المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(117) باب من قال: توضأ لكل صلاة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٢

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(65) بابٌ: فِى الاِنْتِضَاحِ

- ‌(66) باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

- ‌(67) باب الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

- ‌(68) باب: في تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

- ‌(69) بابٌ: إِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

- ‌(70) بابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌(71) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌(72) بابُ الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(73) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

- ‌(74) باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّئِ وَغَسْلِهِ

- ‌(75) بابٌ: في تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

- ‌(77) بابُ التَّشْدِيدِ فِى ذَلِكَ

- ‌(78) بابٌ: فِى الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌(79) باب الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

- ‌(80) باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌(81) بابٌ: في الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌(82) بابٌ: فِى الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِهِ

- ‌(83) بابٌ: في مَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلَاةِ

- ‌(84) بَابٌ: في الْمَذْيِ

- ‌(85) بَابٌ: في الإِكْسَالِ

- ‌(86) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَعُودُ

- ‌(88) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَنَامُ

- ‌(89) بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ

- ‌(90) بَابُ مَنْ قَالَ: الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

- ‌(91) بَابٌ: في الْجُنُبِ يؤَخِّرُ الغُسْلَ

- ‌(92) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ

- ‌(93) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ

- ‌(94) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

- ‌(95) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

- ‌(97) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

- ‌(98) بابٌ: فِى مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِى يُجْزِئُ فِى الْغُسْل

- ‌(99) بَابٌ: في الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌(100) بَابٌ: في الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

- ‌(101) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

- ‌(102) بابٌ: فِى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِىِّ

- ‌(103) بابٌ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌(105) بَابٌ: في الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

- ‌(106) بَابٌ: في الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

- ‌(107) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ

- ‌(110) بَابُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَة تَدَع الصَّلَاة

- ‌(112) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

- ‌(113) بابٌ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌(114) بَابُ مَنْ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌(115) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً، وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

- ‌(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌(118) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

- ‌(119) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ والْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

- ‌(120) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

- ‌(121) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

- ‌(122) بَابُ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

- ‌(123) بَابُ التَيَمُّمِ

- ‌(124) بَابُ التَيَمُّمِ في الْحَضَرِ

- ‌(125) بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(126) بَابٌ: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌(127) بَابٌ: فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

- ‌(128) (بَابٌ: في الْمُتَيَمِّمِ يَجدُ الْمَاءَ بَعْدَمَا يُصَلِّي في الْوَقْتِ)

- ‌(129) بَابٌ: في الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌(130) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(131) بَابٌ: في الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

- ‌(132) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا

- ‌(133) بَابُ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

- ‌(134) بَابُ الصَّلَاةِ في شُعُرِ النِّساءِ

- ‌(135) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(136) بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(137) بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌(138) بَابُ الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

- ‌(139) بَابٌ: في طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَت

- ‌(140) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ الذَّيْلَ

- ‌(141) بَابٌ: في الأَذَى يُصِيْبُ النَّعْلَ

- ‌(142) بَابُ الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ في الثَّوبِ

- ‌(143) بَابٌ: في الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

الفصل: ‌(117) باب من قال: توضأ لكل صلاة

(116) بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

303 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ "أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ؟ قَالَ (1): تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّى، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِى الأَيَّامِ".

(117) بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

304 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ،

===

(116)

(بَابُ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ بَيْنَ الَأيَّامِ)

303 -

(حدثنا القعنبي) عبد الله بن مسلمة، (نا عبد العزيز، يعني ابن محمد) بن عبيد، (عن محمد بن عثمان) بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي المدني، قال أحمد: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ مدني محله الصدق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (أنه) أي محمد بن عثمان (سأل القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق (عن المستحاضة؟ قال) أي القاسم:(تدع) أي المستحاضة (الصلاة أيام أقرائها) أي حيضها، (ثم تغتسل) وهذا الغسل هو الواجب للتطهر من الحيض (فتصلي، ثم تغتسل في الأيام) أي في أيام طهرها، وهذا الغسل هو المندوب علاجًا لتقليل الدم وتنظيف البدن.

