الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(103) بابٌ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ
257 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَىَّ الْمَاءَ ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ". [حم 6/ 153]
===
(103)
(بَابٌ: فِيمَا يَفِيضُ)
بفتح التحتانية من فاض يفيض فيضًا
(بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ)
والمراد به المني أو المذي، أي ما حكمهما في غسلهما؟
257 -
(حدثنا محمد بن رافع، نا يحيى بن آدم، نا شريك) بن عبد الله (عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة فيما يفيض) أي يسيل (بين الرجل والمرأة من الماء) أي المني أو المذي.
(قالت) أي عائشة -رضي الله تعالى عنها -: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفًّا من ماء يصب على الماء) أي المني أو المذي (ثم يأخذ كفًّا من ماء، ثم يصبه)(1) أي الماء (عليه) أي على المني أو المذي، والغرض منه بيان إزالته وغسله بصب الماء عليه مكررًا للتطهير عندنا ، وللتطييب عند الشوافع، هذا إذا حمل الماء على المني، وأما إذا كان المحمل هو المذي، فحينئذ يحمل صب الماء على التطهير عند الجميع.
(1) قال ابن رسلان: فيه حجة لما قال أحمد: إن المذي يكفي فيه النضح، انتهى. (ش).
(104)
(1) بابٌ: في مُؤَاكلَةِ الْحَائِضِ ومُجَامَعَتِهَا
258 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: "إنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ المْرَأَةٌ (2) أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ، وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُشَارِبُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِى الْبَيْتِ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ،
===
(104)
(بَابٌ: في مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ)(3)
أي: المشاركة في الأكل مع الحائض
(ومجامعتها)
أي: المساكنة معها في البيوت هل يجوز ذلك؟
258 -
(حدثنا (4) موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (أنا ثابت البناني، عن أن بن مالك قال) أي أنس: (إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها) في البيت أي لم يشاركوها في الأكل، والشرب، والمساكنة في البيت.
(فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم) سأله أصحابه (5)(عن ذلك) أي عن المؤاكلة
(1) زاد في نسخة: "جماع أبواب الحائض وأحكامها".
(2)
وفي نسخة: "امرأة".
(3)
قال الترمذي: عامة أهل العلم لم يروا به بأسًا، "ابن رسلان". وتحقيق لفظ الحائض في "الأوجز"(1/ 578). (ش).
(4)
قلت: أعاد المصنف هذا الحديث بسنده ومتنه في أواخر"كتاب النكاح"، وسيأتي بعض الكلام عليه هناك، فأرجع إليه. (ش).
(5)
وأول من سأله ثابت بن الدحداح، كذا في "كتاب النكاح"، وقيل: أسيد بن حضير، وعباد بن بشر، وهو قول الأكثرين، "ابن رسلان"، قلت: وظاهر الحديث أن مجيئهما بعد نزول الآية. (ش).
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ذكره: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ) (1) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «جَامِعُوهُنَّ فِى الْبُيُوتِ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ» .
===
والمشاربة والمجامعة في البيت (فأنزل الله تعالى ذكره: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} والمحيض مفعل من الحيض، يصلح من حيث اللغة للمصدر والزمان والمكان، وأكثر المفسرين من الأدباء زعموا أن المراد به المصدر، ويقال فيه: اسم مصدر، والمعنى واحد، وقال ابن عباس: هو موضع الدم، وبه قال محمد بن الحسن، فعلى هذا يكون المراد منه المكان، ورجح كونه مكان الدم بقوله:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} ، فإذا حمل على موضع الحيض كان المعنى فاعتزلوا النساء في موضع الحيض. قالوا: واستعماله في الموضع أكثر، وأشهر منه في المصدر.
{قُلْ هُوَ} أي الدم أو مكان الحيض {أَذًى} وحمل الأذى على هذا يكون بتقدير المضاف، أي ذو أذى، والأذى ما يؤذي، أي شيء يستقذر، ويؤذي من يقربه نفرة منه وكراهة له، ({فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (2) إلى آخر الآية) أي وطء النساء في زمان الحيض، أو مكانه، أو في الدم، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن) (3) أي ساكنوهن (في البيوت، واصنعوا كل شيء)(4) من المؤاكلة والملامسة والمباشرة (غير النكاح) أي الجماع
(1) زاد في نسخة: "ولا تقربوهن حتى يطهرن".
