الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(122) بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ
(1)
313 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، ثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - ،
===
(122)
(بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ)
أي: في كيفيته (2)
313 -
(حدثنا محمد بن عمرو) بن بكر (الرازي) التميمي العدوي، أبو غسان الطيالسي، المعروف بزنيج بزاي ونون وجيم مصغرًا، روى عنه مسلم وأبو داود، وذكره الدارقطني في شيوخ البخاري، وثَّقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة 241 هـ.
(ثنا سلمة - يعني ابن الفضل -) الأبرش بموحدة فراء فمعجمة، الأنصاري مولاهم، أبو عبد الله الأزرق، قاضي الري، قال البخاري: عنده مناكير، وهَّنه علي، قال علي: ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديثه، وعن أبي زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه لمعان فيه من سوء رأيه وظلم فيه، وأما إبراهيم بن موسى فسمعته غير مرة وأشار أبو زرعة إلى لسانه يريد الكذب، وقال أبو حاتم: محله الصدق، في حديثه إنكار، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي عن البخاري: ضعَّفه إسحاق، وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وعن ابن معين: ثقة كتبنا عنه، وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا، وعن ابن معين: سمعت جريرًا يقول: ليس من لدن بغداد إلى أن يبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وذكر ابن خلفون أن أحمد سئل عنه، فقال:
(1) وفي نسخة: "المحيض"
(2)
قال في "المغنى"(1/ 302): والغسل من الحيض كغسل الجنابة إلَّا أنه يستحب فيه السِّدْرُ، وأن تأخذ فرصة ممسكة. (ش).
أَخْبَرَنَا (1) مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ -، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بِنْتِ أَبِى الصَّلْتِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهَا لِى قَالَتْ: "أَرْدَفَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ،
===
لا أعلم إلَّا خيرًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات بعد سنة 190 هـ.
(أنا محمد يعني ابن إسحاق) بن يسار، (عن سليمان بن سحيم) بمهملتين مصغرًا، أبو أيوب المدني، قال أحمد: ليس به بأس، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن سعد: وكان ثقة، وكذا قال ابن حبان في "الثقات"، ونقل ابن خلفون عن ابن نمير تَوثيقه، وقال البرقي عن ابن معين: سليمان بن سحيم أبو أيوب الهاشمي ثقة، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن صالح: له شأن، ثبت.
(عن أمية بنت أبي الصلت) الغفارية، ويقال: آمنة، واسم أبي الصلت الحكم فيما قيل، قال في "التقريب": لا يعرف حالها. (عن امرأة من بني غفار) زعم السهيلي أن اسم هذه المرأة التي من بني غفار ليلى، ويقال: هي امرأة أبي ذر (قد سماها لي) هذا قول أحد من رواة السند، يقول: سمى المرأة الغفارية لي شيخي فنسيته.
(قالت) أي المرأة الغفارية: (أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أركبني خلفه على الراحلة (على حقيبة رحله) قال في "النهاية": وهي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب، فإن قيل: كيف أردفها صلى الله عليه وسلم وهي أجنبية؟ قلت: قال الشارح: الإرداف على الحقيقة لا يستلزم المماسة، فلا إشكال (2) فيه.
(1) وفي نسخة: "ني"، وفي نسخة:"نا".
(2)
قال ابن رسلان: يجوز أن تكون المرأة أجنبية له لعصمته وعدم التهمة في حقه، قلت: والأوجه عندي أنها كانت جارية لم تبلغ حد النساء لما أن ذلك أول حيضةٍ حاضتها، ثم لما حاضت وكان الطريق، فأعادها إلى محلها للضرورة. (ش).
قالَتْ: - فَوَاللَّهِ لنزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصُّبْحِ، فَأَنَاخَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ، فَإِذَا (1) بِهَا دَمٌ مني، وكَانَتْ أَوَّلَ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا. قَالَتْ: فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بِى وَرَأَى الدَّمَ قَالَ:«مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟ » ، قُلْتُ: نَعَمْ.
===
(قالت: فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح) بعد ما سار إلى الصبح، (فأناخ) أي راحلته (2)(ونزلت عن حقيبة رحله، فإذا بها) أي بالحقيبة (دم مني، وكانت) أي تلك الحيضة (أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت) على ما هو من عادة النساء.
(فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي) من الاستحياء والتقبض إلى الناقة (ورأى الدم) أي على حقيبة الرحل (قال: ما لك؟ لعلك نفست) أي حضت، قال الخطابي (3): يقال: نفست المرأة، مفتوحة النون (4) مكسورة الفاء: إذا حاضت، ونفست بضم النون: إذا أصابها النفاس.
(قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك) أي شدي عليك ثيابك، وأصلحيها لئلا يشيع الدم ويخرج إلى الحقيبة (ثم خذي إناءً من ماء فاطرحي فيه ملحًا، ثم اغتسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك) أي: اركبي على الحقيبة ثانيًا كما ركبت أولاً.
(1) وفي نسخة: "وإذا".
(2)
قال ابن رسلان: فيه أنه لا ينيخ الرجل لأجله، لأنه أبعد من الترفه وينيخ للمرأة. (ش).
(3)
"معالم السنن"(1/ 149).
(4)
وهذا قول كثير من أهل اللغة، وقال الأصمعي: يقال: بضم النون فيهما، انتهى، "ابن رسلان". (ش).
قَالَتْ: فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَىْءِ. قَالَتْ: وَكَانَتْ لَا تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلا جَعَلَتْ فِى طَهُورِهَا مِلْحًا، وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِى غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ". [حم 6/ 380]
314 -
حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا (1) سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ،
===
(قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ) أي أعطى (لنا من الفيء. قالت) أي أمية: (وكانت) أي المرأة الغفارية (لاتطهر من حيضة إلَّا جعلت في طهورها) أي في الماء الذي تتطهر به (ملحًا، وأوصت به) أي بالملح (أن يجعل في غسلها) أي في الماء الذي تغسل به (حين ماتت).
قال الخطابي (2): فيه من الفقه أنه أستعمل الملح في غسل الثوب وتنقيته من الدم، والملح مطعوم، فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالغسل إذا كان ثوبًا من إبريسم يفسده الصابون، وبالخل إذا أصابه الحبر ونحوه، ويجوز على هذا التدلك بالنخالة، وغسل الأيدي بدقيق الباقلّى والبطيخ ونحو ذلك من الأشياء التي لها قوة الجلاء، وحدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت الحمام بمصر، فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة (3).
314 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا سلام بن سليم، عن إبراهيم بن مهاجر) بن جابر البجلي، أبو إسحاق الكوفي، قال الثوري وأحمد: لا بأس
(1) وفي نسخة: "أنا".
(2)
"معالم السنن"(1/ 149).
(3)
قلت: ويصح الاستدلال به على أن النجاسة تطهير بغير الماء خلافًا لهم، كما في "المغني"(1/ 27) ، لأن الماء المخلوط بالطاهر لم يبقَ مطهرًا عندهم كما تقدم، ولذا منعوه عن التطهير به، فعلم أن إزالة النجاسة بالطاهر يصح وإن لم يكن مطهرًا، إلَّا أنه يمكن الجواب عنه أن الملح عندهم مستثنى كما صرح به في "المغني"، =
عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: "دَخَلَتْ أَسْمَاءُ
===
به، وقال يحيى القطان: لم يكن بقوي، وقال أحمد: قال ابن معين يومًا عند عبد الرحمن بن مهدي وذكر إبراهيم بن مهاجر وآخر، فقال: ضعيفان، فغضب عبد الرحمن وكره ما قال، وقال عباس عن يحيى: ضعيف، وقال النسائي في "الكنى": ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن سعد: ثقة، وقال الحاكم: قلت للدارقطني: فإبراهيم بن مهاجر؟ قال: ضعفوه، تكلم فيه يحيى بن سعيد وغيره، قلت: بحجة، قال: بلى، حَدّث بأحاديث لا يتابع عليها، وقد غمز شعبة أيضًا، وقال الساجي: صدوق اختلفوا فيه، وقال أبو داود: صالح الحديث.
قلت: ولكن قال الترمذي في "سننه"(1) بعد تخريج حديثه في "باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان": حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلَّا من عذر: أن يكون على غير وضوء، أو أمرٍ لا بد منه، انتهى، فالحكم بصحة حديثه يدل على توثيقه عنده.
(عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: دخلت أسماء)، قال الحافظ (2) في "الفتح" (3): سماها مسلم في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف
= وقال ابن رسلان: يؤخذ منه أن المتغير بالملح المائي لا يضر التغير به دون الجَبَلي كالثلج، وهو أصح الأوجه عند الشافعية، انتهى. (ش).
(1)
"سنن الترمذي"(1/ 397).
(2)
وكذا قال العيني (3/ 139). (ش).
(3)
"فتح الباري"(1/ 415).
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ: «تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأُ، ثُمَّ (1) تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا
===
المفتوحتين ثم اللام، وروى الخطيب في "المبهمات" من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث، فقال:"أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون، الأنصارية التي يقال لها: خطيبة النساء، وتبعه ابن الجوزي في "التلقيح" والدمياطي وزاد: أن الذي وقع في مسلم تصحيف، لأنه ليس في الأنصار من يقال له: شكل، وهو ردٌّ للرواية الثابتة بغير دليل، وقد يحتمل أن يكون شكل لقبًا لا اسمًا، والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل [كما في مسلم] أو أسماء بغير نسب، كما في أبي داود، انتهى.
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": وذكر أسماء بنت شكل جماعة في الصحابة منهم: ابن سعد والباوردي والطبراني وابن مسنده وغيرهم.
(على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ سدرها وماءها) والسدر: شجر النبق، ومعنى الكلام أنها تأخذ الماء الذي أغلي فيها (2) أوراق السدر، وإنما أمرها به للمبالغة في التنظيف، لأنه يطيب الجسد، (فتوضأ) بحذف إحدى التائين (ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرصتها).
(1) وفي نسخة: "و".
(2)
هكذا في الأصل، والظاهر:"فيه".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الحافظ في "الفتح"(1): بكسر الفاء، وحكى ابن سيده تثليثها وبإسكان الراء وإهمال الصاد: قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف، حكاه أبوعبيدة وغيره، وقال ابن قتيبة: هي قرضة بفتح القاف وبالضاد المعجمة، وقوله:"من مسك" بفتح الميم، والمراد قطعة جلد، وهي رواية من قاله بكسر الميم، واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه، وتبعه ابن بطال.
وفي "المشارق": أن أكثر الروايات بفتح الميم، ورجح النووي الكسر وقال: إن الرواية الأخرى وهي قوله: "فرصة ممسكة" تدل عليه، وفيه نظر، لأن الخطابي قال: يحتمل أن يكون المراد بقوله: "ممسكة"(2) أي مأخوذة باليد، يقال: أمسكته ومسكته، لكن يبقى الكلام ظاهر الركاكة، لأنه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة، وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد (3) لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب، وقد يكون المأمور به من يقدر عليه، قال النووي (4): والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح، وقيل لكونه أسرع إلى الحبل، حكاه الماوردي.
(1)"فتح الباري"(1/ 415).
(2)
قال ابن رسلان: بضم الميم الأولى وسكون الثانية وفتح السين أو كسرها، قاله القيسي، وقال القرطبي: روايتنا ضم الميم الأولى وفتح الثانية وتشديد السين، أي مطيبة بالمسك، وقال الزمخشري: الممسكة الخلقة، يعني لا تستعمل الجديد، لأن الخلق أوفق حالًا، قال في "النهاية": الأقوال كلها بعيدة، والأوجه قطعة من مسك ليزيل الرائحة الكريهة لا للعلوق، وهو سنَّة مؤكدة يكره تركه بعد الغسل على المذهب، وقيل قبله، هان لم تجد مسكًا فشيء آخر من الطيب، انتهى. (ش).
(3)
لكن يبعد إذًا لفظ "تطهري بها" كما في هامش "السنن" عن "المرقاة". (ش).
(4)
"شرح صحيح مسلم"(2/ 250).
فَتَطَّهَّرُ بِهَا».
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِى يَكْنِى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ لَهَا: تَتَّبِعِينَ بِهَا آثَارَ الدَّمِ". [خ 314، م 332، ن 251، جه 642، دي 773، خزيمة 248]
315 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا. وَقَالَتْ: دَخَلَتِ
===
(فتطهر) بحذف إحدى التائين أي تتنظف (بها) بأن تضعها في فرجها.
