المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(93) باب: في الجنب يصافح - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(65) بابٌ: فِى الاِنْتِضَاحِ

- ‌(66) باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌(67) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(68) باب: في تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

- ‌(69) بابٌ: إِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

- ‌(70) بابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(71) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(72) بابُ الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(73) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌(74) باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّئِ وَغَسْلِهِ

- ‌(75) بابٌ: في تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

- ‌(77) بابُ التَّشْدِيدِ فِى ذَلِكَ

- ‌(78) بابٌ: فِى الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌(79) باب الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(80) باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌(81) بابٌ: في الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(82) بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِهِ

- ‌(83) بابٌ: في مَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الْمَذْيِ

- ‌(85) بَابٌ: في الإِكْسَالِ

- ‌(86) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ

- ‌(88) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَنَامُ

- ‌(89) بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

- ‌(90) بَابُ مَنْ قَالَ: الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

- ‌(91) بَابٌ: في الْجُنُبِ يؤَخِّرُ الغُسْلَ

- ‌(92) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ

- ‌(93) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ

- ‌(94) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(95) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

- ‌(97) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(98) بابٌ: فِى مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِى يُجْزِئُ فِى الْغُسْل

- ‌(99) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(100) بَابٌ: في الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(101) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(102) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِىِّ

- ‌(103) بابٌ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(105) بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(106) بَابٌ: في الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(107) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(110) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة تَدَع الصَّلَاة

- ‌(112) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

- ‌(113) بابٌ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

- ‌(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌(118) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

- ‌(119) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ والْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌(120) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

- ‌(121) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

- ‌(122) بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌(123) بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌(124) بَابُ التَيَمُّمِ في الْحَضَرِ

- ‌(125) بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(126) بَابٌ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌(127) بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(128) (بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي في الْوَقْتِ)

- ‌(129) بَابٌ: في الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(130) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(131) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

- ‌(132) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا

- ‌(133) بَابُ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

- ‌(134) بَابُ الصَّلَاةِ في شُعُرِ النِّساءِ

- ‌(135) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(136) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(137) بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(138) بَابُ الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

- ‌(139) بَابٌ: في طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَت

- ‌(140) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ الذَّيْلَ

- ‌(141) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ النَّعْلَ

- ‌(142) بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوبِ

- ‌(143) بَابٌ: في الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

الفصل: ‌(93) باب: في الجنب يصافح

وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ: يَحْجُزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَىْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ". [ت 146، ن 266، 267، جه 594، حم 1/ 84، ق 1/ 88، ك 4/ 107]

(93) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ

230 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا، يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ،

===

ويأكل معنا اللحم) (1) أي على غير وضوء (ولم يكن يحجبه- أو قال: يحجزه- عن القرآن) أي يمنعه عن قراءته (شيء) أي حدث (ليس الجنابة)(2) أي غير الجنابة.

والحديث يدل على جواز قراءة القرآن للمحدث، وأما الجنب فالحديث يدل على أنه لا يقرأ القرآن، وفيه شيء من الاختلاف (3) بين الفقهاء، والأكثرون على عدم الجواز، ومحل تفصيله كتب الفقه.

(93)

(بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ)، أي: يجوز ذلك

230 -

(حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى) القطان، (عن مسعر،

(1) فيه جواز أكل المحدث وشربه بلا خلاف سواء كان المأكول اللحم أو غيره. "ابن رسلان". (ش).

(2)

بسط ابن رسلان الكلام على تصحيحه وتضعيفه، وقال: قال الترمذي (1/ 274): حسن صحيح، قال النووي: خالف الترمذي الأكثرون فضعفوه

إلخ، وصححه في "عارضة الأحوذي"(1/ 212). (ش).

(3)

قال الشعراني (1/ 156): حرم الشافعي وأحمد مطلقًا، وأبو حنيفة حرم آية تامة، وأباح مالك الآية والآيتين، وداود كله، وفي "عارضة الأحوذي" (1/ 212): لا يقرأ الجنب، وقال بعض المبتدعة: يقرأ، وهل يجوز للصبي الجنب أيضًا؟ بسطه في "الفتاوى الحديثية"(ص 164)، وذكر صاحب "الهداية" في أحكام الحيض أن إباحة آية مذهبُ الطحاوي، وأجاد الشيخ في "الكوكب" الكلام عليه، (ش). [انظر:"الكوكب الدري"(1/ 170)].

ص: 210

عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ،

===

عن واصل) بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي، بياع السابري، وثَّقه ابن معين وأبو داود والنسائي والعجلي ويعقوب بن سفيان وأبو بكر البزار، وأيضًا قال ابن معين: ثبت، وقال أبو حاتم: صدوق، صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 120 هـ، وقيل سنة 129 هـ.

(عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة، (عن حذيفة) بن اليمان (أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه) أي حذيفة، وحذيفة جنب (فأهوى إليه) أي مال إليه وتوجه.

وقد أخرجه مسلم ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه، فحاد عنه، فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبًا فقال: "إن المسلم لا ينجس".

وأخرجه النسائي أيضًا مطولًا عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه ماسحه ودعا له، قال: فرأيته يومًا بكرة، فحدت عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال:"إني رأيتك فحدت عني"، فقلت: إني كنت جنبًا فخشيت أن تمسني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن المسلم لا ينجس".

ظاهر سياق أبي داود يدل على أن كلام حذيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع حين لقي حذيفة معه صلى الله عليه وسلم، وسياق مسلم والنسائي يدل على أنه وقع بعد ما رجع بعد الفراغ من الغسل، فيمكن أن يقال: إن في سياق أبي داود وقع الاختصار من الراوي، فحين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه حاد عنه بلا كلام، ثم جاء فقال: إني كنت جنبًا، فعبر عنه الراوي بقوله:"إني جنب"، وحملُ الاختلاف على اختلاف الواقعة بعيد.

ص: 211

فَقَالَ: إِنِّى جُنُبٌ، فَقَالَ:«إِنَّ الْمُسْلِمَ ليس بنَجُسٍ» (1). [م 372، ن 268، جه 535، حم 5/ 384، ق 1/ 190]

231 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَبِشْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: "لَقِيَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ، فَاخْتَنَسْتُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ:«أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ » قَالَ (2): قُلْتُ: إِنِّى كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى

===

(فقال: إني جنب، فقال: إن المسلم (3) ليس بنجس) (4)، معناه أن الأمر بالغسل تعبدي وليس بنجس حقيقة حتى لا يجوز مسه.

231 -

(حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى) القطان (وبشر) بن المفضل، (عن حميد) الطويل، (عن بكر) بن عبد الله المزني، (عن أبي رافع) الصائغ، (عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة) أي في سكة من سككها (وأنا جنب، فاختنست) أي تأخرت وحدت عنه (فذهبت، فاغتسلت، ثم جئت) أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: قلت: إني كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك على

(1) وفي نسخة: "قال: إن المسلم لا ينجس".

(2)

وفي نسخة: "فقال".

(3)

قال ابن رسلان: وكذلك الكافر عندنا وعند مالك وجمهور المسلمين من السلف والخلف، وأما قوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [سورة التوبة: 28]، فالمراد منه نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أعيانهم. ثم قال: وتمسك به بعض أهل الظاهر فقال: الكافر نجس عين، وحجة القائلين بالطهارة: أن الله أباح نكاح أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، وأغرب القرطبي في الجنائز من "شرح مسلم"، فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي. (ش).

(4)

أجمع العلماء على طهارة عرقه "الأوجز"(1/ 549). (ش).

ص: 212