(2)
سورة البقرة: الآية 222.
(3)
قال ابن رسلان: المساكنة والمخالطة والأكل من موضع أكلها جائز بلا نزاع. (ش).
(4)
فيه دليل على جواز الاستمتاع بما تحت الإزار، وسيأتي الكلام عليه في "كتاب النكاح مفصلًا، وفي آخر الحديث مختصرًا. (ش).
فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَاّ خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ
===
في القبل، فبلغ اليهود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل) يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وعبروا به لإنكارهم نبوته (أن يدع) أي يترك (شيئًا من أمرنا) أي من أمور ديننا (إلَّا خالفنا) بفتح الفاء (فيه) يعني لا يترك أمرًا من أمورنا إلَّا مقرونًا بالمخالفة كقوله تعالى: {لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا} (1).
(فجاء أسيد) بالضم مصغرًا (ابن حضير) مصغرًا، ابن سماك بن عتيك بالفتح، الأنصاري الأشهلي، يكنى أبا يحيى، وقيل في كنيته غير ذلك، وكان أسيد من السابقين للإسلام، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، واختلف في شهوده بدرًا، وان شريفًا كاملًا، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة، وكان ممن ثبت يوم أحد، وجرح حينئذ سبع جراحات.
روى البخاري في "تاريخه": لما مات أسيد بن حضير قال عمر لغرمائه، فذكر قصة تدل على أنه مات في أيامه، وقصته أنه لما مات وعليه دين أربعة آلاف درهم فبيعت أرضه، فقال عمر: لا أترك بني أخي عالة، فرد الأرض، وباع ثمرها من الغرماء أربع سنين بأربعة آلاف، كل سنة ألف درهم، وقيل مات سنة 20 هـ أو سنة 21 هـ (2).
(وعباد) بفتح أوله وتشديد الباء (ابن بشر) بن وقش بفتح الواو، وسكون القاف وبمعجمة، الأنصاري أبو بشر وأبو الربيع الأشهلي، أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن عمير قبل إسلام سعد بن معاذ، وشهد
(1) سورة الكهف: الآية 49.
(2)
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(1/ 108) رقم (170).
إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم (1) فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِى الْمَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ فِى آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا". [م 302، ت 2977، ن 288، جه 644، دي 1058، حم 3/ 132، ق 1/ 313]
===
المشاهد كلها، وكان ممن قتل كعب بن الأشرف، واستشهد باليمامة، وهو ابن خمس وأربعين سنة، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي حذيفة ابن عتبة (2).
(إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا) وحكى قول اليهود الذي تقدم، (أفلا ننكحهن) أي أفلا نطأهن (في المحيض؟ ) ليكمل المخالفة (فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ووجه التغير أنه كان مخالفًا للأمر المنصوص من الله تعالى (حتى ظننا أن قد وجد عليهما) وهذا الظن على معناه الأصلي.
(فخرجا) خوفًا من زيادة الغضب (فاستقبلتهما هدية) أي استقبل الرجلين شخص معه هدية يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أهدى إليه، (فبعث) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (في آثارهما) أي عقبهما أحدًا، فناداهما فجاءاه (فسقاهما) من اللبن تلطفًا بهما، (فظننا) أي فعلمنا (أنه) صلى الله عليه وسلم (لم يجد) لم يغضب (عليهما) لأنهما ما تكلما من الكلام إلَّا بحسن نيتهما، فكانا في ذلك معذورين، ووقع في رواية مسلم:"أفلا نجامعهن" مكان "أفلا ننكحهن".
(1) وفي نسخة: "رسول الله".
(2)
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(2/ 534) رقم (2761).
259 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مِسْعَرٍ،
===
وفسره القاري (1) في "المرقاة" والشيخ عبد الحق في "اللمعات": أفلا نجامعهن في البيوت وفي الأكل والشرب لموافقتهم، أو خوف ترتب الضرر الذي يذكرونه، ويأبى عن هذا التأويل ما في رواية أبي داود من قوله:"أفلا ننكحهن"، ولعلهما لم يطلعا على هذا اللفظ، فقالا ما قالا.