(117)

(بَابُ مَنْ قَالَ: تَوَضَّاُ لِكُلِّ صَلاةٍ)(2)

304 -

(حدثنا محمد بن المثنى، نا ابن أبي عدي) هو محمد

= أحدهما: أن تتأذى بالشد ويجرحها الدم، فلا يلزمها بما فيه من الحرج، وثانيهما: أن لا تكون صائمة، فتترك الحشو، وتكتفي بالشد وتلجم. (ش).

(1)

وفي نسخة: "فقال".

(2)

تقدم الكلام على المسألة في "باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر". (ش).

ص: 428

عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو - قال: حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِى حُبَيْشٍ "أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِى عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِى وَصَلِّى» . [تقدم برقم 286]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ حِفْظًا فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ

===

(عن محمد - يعني ابن عمرو- قال: ثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضَّئِي (1) وصلي").

(قال أبو داود: قال ابن المثنى: وثنا به ابن أبي عدي حفظًا فقال: عن عروة، عن عائشة أن فاطمة

).

هذا الحديث الذي ذكره المصنف هاهنا مكرر بسنده ومتنه، وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في "باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة"،

(1) اختلف الأئمة في وضوء صاحب العذر، فأوجبه الأئمة الثلاثة إلَّا أن عند الشافعي لكل صلاة، وعندنا وأحمد لوقت كل صلاة، ولم يوجبه الإِمام مالك أصلًا بل استحبه، كما هو مصرح في كتبهم، فغرض المصنف من الباب الأول إثبات من ذهب إلى إيجاب الوضوء، وبالثاني من قال باستحبابه ولم يوجب الوضوء.

وفي "المنهل"(3/ 127): ينتقض بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد وبدخوله عند أبي يوسف، وقال زفر: ينتقض بالدخول والخروج، وهو أصح الروايتين لأحمد، وفي "الهداية" (1/ 34): مذهب الطرفين النقض بالخروج، وعند زفر بالدخول، وعند أبي يوسف بأيهما كان

إلخ. (ش).

ص: 429

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِىَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ، قَالَ الْعَلَاءُ: عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِى جَعْفَرٍ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

===

وبَيَّنَّا هناك أن هذا الذي ذكره المصنف من طريق محمد بن المثنى يخالف ما ذكره البيهقي بسنده عن الإِمام أحمد بن حنبل، فإن ما ذكره الإِمام أحمد عن ابن أبي عدي لم يذكر فيه عن فاطمة، بل ذكره مرسلًا، وما أخرجه المصنف عن ابن المثنى فهو مسند عن فاطمة، وأيضًا يقول الإِمام أحمد: إن ابن أبي عدي يحدثنا عن عائشة ثم تركه، وهذا القول يدل على أن ابن أبي عدي كان يروي موصولًا عن عائشة ثم ترك ذكرها، ويروي مرسلًا، وأما على تخريج المصنف فإنه يقتضي أن ابن أبي عدي يروي من كتابه عن عروة، عن فاطمة ولا يذكر بينهما عائشة، ويروي حفظًا فيروي عن عروة، عن عائشة، ولا يروي عن فاطمة، كأنه لم يترك عن عائشة، ويمكن أن يقال: إنه يذكر عائشة فيما يروي حفظاً غلطًا ونسيانًا، ثم لما تنبه ترك ذكرها بعد التنبه، والله أعلم.

(قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب (1) وشعبة عن الحكم) ابن عتيبة (عن أبي جعفر) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر، ثم أراد المصنف أن يبين الفرق بين رواية العلاء وبين رواية شعبة فقال:(قال العلاء: عن النبي صلى الله عليه وسلم) أي روى العلاء عن الحكم، عن أبي جعفر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا (وأوقفه شعبة) وفي نسخة:(على أبي جعفر)، أي رواه شعبة عن الحكم، عن أبي جعفر موقوفًا عليه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم (توضأ) أي تتوضأ بحذف إحدى التائين أي المستحاضة (لكل صلاة) في أيام استحاضتها.

(1) أخرج رواية العلاء ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 126).

ص: 430