المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(131) باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(65) بابٌ: فِى الاِنْتِضَاحِ

- ‌(66) باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌(67) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(68) باب: في تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

- ‌(69) بابٌ: إِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

- ‌(70) بابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(71) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(72) بابُ الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(73) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌(74) باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّئِ وَغَسْلِهِ

- ‌(75) بابٌ: في تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

- ‌(77) بابُ التَّشْدِيدِ فِى ذَلِكَ

- ‌(78) بابٌ: فِى الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌(79) باب الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(80) باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌(81) بابٌ: في الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(82) بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِهِ

- ‌(83) بابٌ: في مَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الْمَذْيِ

- ‌(85) بَابٌ: في الإِكْسَالِ

- ‌(86) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ

- ‌(88) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَنَامُ

- ‌(89) بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

- ‌(90) بَابُ مَنْ قَالَ: الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

- ‌(91) بَابٌ: في الْجُنُبِ يؤَخِّرُ الغُسْلَ

- ‌(92) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ

- ‌(93) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ

- ‌(94) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(95) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

- ‌(97) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(98) بابٌ: فِى مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِى يُجْزِئُ فِى الْغُسْل

- ‌(99) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(100) بَابٌ: في الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(101) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(102) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِىِّ

- ‌(103) بابٌ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(105) بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(106) بَابٌ: في الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(107) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(110) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة تَدَع الصَّلَاة

- ‌(112) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

- ‌(113) بابٌ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

- ‌(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌(118) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

- ‌(119) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ والْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌(120) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

- ‌(121) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

- ‌(122) بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌(123) بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌(124) بَابُ التَيَمُّمِ في الْحَضَرِ

- ‌(125) بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(126) بَابٌ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌(127) بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(128) (بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي في الْوَقْتِ)

- ‌(129) بَابٌ: في الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(130) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(131) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

- ‌(132) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا

- ‌(133) بَابُ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

- ‌(134) بَابُ الصَّلَاةِ في شُعُرِ النِّساءِ

- ‌(135) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(136) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(137) بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(138) بَابُ الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

- ‌(139) بَابٌ: في طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَت

- ‌(140) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ الذَّيْلَ

- ‌(141) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ النَّعْلَ

- ‌(142) بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوبِ

- ‌(143) بَابٌ: في الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

الفصل: ‌(131) باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل

"مَنْ تَوَضَّأ (1) فَبِهَا وَنَعِمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ". [ت 497، ن 1380، حم 5/ 8، دي 1540، ق 1/ 295]

(131) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

355 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِىُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَغَرُّ،

===

من توضأ فبها) أي وبالسنَّة أخذ (ونعمت) السنَّة.

قال في "المجمع"(2): "فبها ونعمت"، أي: فبهذه الخصلة يعني الوضوء ينال الفضل، ونعمت الخصلة هي، وقيل: ونعمت الرخصة، لأن السنَّة الغسل، وقال بعضهم: فبالفرضية أخذ ونعمت الفريضة، ونعمت بكسر النون وسكون العين هو المشهور، وروي بفتح النون وكسر العين، وهو الأصل في هذه اللفظة، والمقصود أن الوضوء ممدوح شرعًا لا يذم من يقتصر عليه.

قال الخطابي (3): وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة، وأن الغسل لها فضيلة (ومن اغتسل فهو أفضل).

(131)

(بَابٌ (4): في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤمَرُ بِالْغُسْلِ)

بعد إسلامه ويحتمل أن يقال: يسلم أي يريد الإِسلام فيؤمر بالغسل قبل إسلامه استحبابًا.

355 -

(حدثنا محمد بن كثير العبدي، أنا سفيان) الثوري، (نا الأغر)

(1) زاد في نسخة: "يوم الجمعة".

(2)

"مجمع بحار الأنوار"(4/ 738)، وبسطه في، "تهذيب اللغات" للنووي (2/ 35). (ش).

(3)

"معالم السنن"(1/ 163).

(4)

وبوب الترمذي اغتسال الرجل عندما يسلم، كذا في "العارضة"(3/ 84)، وقال: لا يصح إسناده للأغر، وبسط العيني (3/ 516) وصاحب "السعاية"(1/ 320) على اعتبار غسل الكافر. (ش).

ص: 571

عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ الإِسْلَامَ، فَأَمَرَنِى أَنْ أَغْتَسِلَ

===

بفتح المعجمة بعدها راء مشددة، ابن الصباح التميمي المنقري الكوفي، مولى آل قيس بن عاصم، والد الأبيض، قال ابن معين والنسائي والعجلي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن حبان في "الثقات": إنه من أهل البصرة.

