المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(114) باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(65) بابٌ: فِى الاِنْتِضَاحِ

- ‌(66) باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌(67) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(68) باب: في تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

- ‌(69) بابٌ: إِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

- ‌(70) بابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(71) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(72) بابُ الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(73) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌(74) باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّئِ وَغَسْلِهِ

- ‌(75) بابٌ: في تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

- ‌(77) بابُ التَّشْدِيدِ فِى ذَلِكَ

- ‌(78) بابٌ: فِى الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌(79) باب الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(80) باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌(81) بابٌ: في الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(82) بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِهِ

- ‌(83) بابٌ: في مَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الْمَذْيِ

- ‌(85) بَابٌ: في الإِكْسَالِ

- ‌(86) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ

- ‌(88) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَنَامُ

- ‌(89) بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

- ‌(90) بَابُ مَنْ قَالَ: الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

- ‌(91) بَابٌ: في الْجُنُبِ يؤَخِّرُ الغُسْلَ

- ‌(92) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ

- ‌(93) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ

- ‌(94) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(95) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

- ‌(97) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(98) بابٌ: فِى مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِى يُجْزِئُ فِى الْغُسْل

- ‌(99) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(100) بَابٌ: في الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(101) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(102) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِىِّ

- ‌(103) بابٌ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(105) بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(106) بَابٌ: في الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(107) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(110) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة تَدَع الصَّلَاة

- ‌(112) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

- ‌(113) بابٌ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

- ‌(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌(118) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

- ‌(119) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ والْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌(120) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

- ‌(121) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

- ‌(122) بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌(123) بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌(124) بَابُ التَيَمُّمِ في الْحَضَرِ

- ‌(125) بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(126) بَابٌ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌(127) بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(128) (بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي في الْوَقْتِ)

- ‌(129) بَابٌ: في الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(130) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(131) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

- ‌(132) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا

- ‌(133) بَابُ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

- ‌(134) بَابُ الصَّلَاةِ في شُعُرِ النِّساءِ

- ‌(135) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(136) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(137) بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(138) بَابُ الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

- ‌(139) بَابٌ: في طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَت

- ‌(140) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ الذَّيْلَ

- ‌(141) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ النَّعْلَ

- ‌(142) بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوبِ

- ‌(143) بَابٌ: في الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

الفصل: ‌(114) باب من قال: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

301 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ

===

صلاة، قلت: لم أقف على حديث عمار موصولًا ولا على أن المعروف عنه الغسل، إلَّا ما حكى البيهقي (1)، قال الشيخ: وروينا عن علي أنها تغتسل كل يوم، وفي رواية: لكل صلاة، وعن ابن عباس: عند كل صلاة، وفي رواية أخرى عن علي وابن عباس وعائشة: الوضوء لكل صلاة، انتهى ملخصًا، وظاهر العبارة فيه إشكال، وهو أن ما تقدم من الاستثناء يدل على أن حديث عمار عن ابن عباس ليس فيه ضعف، وهذا يدل على أنه ضعيفٌ، لأنه لما كان المعروف عن ابن عباس الغسل فصار الوضوء لكل صلاة منكرًا، والمنكر من أقسام الضعيف.

قال القاري في "شرحه"(2) على "شرح النخبة": وإن وقت المخالفة مع الضعف أي كان الراوي المخالف ضعيفًا بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك، فالراجح يقال له: المعروف، ومقابله المنكر.

(114)

(بَابُ (3) مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ)

بالظاء المعجمة، أي: من وقت الظهر إلى ظهر آخر من الغد

301 -

(حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمة، (عن مالك) بن أنس الإِمام، (عن سمي) مصغرًا (مولى أبي بكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وثَّقه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"،

(1)"السنن الكبرى"(1/ 356).

(2)

(ص 337).

(3)

قال العيني (3/ 126): هو مذهب ابن المسيب والحسن، وسيأتي عند المصنف أنه قول سالم والحسن وعطاء. (ش).

ص: 421

"أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ"

===

قتلته الحرورية سنة 130 هـ، (أن القعقاع) بن حكيم الكناني (وزيد بن أسلم أرسلاه) أي سُمَيًّا (إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ ) أي تغتسل (1) لكل صلاة، أو تجمع بين الصلاتين في الغسل، أو تغتسل كل يوم مرة.

(فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر)(2) أي تغتسل من وقت الظهر إلى وقت الظهر الثاني كل يوم مرة، (وتوضأ لكل صلاة) أي فيما بين الغسلين (فإن غلبها الدم) وكثر سيلانه (استثفرت) أي شدت عليها (بثوب) لئلا يشيع الدم.

(قال أبو داود: وروي عن ابن عمر (3)، وأنس بن مالك (4): تغتسل من ظهر إلى ظهر) أي كما قاله سعيد بن المسيب، وقال البيهقي في

(1) فالسؤال عن الوقت دون الكيفية، ما يدل عليه الجواب والسؤال. (ش).

(2)

وروى مالك في "الموطأ"(107): من طهر بالمهملة، والظاهر على ما رواه هو الصحيح عنده. (ش).

(3)

رواية ابن عمر أخرجها الدارمي في "سننه"(1/ 144) رقم (815).

(4)

قلت: وقول أنس بن مالك لم أقف على من أخرجه ولكن أشار محقق "المصنف" لعبد الرزاق إلى احتمال سقوط السند من الكتاب، لأن في "المصنف" (1/ 304): قالا: تغتسل من الظهر إلى الظهر

" إلخ، وقال الشيخ الأعظمي في الحاشية: وظني أن ضمير "قالا" يرجع إلى ابن عمر وأنس فإن أبا داود قال: روي عن ابن عمر وأنس: "تغتسل من ظهر إلى ظهر" فالساقط إذًا أسماؤهما مع إسناد المصنف إليهما.

ص: 422

وَكَذَلِكَ رَوَى (1) دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عن الشَّعْبِيِّ، عن امْرَأَتِهِ،

===

"سننه"(2) وعن ابن عمر وأنس بن مالك: "تغتسل من طهر إلى طهر" بالطاء الغير (3) المنقوطة (4).

(وكذلك) أي كما روي عن سعيد بن المسيب وابن عمر وأنس بن مالك (روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته) هكذا في بعض النسخ الموجودة، وفي بعض النسخ:"عن امرأة"، ولم يتحقق لي مراد المصنف بهذا اللفظ بأنها من هي، والذي أظن أن هذا اللفظ دخل غلطًا من النساخ، فإن هذه الرواية قد ذكرها المصنف فيما تقدم قريبًا، وهكذا لفظه: ورواية داود وعاصم عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة:"تغتسل كل يوم مرة"، ولم يذكر فيها عن امرأته، ثم أعاد ههنا الرواية السابقة، وبَيَّن الفرق بين لفظيهما، فلا يمكن أن يكون المخالفة في السند، ويحتمل أن الشعبي ذكر مرة عن قمير باسمها، ومرة عن امرأة مسروق، فجمع الراوي بينهما، وترك لفظ مسروق، وغلط في ذكر الضمير، ولا يوجد للشعبي رواية عن امرأته عن قمير، فهذا اللفظ غلط إن شاء الله تعالى.

ويؤيده ما أخرجه الدارمي (5) من رواية داود هذا عن الشعبي، فقال: أخبرنا حجاج قال: ثنا حماد، عن داود، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق أن عائشة قالت في المستحاضة:"تغتسل كل يوم مرة"،

(1) وفي نسخة: "رواه".

(2)

"السنن الكبرى"(1/ 356).

(3)

كذا في الأصل والظاهر "غير المنقوطة".

(4)

لكن ذكر المصنف أثرهما في باب الظهر يدل على أن الصواب عنده فيهما أيضًا الإعجام. (ش).

(5)

"سنن الدارمي"(799).

ص: 423

عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ، إِلَاّ أَنَّ دَاوُدَ قَالَ:"كُلَّ يَوْمٍ"، وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ قال:"عِنْدَ الظُّهْرِ"، وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ. قَالَ مَالِكٌ: إِنِّى لأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ قال فيه: "إنما هو مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ"، وَلَكِنَّ الْوَهَمَ دَخَلَ فِيهِ.

وَرَوَاهُ الْمِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ

===

ولم يذكر بين الشعبي وبين (1) قمير أحدًا.

(عن قمير، عن عائشة إلَّا أن داود قال: كل يوم) أي تغتسل كل يوم مرة (وفي حديث عاصم قال: عند الظهر) أي تغتسل عند الظهر، فالروايتان وإن اختلفتا في اللفظ لكن معناهما واحد، وهو أن تغتسل المستحاضة كل يوم مرة، وهذا قدر مشترك بين الروايتين. (وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء)(2).

(وقال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر قال فيه: إنما هو من طهر إلى طهر. ولكن الوهم دخل فيه).

(ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع).

قال في "التقريب": المسور بن عبد الملك بن سعيد بن يربوع المدني، مقبول، من السادسة، حديثه في الطهارة من السنن، وله تذكرة أخرى،

(1) قلت: لكن في رواية "المصنف" لابن أبي شيبة (1/ 119) رقم (1351) عن داود عن الشعبي قال: أرسلت امرأتي إلى امرأة مسروق، فسألتها عن المستحاضة، فذكرت عن عائشة، الحديث. (ش).

(2)

أما قول سالم، فوصله ابن أبي شيبة (1/ 127)، وقول الحسن فوصله ابن أبي شيبة (1/ 127)، والدارمي (1/ 144) رقم (811).

وقول عطاء وصله الدارمي (1/ 144) رقم (813).

ص: 424

قَالَ فِيهِ: "مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ"، فقَلَبَهَا النَّاسُ:"مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرِ".

===

وقال الذهبي في "الميزان": مسور بن عبد الملك، حدث عنه معن القزاز، ليس بالقوي، قاله الأزدي، انتهى، وقال الحافظ في "لسان الميزان": مسور بن عبد الملك، حدث عنه معن القزاز، ليس بالقوي قاله الأزدي، انتهى، وأخرج له من رواية عثمان بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن بسرة بنت صفوان في الوضوء من مس الذكر، قال في آخره: والمرأة كذلك، وسمى ابن أبي حاتم جده سعيد بن يربوع، وذكر في الرواة عنه أيضًا ابنُ وهبٍ أشهبَ وعبدَ الله بن الحكم، انتهى.

(قال فيه: من طهر إلى طهر) أي بالطاء المهملة (فقلبها الناس: من ظهر إلى ظهر) أي بالظاء المعجمة، قوى المصنف قول مالك بالتصحيف الواقع في لفظ من ظهر إلى ظهر برواية مسور بن عبد الملك، ومسور هذا ليس بقوي، فكيف تؤيد روايته، ولم أقف على شيخ مسور بن عبد الملك، فلعله سعيد بن المسيب أو غيره.

قال الخطابي (1): قال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب "من ظهر إلى ظهر" إنما هو "من طهر إلى طهر"، ولكن الوهم دخل فيه فقلبه الناس فقالوا: من ظهر إلى ظهر، ما أحسن ما قال مالك، وما أشبهه بما ظنه من ذلك، لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من صلاة الغد، ولا أعلمه قولًا لأحد من الفقهاء، وإنما هو "من طهر إلى طهر"، وهو وقت انقطاع دم الحيض، انتهى.

قلت: الذي ظنه الإِمام رحمه الله هو ظن منه لم أقف على مستنده، ولا يبعد أن تكون الرواية على كلا اللفظين بالطاء المهملة والظاء

(1)"معالم السنن"(1/ 146).

ص: 425

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المعجمة، وقد أخرج الدارمي (1) قول سعيد بن المسيب هذا بطرقٍ وألفاظٍ مختلفةٍ، فأوله ما أخرج بسنده عن سمي قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة، فقال: وتغتسل من الظهر إلى الظهر بالمعجمة.

وعن الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر بالظاء المعجمة، وفي رواية عن سمي، قال: قال سعيد: تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر.

وأخرج بسنده عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: المستحاضة تغتسل كل يوم عند صلاة الأولى.

وقد قوى قول سعيد بن المسيب هذا بقول الحسن، فقال: وكان الحسن يقول ذلك، وأخرج بسنده عن حميد عن الحسن قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر، ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر، وبقول ابن عمر، فأخرج بسنده عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر.

ولما بلغ ثبوت هذا اللفظ وصحته بتلك المثابة، فكيف يجترئ على القول بالوهم فيه، ومعنى الحديث على الرواية بالمعجمة أن المقصود بالأمر بالغسل هو المعالجة لتقليل الدم بالتبريد، وأحسن الأوقات للتبريد وأحوجها إليه ما هو أشد في الحرارة وهو وقت الظهر، ولذلك أمر بالغسل فيه لتسكين الحرارة وتقليلها (2).

(1)"سنن الدارمي"(1/ 144).

(2)

وأجاد ابن رسلان في توجيه الأثر، فحمله على امرأة كان ينقطع حيضها عند الظهر، قال: فيحتمل أن الراوي ذكر الجواب فقط، ولم يذكر السؤال. (ش).

ص: 426