واختلف (2) في هذا الاعتزال المذكور في الآية، فذهب ابن عباس وشريح وابن جبير ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة من أهل العلم إلى أنه يجب اعتزال ما اشتمل عليه الإزار، ويعضده ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها تشد عليها إزارها، ثم شأنه بأعلاها، وذهبت عائشة والشعبي وعكرمة ومجاهد والثوري ومحمد بن الحسن وداود إلى أنه لا يجب إلَّا اعتزال الفرج فقط، وهو الصحيح (3) من قول الشافعي، وروي عن ابن عباس، وعبيدة السلماني أنه يجب اعتزال الرجل فراش زوجته إذا حاضت أخذًا بظاهر الآية، وهو قول شاذ.
259 -
(حدثنا مسدد، ثنا عبد الله بن داود، عن مسعر) بكسر أوله
(1) انظر: "مرقاة المفاتيح"(2/ 97)، وبهما معًا فسر الشيخ في "الكوكب"(4/ 79).
(2)
ستأتي الدلائل في "باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع"، وتقدم أيضًا في "باب في المذي"، وقال ابن رسلان: روى الطبراني في "الكبير": "سئل ما يحل للرجل وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، وما تحت الإزار منه حرام"، وبه قال أكثر العلماء، وذهب كثير من السلف، والثوري وأحمد وإسحاق إلى امتناع الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين من الشافعية، واختاره ابن المنذر، ورجحه النووي لحديث أنس عند مسلم "ابن رسلان"، وقال أيضًا: روي عن ابن عباس وعبيدة السلماني: يعتزل فراشها، وهو قول شاذ، قلت: وما حكي من ترجيح الطحاوي تبع فيه الحافظ، وقد رجع عن ذلك الطحاوي كما في هامش "الأوجز"(1/ 579). (ش).
(3)
ورجحه ابن رسلان وقال: الروايات الدالة على الائتزار للاستحباب. (ش).
عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُعْطِيهِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَيَضَعُ فَمَهُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِى فِيهِ وَضَعْتُهُ، وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِى كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ"(1). [م 300، ن 279، جه 643، حم 2/ 62]
===
وسكون ثانيه وفتح المهملة، ابن كدام بكسر أوله وتخفيف ثانيه، (عن المقدام بن شريح، عن أبيه) شريح بن هانئ، (عن عائشة قالت: كنت أتعرق العظم) أي آكل ما عليه من اللحم، قال في "القاموس": عَرَقَ العَظْمَ عَرْقًا وَمَعْرَقًا، كَمَقْعَدِ: أكل ما عليه من اللحم، كَتَعَرَّقَهُ، والعَرْقُ، وكغُرابٍ: العَظْمُ أُكِلَ لَحْمُه، أو العَرْقُ: العَظْمُ بِلَحْمِهِ، فإذا أُكِلَ لَحْمُه فَعُرَاقٌ، أو كلاهما لكليهما.
(وأنا حائض) أي في حالة الحيض (فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم) أي العظم (فيضع) صلى الله عليه وسلم (فمه (2) في الموضع الذي فيه) أي الموضع (وضعته) أي فمي (وأشرب الشراب فأناوله) أي الإناء رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيضع فمه) في الإناء (في الموضع الذي كنت أشرب منه)، وهذا يدل على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستها، وعلى أن أعضاءها من اليد والفم وغيرهما ليست بنجس، وأما ما نسب إلى أبي يوسف من أن بدنها نجس فغير صحيح.
(1) قال المزي في "تحفة الأشراف"(11/ 226) رقم (16145) بعد ذكر هذا الحديث وسنده: "حديث أبي داود في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم".
وقال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف": رأيته في نسخة الخطيب التي بخطه من رواية اللؤلؤي، لكن ذكروا أن الخطيب نسخ نسخته من طريق أبي الحسن بن العبد ثم قابلها على رواية اللؤلؤي، فصار الأمر محتملًا.
(2)
فيه إثبات الميل، وورد:"لخلوف فم الصائم" وغير ذلك ترد على أبي علي إذ قال: لا تثبت الميم إلَّا في الشعر. "ابن رسلان". (ش).