الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ. ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
(139) بَابٌ: في طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَت
382 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ،
===
(قال أبو داود: وهو) أي حديث عبد الله بن معقل (مرسل) وهو ما قال التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل. (ابنُ معقل) أي عبد الله (لم يدرك النبي-صلي الله عليه وسلم -).
قال الشوكاني (1): قال الحافظ في "التلخيص"(2): إن الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أجدت قوة، قال: ولها إسنادان موصولان: أحدهما عن ابن مسعود رواه الدارمي والدارقطني ولفظه: "فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء"، وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي، قاله أبو زرعة، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبي زرعة: هو حديث منكر، وكذا قال أحمد، وقال أبو حاتم: لا أصل له، وثانيهما عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني، وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي، وهو منكر الحديث، قاله البخاري وأبو حاتم، وأيضًا قال الشوكاني: واستدلوا بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس بلفظ: "احفروا مكانه، ثم صبوا عليه"، وأعلّه بتفرد عبد الجبار به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ.
(139)
(بَابٌ: في طُهُورِ الأرْضِ إِذَا يَبِسَتْ)(3)
382 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب،
(1)"نيل الأوطار"(1/ 63).
(2)
(1/ 55).
(3)
وبه استدل الشامي. (ش).
أَخْبَرَنِى (1) يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِى حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ (2) ابْنُ عُمَرَ: "كُنْتُ أَبِيتُ فِى الْمَسْجِدِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا. وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ". [خ 174، حم 2/ 71]
===
أخبرني يونس) بن يزيد، (عن ابن شهاب، حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب، أبو عمارة، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن المديني عن يحيى بن سعيد في فقهاء أهل المدينة، وهو شقيق سالم.
(قال: قال ابن عمر) أي عبد الله: (كنت أبيت)(3) أي أسكن وأنام في الليل (في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)، قال الحافظ (4): روي عن ابن عباس كراهيته إلَّا لمن يريد الصلاة، وعن ابن مسعود مطلقًا، وعن مالك التفصيل (5) بين من له مسكن فيكره، وبين من لا مسكن له فيباح.
(وكنت فتًى شابًّا) كلاهما بمعنى (عزبًا) بالمهملة والزاي، والمشهور فيه عزب، والأعزب لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها.
(وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا) أي الصحابة (يرشون) أي يصبون عليه (شيئًا) من الماء (6)(من ذلك) أي من أجل ذلك البول.
(1) وفي نسخة: "ثني".
(2)
زاد في نسخة: "عبد الله".
(3)
قال ابن العربي (2/ 117): النوم في المسجد كرهه ابن عباس. (ش).
(4)
"فتح الباري"(1/ 535).
(5)
ويجوز عند الشافعي كما قال به النووي، وللمسافر عند أحمد. (ش).
(6)
قال ابن رسلان: استدل به الحنفية، لأن الأرض تحيل الشيء إلى طبعها ، ولذا قال =