المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(136) باب المني يصيب الثوب - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(65) بابٌ: فِى الاِنْتِضَاحِ

- ‌(66) باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌(67) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(68) باب: في تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

- ‌(69) بابٌ: إِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

- ‌(70) بابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(71) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(72) بابُ الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(73) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌(74) باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّئِ وَغَسْلِهِ

- ‌(75) بابٌ: في تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

- ‌(77) بابُ التَّشْدِيدِ فِى ذَلِكَ

- ‌(78) بابٌ: فِى الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌(79) باب الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(80) باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌(81) بابٌ: في الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(82) بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِهِ

- ‌(83) بابٌ: في مَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الْمَذْيِ

- ‌(85) بَابٌ: في الإِكْسَالِ

- ‌(86) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ

- ‌(88) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَنَامُ

- ‌(89) بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

- ‌(90) بَابُ مَنْ قَالَ: الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

- ‌(91) بَابٌ: في الْجُنُبِ يؤَخِّرُ الغُسْلَ

- ‌(92) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ

- ‌(93) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ

- ‌(94) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(95) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

- ‌(97) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(98) بابٌ: فِى مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِى يُجْزِئُ فِى الْغُسْل

- ‌(99) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(100) بَابٌ: في الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(101) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(102) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِىِّ

- ‌(103) بابٌ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(105) بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(106) بَابٌ: في الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(107) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(110) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة تَدَع الصَّلَاة

- ‌(112) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

- ‌(113) بابٌ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

- ‌(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌(118) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

- ‌(119) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ والْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌(120) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

- ‌(121) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

- ‌(122) بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌(123) بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌(124) بَابُ التَيَمُّمِ في الْحَضَرِ

- ‌(125) بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(126) بَابٌ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌(127) بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(128) (بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي في الْوَقْتِ)

- ‌(129) بَابٌ: في الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(130) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(131) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

- ‌(132) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا

- ‌(133) بَابُ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

- ‌(134) بَابُ الصَّلَاةِ في شُعُرِ النِّساءِ

- ‌(135) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(136) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(137) بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(138) بَابُ الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

- ‌(139) بَابٌ: في طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَت

- ‌(140) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ الذَّيْلَ

- ‌(141) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ النَّعْلَ

- ‌(142) بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوبِ

- ‌(143) بَابٌ: في الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

الفصل: ‌(136) باب المني يصيب الثوب

(136) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

371 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ (1) شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ "أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ- رضى الله عنها -، فَاحْتَلَمَ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ،

===

(136)

(بَابُ الْمَنِيَّ (2) يُصيبُ الثَّوْبَ)

هل يتنجس الثوب ويلزم تطهيره؟

وهل يحكم بطهارة المني أو نجاسته؟

371 -

(حدثنا حفص بن عمر عن شعبة، عن الحكم) هو ابن عتيبة الكندي، أبو محمد الكوفي، (عن إبراهيم) النخعي، (عن همام بن الحارث) النخعي الكوفي العابد، قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: تابعي ثقة، وكان من عباد أهل الكوفة، وكان لا ينام إلَّا قاعدًا، مات سنة 65 هـ.

(إنه كان عند عائشة) أي كان عندها ضيفًا، كما يدل عليه ما أخرجه الترمذي من طريق الأعمش عن إبراهيم، عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيف، الحديث. فكنى في هذا الحديث عن نفسه (3) بالضيف استحياءً.

(فاحتلم فأبصرته) أي همام بن الحارث (جارية لعائشة و) الحال أنه (هو) أي همام (يغسل أثر الجنابة من ثوبه) إضافة الثوب إليه لملابسة الاستعمال، وإلَّا فالثوب كان لعائشة رضي الله عنها -وهو الذي أمرت له

(1) وفي نسخة: "حدثنا".

(2)

وكذا بوب عليه الترمذي كما في "العارضة"(1/ 177). (ش).

(3)

لكن رواية "جمع الفوائد"(1/ 65) صريحة في أن الضيف كان عبد الله بن شهاب الخولاني. (ش).

ص: 594

أَوْ: يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". [م 288، ن 296، ت 116، جه 537، 538، حم 6/ 43، خزيمة 146، 147]

===

عائشة به، وهي ملحفة صفراء، كما هو مصرح به في رواية الترمذي، (أو يغسل ثويه) شك من الراوي.

