الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
260 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ رَأْسَهُ فِى حِجْرِى فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ". [خ 297، م 301، ن 274، جه 634، حم 6/ 68]
(105) بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ
261 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
===
260 -
(حدثنا محمد بن كثير) العبدي، (نا سفيان) بن سعيد الثوري، (عن منصور بن عبد الرحمن) بن طلحة بن الحارث القرشي العبدري الحجبي المكي، روى عن أمه صفية بنت شيبة وغيرها، أحسن الثناء عليه الإِمام أحمد، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ووثَّقه ابن سعد والنسائي وابن حبان، وكان يبكي في وقت كل صلاة، وقال ابن حزم: ليس بالقوي.
(عن صفية) بنت شيبة، (عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري) بتثليث الحاء أي في حضني (فيقرأ) أي القرآن (وأنا حائض)(1) وفيه جواز قراءة القرآن بالقرب من محل النجاسة.
(105)
(بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ المَسْجِدِ)
تناول من التفاعل بحذف إحدى التائين، أي تأخذ شيئًا، أو تناول من المفاعلة، أي تعطي شيئًا آخذة بمد يدها من المسجد، أي وهي خارجة عنه.
261 -
(حدثنا مسدد بن مسرهد، نا أبو معاوية،
(1) قال الحافظ (1/ 402): فيه جواز استناد المريض إلى الحائض إذا كانت ثيابها طاهرة "ابن رسلان". (ش).
عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» . قُلْتُ: إِنِّى حَائِضٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ» . [م 298، ت 134، ن 271، جه 271، دي 771، حم 6/ 45، ق 1/ 314 ، ك 1/ 172، قط 3/ 278]
===
عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد) الأنصاري الكوفي، مولى زيد بن ثابت، وثَّقه أحمد ويحيى والنسائي وابن سعد والحربي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وفرق أبو حاتم وابن حبان بين ثابت بن عيد الأنصاري، وبين ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت.
(عن القاسم) بن محمد، (عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني) أي أعطيني (الخمرة) بالضم: حصير صغير من السعف (من المسجد) قيل: حال (1) من النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال لي ذلك حال كونه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فتكون الخمرة في الحجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وقيل: حال من الخمرة، فيكون الأمر على العكس وهو الظاهر، وأنكر القاضي عياض الثاني كما نقل عنه النووي.
(قلت) أي معتذرة: (إني حائض) ولعلها فهمت باجتهادها أن الحائض كما لا تدخل المسجد لا يجوز لها أن تدخل يدها في المسجد.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست (2) في يدك)، قال الخطابي (3):
(1) يؤيده رواية النسائي عن أبي هريرة بلفظ: "بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب"، الحديث (270)، لكن الحديث بلفظ الثوب. (ش).
(2)
أجاد الوالد المرحوم هاهنا بحثًا لطيفًا في "الكوكب الدري" في الفرق بين دخول المسجد، ومسِّ المصحف إذا اعتبر نجاسة اليد فيه دونه، فأرجع إليه. (ش) [انظر:"الكوكب الدري"(1/ 173)].
(3)
"معالم السنن"(1/ 131).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
"الحيضة"- بكسر الحاء-: الحال التي تلزمها الحائض من التجنب، كما قالوا: القعدة والجلسة يريدون حال القعود والجلوس، وأما "الحيضة" مفتوحة الحاء: فهي الدفعة الواحدة من دفعات دم الحيض، وفي الحديث: من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا، فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ما لم يدخله بجميع بدنه.
قال النووي (1): هو بفتح الحاء، هذا هو المشهور في الرواية وهو الصحيح، وقال الإِمام أبو سليمان الخطابي: المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ، وصوابها بالكسر، أي الحالة والهيئة، وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي، وقال: الصواب ههنا ما قاله المحدثون من الفتح، لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليست في يدك" معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك، وهذا بخلاف حديث أم سلمة:"فأخذت ثياب حيضتي"، فإن الصواب فيه الكسر، هذا كلام القاضي عياض، وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هاهنا، ولما قاله الخطابي وجه، والله أعلم، انتهى.
قلت: ما قال الخطابي هو الأوجه عندي، لأن عائشة - رضي الله تعالى عنها - كانت تعلم أن في يدها ليست نجاسة الحيض التي يصان المسجد عنها، وما امتنعت عن إدخال يدها في المسجد إلَّا بأنها علمت أن الحالة العارضة لها من الحيض، وحكمها حلَّت يدها، فلأجل هذا امتنعت عن إدخال يدها في المسجد، ولهذا أجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حاصله: أن هذه الحالة التي هي كونها حائضة عرضت لها باعتبار مجموعها لا باعتبار أجزائها، فلا يقال لليد حائضة حتى يصان عنها المسجد.
(1)"شرح صحيح مسلم"(2/ 211).