(عن خليفة بن حصين) بن قيس بن عاصم التميمي المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف بعدها راء، نسبة إلى بني منقر، وهو بطن من بني سعد تميم، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن جده قيس بن عاصم)(1) بن سنان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف، ابن خالد بن منقر التميمي السعدي، أبو علي، ويقال: أبو قبيصة، ويقال: أبو طلحة المنقري، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم سنة تسع، فأسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هذا سيد أهل الوبر"، وكان عاقلًا حليمًا سمحًا، قيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس، وكان قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، نزل قيس البصرة، وبنى بها دارًا، وبها مات عن اثنين وثلاثين ذكرًا من أولاده، ولما مات رثاه عبدة بن الطيب بشعره:

عَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ

وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا

وَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُه هُلْكَ واحدٍ

وَلكنَّه بُنْيَانَ قَوْمٍ تَهَدَّمَا

(قال: أتيت (2) النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإِسلام (3)، فأمرني أن أغتسل

(1) انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(3/ 502) رقم (4371).

(2)

في وقد بني تميم سنة تسع، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال:"هذا سيد أهل الوبر". "ابن رسلان". (ش).

(3)

قال ابن رسلان: أي أريد أن أجدد الإِسلام على يدك، فإن الكافر لا يؤخر إسلامه إلى =

ص: 572

بِمَاءٍ وَسِدْرٍ". [ت 605، ن 188، حم 5/ 61، خزيمة 254 - 255، ق 1/ 171، حب 1240]

===

بماء وسدر) (1) والسدر شجر النبق، أي أمرني بالاغتسال بعد ما أسلمت، ويؤيده ما رواه الخمسة إلَّا ابن ماجه والإمام أحمد في "مسنده" (2) بهذا الإسناد من طريق عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان ولفظه: "أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر".

ويحتمل أن يكون المعنى: أتيت أريد الإِسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، ثم أسلم، ويؤيده ما رواه البخاري (3) في المغازي في قصة ثمامة بن أثال، ولفظه: فقال: "أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد: فقال: أشهد أن لا إله إلَّا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله".

قال الخطابي (4): هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب، لا على الإيجاب، وقال الشافعي: إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل، فإن لم يفعل ولم يكن جنبًا أجزأه أن يتوضأ ويصلي، وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولًا بظاهر الحديث، قالوا: ولا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل،

= أن يغتسل، بل يسلم ثم يغتسل، ولا يصح الغسل من كافر، ثم قال: فأمرني، أي: بعد أن أسلمت أن أغتسل

إلخ، فلا يذهب عليك أن الحديث لا يوافقهم. (ش).

(1)

قلت: فيه حجة على جواز التطهر بالماء المقيد، وتقدم في "باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي"، قال ابن رسلان: هذا إذا لم يتغير بالسدر، أما إذا تغير فيصبه أولًا على جسده للتنظيف، ثم صافيًا بعده للاغتسال. (ش).

(2)

"مسندأحمد"(5/ 61).

(3)

"صحيح البخاري"(4372).

(4)

"معالم السنن"(1/ 163).

ص: 573

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولو اغتسل لم يصح منه ذلك، لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين وهو لا يجزؤه إلَّا بعد الإيمان، كالصلاة والزكاة ونحوهما، وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم.

واختلفوا في المشرك يتوضأ في حال تركه ثم يسلم، فقال أصحاب الرأي: له أن يصلي بالوضوء المتقدم في حال تركه، ولكنه لو كان تيمم ثم أسلم لم يكن له أن يصلي بذلك التيمم، حتى يستأنف التيمم في الإِسلام، إن لم يكن واجدًا للماء، والفرق بين الأمرين عندهم أن التيمم مفتقر إلى النية، ونية العبادة لا تصح من مشرك، والطهارة بالماء غير مفتقرة إلى النية، فإذا وجدت من المشرك صحت في الحكم، كما توجد من المسلم سواء.

وقال الشافعي: إذا توضأ وهو مشرك أو تيمم ثم أسلم كانت عليه إعادة الوضوء للصلاة بعد الإِسلام، وكذلك التيمم لا فرق بينهما، ولكنه لو كان جنبًا فاغتسل ثم أسلم، فإن أصحابه قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: يجب عليه الاغتسال ثانيًا كالوضوء سواء، وهذا أشبه، ومنهم من فرق بينهما، فرأى عليه أن يتوضأ على كل حال، ولم ير عليه الاغتسال، فإن أسلم وقد علم أنه لم تكن أصابته جنابة قط في حال كفره، فلا غسل عليه في قولهم جميعًا، وقول أحمد في الجمع بين إيجاب الاغتسال والوضوء عليه إذا أسلم أشبه بظاهر الحديث (1) وهو أولى، انتهى.

