مما يصيب الناس حتى قال لأبي هريرة حين حدثه أبو هريرة هذا الحديث كما في الترمذي (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط، فقال له ابن عباس: أنتوضأ من الدهن! أنتوضأ من الحميم! فقال أبو هريرة: يا ابن أخي! إذا سمعت حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلًا".

فهذا ابن عباس مع وفور علمه لا يمكن أن يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يعترض على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو يعترض على فهم أبي هريرة بأن ما فهمه من هذا الحديث، وحمله على الوضوء الشرعي غلط وباطل، بل هو محمول على الوضوء اللغوي.

وكذلك استدلاله في مقابلة هذا الحديث بقوله كما رواه البيهقي (2): "لقد رأيتني في هذا البيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ، ثم لبس ثيابه، فجاء المؤذن، فخرج إلى الصلاة حتى إذا كان في الحجرة خارجًا من البيت لقيته هدية عضو من شاة، فأكل منه لقمة أو لقمتين، ثم صلَّى وما مس ماءً"، يرشد إلى أنه حمل الوضوء على الوضوء اللغوي استحبابًا، وإلَّا فلا يكون لقوله محملٌ صحيحٌ.

وأيضًا الحديث الذي رواه ابن عباس في المضمضة من اللبن، وقال

(1)"سنن الترمذي" ح (79).

(2)

"السنن الكبرى"(1/ 153).

ص: 99