(فأخبرت) الجارية (عائشة فقالت: لقد رأيتني وأنا أفركه) أي أدلك المني (من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأما ما أخرجه مسلم (1) من قصة عبد الله بن شهاب الخولاني قال: "كنت نازلًا على عائشة، فاحتلمت في ثوبي"، الحديث، فهي قصة أخرى غير قصة همام بن الحارث.

اختلف العلماء (2) في طهارة المني، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته، إلَّا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسًا، وهو رواية عن أحمد، وقال مالك: لا بدَّ من غسله رطبًا ويابسًا، وقال الليث: هو نجس، ولا تعاد الصلاة منه، وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرًا، وتعاد منه في الجسد، وإن قل، وذهب كثير إلى أن المني طاهر، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين (3)، وهو مذهب

(1)"صحيح مسلم" رقم الحديث (290).

(2)

وتقدم البحث فيه في "باب المذي"، قال ابن رسلان: استدل الشافعية بأحاديث الفرك، وحملوا روايات الغسل على زيادة النظافة، وقال القرطبي: لا حجة فيه للشافعي بوجهين، ثم بسطها، وحاصلها: أن الغسل في موضع الاستدلال دليل على أنه للطهارة، والثاني: أن الأصل في الغسل التطهير كما قالوا في غسل الإناء من ولوغ الكلب ولم يقولوا للتنظيف، كذا في "الأوجز"(1/ 601)، و"الكوكب"(1/ 147). (ش).

(3)

والثالثة لا يعفى قليله أيضًا. (ش).

ص: 595

372 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّى فِيهِ". [م 228، 290، جه 539، حم 6/ 35، وانظر سابقه]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَافَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَوَاصِلٌ، ورواه الأعمش

===

الشافعي (1) وأصحاب الحديث، انتهى كلام "النووي"(2).

372 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة، عن حماد ابن أبي سليمان، عن إبراهيم) النخعي، (عن الأسود) بن يزيد، (أن عائشة قالت: كنت أفرك المني) أي أدلك يابسه (من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيه) أي في الثوب الذي أزيل منه المني اليابس بالدلك.

(قال أبو داود: وافقه (3) مغيرة) بن مقسم (وأبو معشر وواصل) الأحدب، أخرج روايتهم مسلم في "صحيحه"(4)(ورواه) أي هذا الحديث، حديث الفرك (الأعمش) سليمان بن مهران، ذكره الطحاوي في "معاني الآثار"(5) والترمذي (6)، بل أخرج الطحاوي عن منصور عن إبراهيم عن

(1) له ثلاث روايات، الثالث: منيه طاهر لا منيها. (ش).

(2)

"شرح صحيح مسلم"(2/ 201).

(3)

وفي نسخة ابن رسلان بدله: أوقفه، وبسط في معناه، وقال: الموقوف من الحديث ما قصرته بواحد من الصحابة

إلخ، والظاهر أن هذا كله وهم منه، والصواب ما قاله الشيخ. (ش).

(4)

"صحيح مسلم"(288).

(5)

(1/ 48).

(6)

"سنن الترمذي" ح (116)، وانظر:"مسند أحمد"(6/ 43)، و"سنن ابن ماجه"(537 - 538)، و"صحيح ابن خزيمة"(1/ 145) رقم (288).

ص: 596

كما رواه الحكم.

373 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. (ح): وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ الْبَصْرِىُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ - يَعْنِى ابْنَ أَخْضَرَ- الْمَعْنَى وَالإِخْبَارُ فِى حَدِيثِ سُلَيْمٍ -؛

===

همام كما رواه الأعمش (كما رواه الحكم) بن عتيبة.

حاصل هذا الكلام أن أصحاب إبراهيم النخعي اختلفوا في رواية هذا الحديث عن إبراهيم، فروى الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة، وروى حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ووافق حمادَ بنَ أبي سليمان مغيرةُ وأبو معشر وواصلٌ، ووافق (1) الأعمش الحكم، وكل هؤلاء حفاظ وثقات لا يقدح هذا الاختلاف في حديثهم، فثبت أن إبراهيم النخعي روى عنهما جميعًا، وقد أخرج الطحاوي عن، الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد وهمام عن عائشة رضي الله عنها.