(1) العجب كيف هو أشبه، فإن الغسل في الحديث بظاهره قبل الإِسلام، ثم إن جملة المذاهب فيه أنه يجب غسل الكافر إذا أسلم عند أحمد مطلقًا، وعند الأئمة الثلاثة الباقية يجب الغسل لو وجد منه في كفره ما يوجب الاغتسال وإلا فيستحب، لكن لو اغتسل الكافر الجنب يعتبر غسله عندنا، لا عند الشافعي ومالك، بل لا بدَّ من الغسل بعد الإِسلام، وذلك لأنه لا بدَّ للغسل من نية عند الجمهور، ولا نية للكافر. (ش).

ص: 574

356 -

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: "أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ،

===

واحتج القائلون بالاستحباب إلَّا لمن أجنب، لأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبًا لما خص الأمر به بعضًا دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب، وأما وجوبه على المجنب فللأدلة القاضية بوجوبه، لأنه لم يفرق بين كافر ومسلم.

واحتج القائل بالاستحباب مطلقًا لعدم وجوبه على المجنب بحديث: "الإِسلام يجب"، وفي رواية:"يهدم ما كان قبله".

قلت: وعند الحنفية ما قال في "المنية"(1) وشرحه للحلبي: وواحد منها أي من الأغسال مستحب، وهو غسل الكافر، هكذا ذكره مطلقًا شمس الأئمة السرخسي في شرحه "للمبسوط"، وذكر في "المحيط": أن الكافر إذا أجنب ثم أسلم، الصحيح أنه يجب (2) عليه الغسل، لأن الجنابة صفة باقية بعد إسلامه كبقاء صفة الحدث، وقال في "الدر المختار" (3): كما يجب على من أسلم جنبًا أو حائضًا أو نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصح لبقاء الحدث الحكمي.

356 -

(حدثنا مخلد بن خالد، نا عبد الرزاق) بن همام، (أنا ابن جريج) عبد الملك (قال: أخبرت) أي أخبرني رجل (4)(عن عثيم) مصغرًا بمهملة ثم مثلثة (ابن كليب) هو عثيم بن كثير بن كليب مصغرًا، الحضرمي، أو الجهني، حجازي، وقد ينسب إلى جده، قال في "التقريب": مجهول، قال ابن حبان: روى ابن جريج عن رجل عنه.

(1)(ص 56).

(2)

وكذا في "البرهان"، و"مراقي الفلاح"(ص 79) وغيره. (ش).

(3)

انظر: "رد المحتار"(1/ 338).

(4)

هو: إبراهيم بن أبي يحيى. (ش).

ص: 575

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ» ، يَقُولُ: احْلِقْ.

===

(عن أبيه)(1) هو كثير (2) بن كليب عن أبيه، وعنه ابنه عثيم، هكذا في "الخلاصة"(3)، وقال في "الحاشية": هذه الترجمة ليست في "التهذيب" و"الكاشف" ولا "التقريب"، قلت: وما وجدت له ترجمة في كتب أسماء الرجال، إلَّا ما قال الحافظ في "الإصابة": وقال ابن أبي حاتم في ترجمة كثير بن كليب: روى عن أبيه غنيم (4)، سمعت أبي يقول ذلك، انتهى.

(عن جده) هو كليب الجهني (5)، ويقال: الحضرمي، معدود في الصحابة، له ثلاثة أحاديث، أحدها الذي أخرجه أبو داود، وذكر ابن مسنده وغيره أن اسم والد كليب الصلت (أنه) أي جد عثيم وهو كليب (6) (جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت) أي دخلت في الإِسلام.

(فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر) والشعر نبتة الجسم مما ليس بصوف ولا وبر، جمعه أَشْعارٌ وشُعورٌ وشِعارٌ، الواحدة شَعْرَةٌ، وقد يكنى بها عن الجميع "قاموس"، أي أزل وأسقط ما كان على رأسك من شعر زمان الكفر، أو ما كان عليك من الشعور التي تكون علامة الكفر، كالشوارب الطويلة وغيرها.

(يقول: احلق) هذا تفسير من بعض الرواة للفظ "ألق" أي معناه احلق.

(1) تكلَّم في مصداقه ابن العربي (3/ 85). (ش).

(2)

به جزم صاحب "المنهل"(3/ 225). (ش).

(3)

(ص 320).

(4)

كذا في "البذل" و"الإصابة"(5/ 314)، والصواب: روى عن أبيه، روى عنه ابنه عثيم. انظر:"الجرح والتعديل"(7/ 156).

(5)

انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(3/ 545) رقم (4501).

(6)

وهكذا قال ابن عبد البر، وفي "العارضة" (3/ 85): أن الأمر على رواية أبي داود لوالد كليب أيده بكلام البخاري في "التاريخ". (ش).

ص: 576