(قالت) أي أسماء: (يا رسول الله، كيف أتطهر) أي أتنظف (بها؟ قالت عائشة: فعرفت) أي فهمت (الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو أنه يريد أن يدخلها في فرجها، (فقلت لها: تتبعين بها آثار الدم) قال النووي: المراد به عند العلماء الفرج، وقال المحاملي: يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها، ويؤيد قول المحاملي رواية أبي داود هذه بصيغة الجمع، وأيضًا رواية الإسماعيلي:"تتبعي بها مواضع الدم".
315 -
(حدثنا مسدد بن مسرهد، نا أبو عوانة) هو وضاح بن عبد الله، (عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن، وقالت لهن معروفًا) أي قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم [يكن] يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، كما في الرواية الآتية، (وقالت) أي عائشة: (دخلت
امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ:«فِرْصَةً مُمَسَّكَةً» . قَالَ مُسَدَّدٌ: كَانَ أَبُو عَوَانَةَ يَقُولُ: فِرْصَةً، وَكَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يَقُولُ: قَرْصَةً. [انظر الحديث السابق]
316 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِىُّ، أَخْبَرَنِى أَبِى، نا شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - يَعْنِى ابْنَ مُهَاجِرٍ -، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ:«فِرْصَةً مُمَسَّكَةً» ، فقَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ!
===
امرأة منهن) وهي أسماء المتقدمة (على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر) أي أبو عوانة عن إبراهيم (معناه) أي معنى ما ذكره سلام بن سليم عن إبراهيم (إلَّا أنه قال: فرصة ممسكة) وهذا بيان الاختلاف فيما بين رواية سلام ورواية أبي عوانة (وقال مسدد: كان أبو عوانة يقول: فرصة) بالفاء (وكان أبو الأحوص يقول: قرصة) بالقاف، قال الحافظ (1): ووجهه المنذري، فقال: يعني شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف الأصبعين، انتهى، ووهم من عزا هذه الرواية للبخاري.
316 -
(حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، نا أبي) هو معاذ العنبري، (نا شعبة، عن إبراهيم -يعني ابن مهاجر -، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه) أي حدث شعبة بمعنى الحديث المتقدم، (قال) شعبة:(فرصة ممسكة، فقالت) أي أسماء: (كيف أتطهر بها؟ ) أي سألته عن كيفية التطهر، لأنها لم تفهم عما كنى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتطهر.
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سبحان الله) تعجبًا من عدم فهمها ما هو ظاهر
(1)"فتح الباري"(1/ 415).
تَطَهَّرِى بِهَا"، وَاسْتَتِرِى بِثَوْبٍ، وَزَادَ: وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَ (1): «تَأْخُذِينَ مَاءَكِ فَتَطَهَّرِينَ أَحْسَنَ الطُّهُورِ وَأَبْلَغَهُ، ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى رأْسِكِ الْمَاءَ، ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِكِ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ» قَالَ: وَقَالَتْ (2) عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّينِ، وَيَتَفَقَّهْن (3) فِيهِ. [م 332، جه 642]
===
لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى التصريح، (تطهري بها) أي بالفرصة الممسَّكة (واستتر بثوب) استحياء، وهذا الاستتار بالثوب أيضًا كناية لطيفة عما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم إفهامها، فاجتمعت الكنايتان ههنا قولية وفعلية، (وزاد) أي شعبة (وسألته عن الغسل من الجنابة، قال: تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور (4) وأبلغه) أي تستنجين وتوضئين به، (ثم تصبين على رأسك الماء، ثم تدلكينه حتى يبلغ) أي الماء (شؤون (5) رأسك).
قال في "النهاية": هي عظامه وطرائقه ومواصل قبائله، وهي أربعة بعضها فوق بعض، والمراد به إيصال الماء أصول الشعر حتى يبلغ جلد الرأس (ثم تفيضين عليك الماء، قال) أي شعبة بسنده: (وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه).
(1) وفي نسخة: "فقال".
(2)
وفي نسخة: "فقالت".
(3)
وفي نسخة: "وأن يفقهن".
(4)
قلت: قال العيني في "شرحه"(2/ 114): "الطهور" بضم الطاء، والمراد منه الوضوء الكامل.
(5)
ظاهره عدم نقض الضفائر، وبه قال الجمهور، وفي رواية لأحمد ومالك: أن =