373 -

(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا زهير) بن معاوية، (ح: وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري، نا سليم) مصغرًا، كذا في "الخلاصة" و"التقريب"، وقال في حاشية "الخلاصة" (2): قال النووي في "شرح مسلم": سليم بن أخضر بفتح السين المهملة (يعني ابن أخضر) البصري، قال أحمد: كان من أهل الصدق والأمانة، وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن سعد وأبو القاسم الطبري: ثقة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 180 هـ، (المعنى) يعني معنى حديث زهير وسليم بن أخضر واحد.

(والإخبار في حديث سليم) يحتمل هذا الكلام معنيين، أحدهما:

(1) ورجح الترمذي حديث الأعمش. (ش).

(2)

(ص 149).

ص: 597

قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قال: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: "إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: ثُمَّ أَرَى فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا". [خ 229، م 289، ت 117، ن 295، جه 536، خزيمة 287، حب 1381، قط 1/ 125، ق 2/ 418، حم 6/ 47]

===

معناه أن الألفاظ في حديث سليم يعني أنه اختلف لفظ حديث زهير ولفظ سليم، فذكرنا هاهنا ألفاظ حديث سليم.

والثاني: معناه أن الإخبار والسماع في حديث سليم، والعنعنة في حديث زهير، والمقصود إثبات سماع سليمان بن يسار من عائشة، وهذا الاحتمال الثاني اختاره صاحب "عون المعبود"، ويؤيده (1) ما أخرجه البخاري من حديث زهير قال: حدثنا عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، الحديث.

(قالا: نا عمرو بن ميمون بن مهران) الجزري أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن الرقي، أمه أم عبد الله بنت سعيد بن جبير، قال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة، قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، ووثَّقه النسائي وابن نمير وغيرهما، مات سنة 147 هـ.

(قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: سمعت عائشة تقول) أي عائشة: (إنها) أي عائشة كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم) يحتمل أن سليمان بن يسار بدل لفظها، وهو "إني كنت" بالغيبة، أو جعلت هي نفسها غائبة وعبرتها بالغيبة، ويدل عليه قوله:(قالت: ثم أراه) أي الغسل أو المني أي أثره (فيه بقعة أو بقعًا) يحتمل أن يكون لفظة "أو" من كلامها، وينزل على حالتين، أو شكًّا من أحد رواته، قاله الحافظ (2).

(1) قلت: ليس فيه تصريح السماع، فكيف التأييد، والحديث أخرجه النسائي بلفظ عن. (ش).

(2)

"فتح الباري"(1/ 335).

ص: 598

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

استدل القائلون بطهارة المني بحديث الفرك، وقالوا: أحاديث الغسل محمول على الاستحباب والتنظيف.

وأما القائلون بنجاسته فاحتجوا بحديث الغسل، وقالوا: يطهره الفرك، ولو كان طاهرًا لم تحتج عائشة رضي الله عنها إلى تطهيره بالفرك وبالغسل، والظاهر أن فعلها لم يكن إلَّا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اطلاعه، وأيضًا لو كان طاهرًا لتركه على حاله مرة لبيان الجواز، فلما لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبه مرة، وكذلك الصحابة من بعده علم أنه نجس، ومواظبته صلى الله عليه وسلم على فعل شيء من غير ترك في الجملة يدل على الوجوب بلا نزاع فيه.

وقال الطحاوي (1): إنما جاءت أحاديث الفرك في ثياب ينام فيها، ولم تأت في ثياب يصلي فيها، وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم، لا بأس بالنوم فيها، ولا تجوز الصلاة فيها، وقد يجوز أن يكون المني كذلك، فغسل الثوب محمول على إرادة الخروج إلى الصلاة، كما يدل عليه رواية عائشة رضي الله عنها:"كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه"، فهكذا كانت عائشة تفعل بثوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه تغسل المني منه، وتفركه من ثوبه الذي كان لا يصلي فيه، انتهى.

ويؤيده حديث أم حبيبة رضي الله عنها لما سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعم إذا لم يصبه أذى.

ويؤيده ما أخرجه أبو داود فيما تقدم في الغسل من الجنابة من حديث عائشة ولفظه: "ثم غسل مرافغه وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط".

(1)"شرح معاني الآثار"(1/ 49).

ص: 599